Motivation des décisions : cassation pour contradiction de motifs, omission de statuer et dénaturation des conclusions (Cass. crim. 2008)

Réf : 16174

Identification

Réf

16174

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

134/2

Date de décision

23/01/2008

N° de dossier

6509/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motivation.

Résumé en arabe

حادثة سير-قرار-توزيع المسؤولية-تناقض في التعليل-تعويض-تحريف الوقائع
التنصيص في حيثيات القرار بأن الضحية احتمل ثلت المسؤولية والمتهم الثلثين، وفي منطوقه عكس ذلك يعتبر تناقضا في التعليل وخرقا للفصلين365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن المتعلق بالتعويض عن الألم والتشويه المحكوم بهما ابتدائيا، واعتباره طلبا جديدا بعد تحريفا مؤثرا في الوقائع التابت من مدكرة المطالب المدنية  الختامية المقدمة للمحكمة الابتدائية والتي تضمنت تعويضا عن الألم وعن التشويه.

Texte intégral

القرار عدد134/2، المؤرخ في 23-1-2008، الملف الجنائي عدد 6509-2007
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الاطلاع عن المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ الأعرج المقبول للترافع المجلس الأعلى.
في شان الوسيلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة والمتخدة من عدم تطبيق القانون وخرق الفصل 3 من ق م م والفصلين 298-307 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل الموزاي لانعدامه وخرق الفصلين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه قرر تاييد الحكم الابتدائي ولم يقض عن العارض بالتعويضات المستحقة عن العجز الجزئي الدائم بعلة أنه لم يحددها في مدكرة المطالب الخاتمية. وانه بالرجوع الى الطلبات الختامية فإن العارض التمس تعويضا إجماليا قدره 101.155.80 درهم كتعويض إجمالي شامل لكل الطلبات بما فيها التعويض عن العجز الجزئي الدائم وأن العبرة في تحديد طلب التعويض الإجمالي وليس بتفصيله في صدور المذكرة مادامت المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
من جهة تانية فإن المسطرة  في الجنحة هي شفوية وانه تبعا لدلك فانه ليس هناك ما يلزمه الطرف المدني في إطار ممارسته للدعوى المدنية التابعة أن يتقدم بمذكرة تفصيلية لطلباته وأن القرار رغم دلك لم يقض بالتعويض عن العجز الجزئي الدائم بعلة أنه لم يتم ذكره بتفصيل مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصول 208 الى 307 من القانون المسطرة الجنائية .
ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى حيتيات القرار المطعون فيه فإنه حمل الضحية تلت المسوؤلية والمتهم الثلثين وأنه بالرجوع إلى منطوق القرار نجد أنه قضى عكس ذلك أي حمل الضحية التلثتين والمتهم التلث مما يكون معه القرار مطعون فيه قد احتوى على تعليلات متناقضة وخرق الفصلين 365/370 من قانون المسطرة الجنائية كما أن القرار المطعون فيه قضى كون التعويض عن التشويه والآلالم لما يسبق للضحية أن التمسه ابتدائيا مما يعد طلبا جديدا ويجب رفضه وأنه بالرجوع إلى مذكرة الطلبات الختامية التي تقدم بها العارض في المرحلة الابتدائية سيتضح ان التعويض عن التشويه والآلالم قد طلب خلافا لما ورد على القرار مما يبين سوء التعليل الدي يستوجب النقض.
بناء على المادتين365-370 من قانون المسطرة الجنائية فانه تبطل الأحكام والقرارات اد لم تكن معللة او ادا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة كما ان تحريف الوقائع المؤثر يوازي انعدام التعليل.
فمن جهة أولى أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه عند احتسابه لتعويض أورد أن المحكمة ارتات إعادة توزيع المسؤولية وجعل الثلث على عاتق المتهم ودلك خلافا لتعليله للمسؤولية الدي جاء فيه ما يلي:( حيث ان الضحية لم يبتعد عن الطريق المعبدة المخصصة للعبور مما ارتات معه المحكمة تعديل المسؤولية وتحميل الضحية الثلث وجعل الثلثين على عاتق المتهم )الشيء الدي يعتبر تناقضا في التعليل قد اتر في منطوق الحكم.
ومن جهة ثانية وثالثة حيث إن التابت من أوراق الملف أن الطاعن ادلى امام محكمة الاستئناف بمذكرة كتابية أكدها لجلسة المناقشة ضمنها او جه طعنه في الحكم الابتدائي الدي نص على عدم مطالبته بالتعويض عن العجز الجزئي الدائم مؤكدا على طلبه الرامي الى الحكم له بتعويض عن العجز الجزئي الدائم إلا أن القرار المطعون فيه لم يورد جوابا بالرفض أو القبول وإن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل كما أن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بخصوص التعويض عن الالم والتشويه المحكوم بهما ابتدائيا من كونه طلبا جديدا يتعين عدم الاستجابة اليه يعد تحريفا مؤثرا للواقع الثابت من مدكرة المطالب المدنية الختامية المقدمة للمحكمة الابتدائية والتي تضمنت تعويضا عن الالم حدده في مبلغ 13400 درهما وعن التشويه حدده في مبلغ 20100 درهما الشيء الدي جاء معه القرار المطعون فيه بخصوص ما دكر منعدم التعليل معرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 25/12/2006 في القضية عدد 148/2006 بخصوص التعويض عن الالم والتشويه والعجز الجزئي الدائم بخصوص الطاعن.
واحالته على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة اخرى لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائرالدعاوي الجنائية كما قرر اتبات قراره في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المدكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :زبيدة الناظم رئيسة و الغرفة والسادة المستشارين ابراهيم النايم وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
الرئيسة                      مستشار المقرر                     كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale