Réf
16257
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1419/6
Date de décision
23/09/2009
N° de dossier
15962/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Pénal, Non condamnation, Liberté provisoire, Caution
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation.
La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes.
La non condamnation de l’accusé par le tribunal n’engendre pas la restitution totale de la caution déposée par le condamné. Ceci dit, l’amende et les frais engagés doivent en être déduits.
كفالة الإفراج المؤقت
– لا يجوز إرجاعها كاملة عند الحكم بالإدانة.
إن كفالة الإفراج المؤقت لا تضمن فقط حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق في الدعوى و التنفيذ بل تضمن أيضا المصاريف المسبقة التي أداها المطالب بالحق المدني، و المبالغ الواجب إرجاعها، و مبالغ التعويض عن الضرر و مصاريف الدعوى و الغرامات.
عند الحكم بإدانة المتهم فإن المحكمة لا ترجع الكفالة المودعة من طرف المحكوم عليه كاملة، بل يتوجب عليها أن تقتطع الغرامة و المصاريف.
القرار عدد 1419/6، الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2009، في الملف عدد 15962/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل: ذلك أن النيابة العامة أدلت بملتمس كتابي تضمن كون الطالب محمد قد تم عدم قبول طعنه أمام المجلس الأعلى حسب القرار عدد 1130 الصادر بتاريخ 13/10/2004، و بالتالي أصبح القرار القاضي بإدانته في الملف الجنحي رقم 2217/00/16، مما يبقى معه طلب إرجاع مبلغ الكفالة غير مستند على أساس صحيح. و أن اكتفاء المحكمة في تعليلها على طلبات الطالبين و إحجامها عن الجواب على ما أشير إليه بالملتمسين الكتابي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.
حيث أنه بمقتضى الفصول 356 و 370 و 534 من ق م ج، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن كفالة الإفراج المؤقت تضمن أولا حضور الظنين في جميع إجراءات التحقيق في الدعوى و التنفيذ، و ثانيا المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني و المبالغ الواجب إرجاعها و مبالغ التعويض عن الضرر… و المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية و الغرامات، و أنه في حالة إدانة الظنين المفرج عليه مؤقتا بكفالة فإنه يقتطع من تلك الكفالة المصاريف و الغرامة.
حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع مبلغ الكفالة للطالب محمد بعلة حضوره جميع جلسات المحاكمة، و الحال أن هذا الأخير تمت إدانته و عوقب بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم و أصبح الحكم باتا في حقه بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1130/06 الصادر بتاريخ 13/10/2004 و القاضي بعدم قبول طلب النقض، و هو الأمر الذي يقتضي اقتطاع الغرامة و المصاريف من مبلغ الكفالة، و أن إرجاعها بكاملها يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 184 و 187 من ق م ج، و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه و معرضا للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.