Non-comparution du prévenu sur son opposition : le juge doit statuer au fond par un jugement réputé contradictoire et non déclarer l’opposition irrecevable (Cass. crim. 2009)

Réf : 16243

Identification

Réf

16243

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

606/10

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

24733/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 395 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrêt au fond réputé contradictoire.

Résumé en arabe

حكم غيابي – لا يجوز التعرض على التعرض.
إن المحكوم عليه تعرض على الحكم الغيابي، وتعذر تسليمه الاستدعاء، كما تعذر استدعاؤه في موطنه فعين في حقه قيم، فكان على المحكمة أن تناقش موضوع القضية في غيبية المتهم وتصدر حكما بمثابة حضوري، على أساس أنه لا يجوز التعرض على التعرض.

Texte intégral

القرار عدد 606/10، الصادر بتاريخ 15 أبريل 2009، في الملف عدد 24733/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق القواعد الجوهرية المسطرية المادتين 308 و309 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت في جلسات 24/07/03 و15/01/04 و01/04/04 و01/07/04 و27/10/04 و06/01/05 استدعاء المتعرضة بالطريقة الدبلوماسية إلا أنها تراجعت في الأخير واعتبرت أن المحل مغلق وقررت تعيين قيم في حقها والحال أنها تسكن بالخارج، وأن دفاعها تقدم بملتمس إخراج القضية من المداولة بجلسة 12/05/05 ولم يلتفت إليه خاصة وأن الاستدعاء الموجه إلى المتعرضة فضلا عن خلوه من البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 308 أو شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 04/05/05 قد وجه إليها على أنها تسكن بمدينة مكناس مما يجعل الاستدعاء باطلا وأن المادة 309 من ق م ج تعطي ضمانة الحق للمتهم باستدعائه بعنوانه بالخارج، فضلا عن هذا فإن سبق للطاعنة أن عرضت هذه القضية على المجلس الأعلى الذي حسم في هذه النقطة حسب القرار الصادر بتاريخ 10/05/2000 ملف عدد 740/00 مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء تعرض الطاعنة اقتصر في تعليل ذلك على القول: « في الشكل: وحيث إن تعرض المتهمة غير مقبول شكلا وذلك لعلة عدم حضور المتهمة المتعرضة بالجلسة المنعقدة قانونا قصد البت في هذا التعرض المقدم إليها وعدم استدعائها بصفة قانونية بعنوانها المذكور وبأوراق الملف سواء المذكور داخل الوطن ولتعذر استدعائها بالعنوان الذي لم يحدده دفاعها في كتابه « في حين أنه يتبين من هذا التعليل أنه فاسد وغير مطابق للقانون باعتبار أن الطاعنة تعرضت على الحكم الغيابي وتعذر تسليمها الاستدعاء، كما تعذر استدعاؤها في موطنها فعين في حقها قيم قضائي لعدم العثور عليها، كما أشير إلى ذلك في القرار فكان على المحكمة أن تناقش موضوع القضية في غيبة الطاعنة وتصدر بعد ذلك حكما بمثابة حضوري عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 395 من قانون المسطرة الجنائية، على أساس أنه لا يجوز التعرض على تعرض وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale