Ordonnance sur requête : seul le refus d’y faire droit est susceptible d’appel (Cass. adm. 2006)

Réf : 18788

Identification

Réf

18788

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

2464/42/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 148 - 149 - 452 - 491 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 148 du Code de procédure civile que seule l'ordonnance sur requête portant refus de la demande est susceptible d'appel. Est par conséquent irrecevable l'appel formé contre une ordonnance faisant droit à une demande de saisie conservatoire, peu important qu'elle ait été rendue au terme d'une procédure de référé contradictoire, dès lors que cette circonstance ne modifie pas sa nature juridique d'ordonnance sur requête.

Résumé en arabe

لئن صدر الأمر المستأنف بالحجز التحفظي في إطار مسطرة استعجالية تواجهية طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فان هذا لا يغير من طبيعته القانونية كامر ولائي يخضع لأحكام الفصلين 148 و 452 من نفس القانون و بالتالي فان استانفائه لا يكون مقبولا إلا في حالة الرفض.

Texte intégral

القرار عدد: 26، المؤرخ في: 18/01/2006، ملف إداري: القسم الثاني، عدد: 2464/42/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/01/2006
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: -المجلس البلدي لمدينة ميدلت في شخص رئيسه بمكاتبه بمدينة ميدلت.
النائب عنه الأستاذ دينار الفحلي المحامي بهيئة مكناس. المستأنف – من جهة
و بين: مقاولة حبيبي – شركة ذات مسؤولية محدودة – في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع مولاي إدريس رقم 48 ارفود.
النائبان عنها الأستاذان عبد الواحد الأنصاري و محمد الأنصاري المحاميان بهيئة مكناس و المقبولان للترافع لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليها – من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12/08/2005 من طرف المجلس البلدي لمدينة ميدلت بواسطة دفاعه الأستاذ دينار الفحلي، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 22/07/2005 في الملف عدد 66/2005/1س.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/11/2005 من طرف مقاولة حبيبي بواسطة دفاعها الأستاذين عبد الواحد الأنصاري و محمد الأنصاري.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية .
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/12/2005.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/01/2006.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعميري لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 491 من نفس القانون الذي ينص على أن الأمر في حالة الرفض يكون قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به ما عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
و حيث إن المجلس البلدي لمدينة ميدلت في شخص رئيسه و بواسطة محاميه تقدم بتاريخ 12/08/2005 بمقال استئناف ضد الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 22/07/2005 في الملف عدد 66/05/1 س القاضي بالإذن لطالبه الحجز (المستأنف عليها) بكل تحفظ و تحت عهدتها و مسؤوليتها بإجراء حجزين لدى السيد القابض البلدي لميدلت على فائض ميزانية الجماعة الحضرية لميدلت برسم سنة 2004 و ذلك في حدود مبلغ 3.827.548.37 درهم … الخ.
و حيث لئن صدر الأمر المستأنف بالحجز التحفظي في إطار مسطرة استعجالية تواجهية طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فان هذا فان هذا لا يغير من طبيعته القانونية كامر ولائي يخضع لأحكام الفصلين 148 و 452 من نفس القانون سيما و أن الطلب المستجاب إليه بمقتضى ذلك الأمر على أساس هذين الفصلين.
و حيث إن تقديم الاستئناف ضد أمر لم يصدر بالرفض يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المومأ إليه أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب و المستشارين السادة: بوشعيب البوعميري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة            المستشار المقرر                كاتبة الضبط                           

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile