Loi de procédure nouvelle et double degré de juridiction : compétence de la chambre criminelle de première instance pour rejuger l’accusé condamné par contumace sous l’empire de la loi ancienne (Cass. crim. 2009)

Réf : 16234

Identification

Réf

16234

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233/9

Date de décision

18/02/2009

N° de dossier

8926/6/9/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 550 - 753 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de juridiction.

Résumé en arabe

قرار غيابي – جناية – احترام مبدأ التقاضي على درجتين.
إن عرض المحكوم عليه غيابيا في إطار المسطرة الغيابية على غرفة الجنايات الاستئنافية مباشرة يعتبر خرفا لحق التقاضي في قضايا الجنايات على درجتين منذ دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ.

Texte intégral

القرار عدد 233/9، المؤرخ في 18/2/2009، الملف الجنائي عدد 8926/6/9/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من إيداع مبلغ الضمانة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة.
حيث إن الطاعن أدلى داخل الأجل المفتوح لطلب النقض بمذكرة بإمضاء الأستاذ سعد كنون من هيئة الرباط و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ( خرق حقوق الدفاع).
ذلك أنه سبق أن صدر قرار غيابي في حق الطاعن إلا أنه عوض إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية تمت إحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية الشيء الذي حرمه من درجة من درجات التقاضي و هو ما يشكل خرقا لحق الدفاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على المادة 753 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه إذا وقع تغيير الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد فإن الملف ينقل بقوة القانون إلى المحكمة التي أصبحت مختصة.
و حيث إن الطاعن سبق أن صدر في حقه قرار غيابي عن غرفة الجنايات بتاريخ 18 غشت 2000 في ظل قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 و الذي تم نسخه بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 1 أكتوبر 2003، و لما كان هذا الخير ينص على حق التقاضي في قضايا الجنايات على درجتين فإن عرض الطاعن المحكوم عليه غيابيا في إطار المسطرة الغيابية على غرفة الجنايات الاستئنافية مباشرة يعتبر خرقا للمادة 753 المشار إليها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
و حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 550 من القانون المذكور فإنه يتعين إحالة القضية على المحكمة المختصة و هي غرفة الجنايات الابتدائية.
لهذه الأسباب
قضى بنقض و إبطال القرار الصادر ضد الطاعن رشيد التوتارتي بن ميلود عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط 19 مارس 2007 تحت عدد 257 في القضية ذات العدد 98/521.
و بإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
و بتحميل الخزينة العامة المصاريف.
و قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا و المستشارين: عبد الهادي الأمين مقررا و عبد الله السيري و سابي بوعبيد و بلقاسم الفاضل و بمحضر المحامي العام السيد تور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale