Opposition sur les intérêts civils – Le juge doit apprécier les faits à l’origine du dommage même en cas de relaxe définitive du prévenu (Cass. crim. 2008)

Réf : 16192

Identification

Réf

16192

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2182/6

Date de décision

18/06/2008

N° de dossier

23592/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 349 - 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les faits litigieux.

Résumé en arabe

تعرض-مطالب الحق المدني -مناقشة الوقائع المسببة للضرر .
المحكمة التي تبت في التعرض المقدم من المطالب بالحق المدني لها الحق في تقدير حقيقة الوقائع المسبب للضرر المدعى فيه، وإن كانت الدعوى العمومية أصحبت نهائية بعدم الطعن بالنقض بخصوصها.

Texte intégral

القرار عدد 2182/6، المؤرخ في 18/6/2008، الملف الجنائي عدد 23592/06
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ رشيدي مولاي الحسن بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل. ذلك أنه بمقتضى الفصل 344 من ق م ج فإن التعرض المقدم من طرف المدني يلغي القرار المتعرض عليه في حدود المصالح المدنية للمتعرض ولو لم يطعن في الدعوى العمومية وجاز الحكم فيها قوة الشيء المقضى. وان هذه القاعدة رغم وضوحها تجاهلها القرار المطعون فيه واعتبر الطعن بالتعرض من طرف المطالب بالحق المدني غير مجد مادامت الدعوى العمومية اصحبت نهائية بعدم الطعن فيها لا من النيابة العامة ولا من المتهم.
بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث بمقتضى المواد المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.                                                               حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي في المقتضيات المدنية وصرحت بعدم الاختصاص بالبث المطالب المدنية بعلة أن الدعوى العمومية باعتبارها الأصل قد صدر فيها حكم نهائي قضى بالبراءة قد اضحبت نهائية بعد عدم وجود أي دليل يفيد الطعن فيها بالنقض واعتبرت أن جميع الدفوعات المتارة من طرف الطاعن والمتعلق بتبوت التهمة من عدمها عديمة الأساس في حين أن مقتضيات الفصل 349 من ق م ج إن كانت تقصر نظر المحكمة عند تعرض الطرف أو المسؤول عن الحقوق المدنية على مصالحها المدنية فإنها تتيح لها كذلك تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في  الضرر المدعى به وبتالي تكون قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليل غير سليم وعرضته للنقض والأبطال.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11/10/06 قضية عدد 2322/06 في المقتضيات المدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المدكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة غرفة و المستشارين عبد الحق يمين مقرراوعبد العزيز البقالي ونعيمة بنفلاح  ومحمد انواسي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
الرئيسة                          المستشار المقرر            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale