Force probante du procès-verbal d’infraction forestière : la preuve contraire ne peut être rapportée par de simples témoignages (Cass. crim. 2009)

Réf : 16226

Identification

Réf

16226

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312

Date de décision

28/01/2009

N° de dossier

11883/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 65 - Dahir du 4 moharrem 1336 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts
Article(s) : 292 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une procédure d'inscription de faux n'ait été engagée.

Résumé en arabe

مخالفات غابوية –  حجية المحضر.
لما قضت المحكمة ببراءة المتهم من جنحة قطع أشجار الغابة، بعلة إنكاره ولعدم معاينته من طرف الشهود واستبعدت محضر أعوان إدارة المياه والغابات، والذي لا يمكن النيل منه إلا بالطعن في مضمونه بالزور ولا يمكن إثبات عكسه بغير هذه الوسيلة، تكون قد خرقت القانون.

Texte intégral

القرار عدد 312/7، الصادر بتاريخ 28 يناير 2009، في الملف عدد 11883/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة المتخذين من خرق الفصل 65 من ظهير 10/10/1917 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحضر المحرر في النازلة جاء وفق مقتضيات الفصل 65 المذكور وأنه لم يطعن فيه بالزور، وأنه انطلاقا من ذلك وأمام تأكيد الحارس مشاهدته للظنين وهو يقوم بقطع أشجار الغابة، وإعلانه ذلك أمام المحكمة وبحضور الظنين بجلسة الحكم يبقى تعليل القرار المطعون فيه عديم الأساس القانوني والواقعي مما يعرضه للنقض.
بناء على مقتضات المواد 365 و370 و292 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 65 من ظهير 10/10/1917.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 10/10/1917 إذا كانت المحاضر قد وقع تحريرها وتوقيعها من طرف عون واحد من أعوان إدارة المياه والغابات فإنها تكون أيضا حجة صحيحة إلى أن تثبت زوريتها على أن لا تتعدى المخالفة أو الجنحة مبلغ 10.000 درهم (بعد التعديل) بما في ذلك الذعيرة وتعويض الخسائر.
حيث إنه بمقتضى المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور فلا يمكن – تحت طائلة البطلان – إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
حيث أنه عندما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة قطع أشجار الغابة بدون رخصة والحكم من جديد ببراءته بعلة إنكاره ويكون اسم أمه هو أمباركة وليس حبيبة بشهادة الشهود المستمع لهم بعد يمينهم مستبعدة للمحضر المحرر في النازلة والذي لا يمكن الطعن في مضمونه إلا بالزور ولا يمكن إثبات عكسه بغير هذه الوسيلة عملا بمقتضيات الفصل 65 من ظهير 10/10/1917 والفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة وحسن البكري وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale