Opposition sur chèque : la banque n’engage pas sa responsabilité en payant malgré une opposition fondée sur un simple litige commercial (Cass. com. 2013)

Réf : 52570

Identification

Réf

52570

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

171/1

Date de décision

23/04/2013

N° de dossier

2011/1/3/1181

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'une opposition formée pour une autre cause n'emporte pas pour la banque l'obligation de refuser le paiement dans l'attente d'une telle décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقاً للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/03/29 في الملف 16/010/1359 تحت رقم 011/1204 انه بتاريخ 2009/03/24 تقدمت شركة (ز. و.) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تعاملت مع شركة (J. V. R.) وسلمتها شيكا بنكيا تحت رقم 2867934 بمبلغ 160.000,00 درهم مسحوباً على (ق. ف. ل.) وكالة سيدي قاسم وأن المدعية تقدمت بتعرض على أداء الشيك لدى (ق. ف. ل.) سجل بتاريخ 2008/09/15 تحت رقم 126 وذلك نظرا لنزاع تجاري بينها والمستفيدة من الشيك غير أنه ورغم هذا التعرض قام البنك بأداء قيمة الشيك للمستفيد منه بتاريخ 08/11/21 مما ألحق بالمدعية ضررا فادحا، ملتمسة الحكم على المدعى عليه (ق. ف. ل.) (المطلوب) بأداء مبلغ 160.000,00 درهم قيمة الشيك مع تعويض قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى الى تاريخ التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه وتقديم المدعية لمقالين إصلاحيين الأول ذكر نوع الشركة المدعى عليها وعنوان مقرها الاجتماعي، والثاني أدخل الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليه (ق. ف. ل.) بأدائه للمدعية شركة (ز. و.) مبلغ 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل. استأنفه (ق. ف. ل.)، وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ورد استئناف شركة (ز. و.) وتحميلها الصائر وهو القرار المطعون فيه.

في شأن السبب الأول:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها بدعوى أنه ذكر في وقائعه " أن نائب الطالبة شركة (ز. و.) توصل بتبليغ استئناف (ق. ف. ل.) بجلسة 2011/01/04 ولم يحضر" لكن دفاع الطالبة ينفي أن يكون قد توصل بأي استدعاء أو تبليغ لاستئناف (ق. ف. ل.)، وظل ينتظر التوصل بالاستدعاء الى أن فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، وذلك فيه خرقا لقاعدة مسطرية منصوص عليها في الفصل 329 من ق م م أضر بحقوق الطالبة وحرمها من حق الدفاع مما يعرض القرار للنقض عملا بالفقرة الثانية من الفصل 359 من ق م م.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " انه تقرر تبليغ استئناف (ق. ف. ل.) النائب شركة (ز. و.) توصل به هذا الأخير بجلسة 2011/01/04 ولم يحضر فتقرر حجز القضية للمداولة " فتكون قد اعتبرت شهادة التسليم الموجودة بالملف التي تفيد استدعاء نائب الطالبة الأستاذ ابراهيم (ش.) المحامى بهيئة القنيطرة لجلسة 2011/01/04 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو تعليل مطابق لواقع الملف ولم ينتقده السبب، الذي جاء على غير أساس.

في شأن السبب الثاني:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى انه رد استئناف الطالبة واعتبر استئناف (ق. ف. ل.) المطلوب بعلة "أن التعرض الذي تقدمت به الطالبة لا يدخل ضمن حالات التعرض المنصوص عليها حصرا في المادة 271 من مدونة التجارة " غير أن القرار المطعون فيه وقف عند الجزء الأول من المادة المذكورة " ولم يلتفت الى الجزء الثاني منها الذي ينص على أنه " إذا قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع المذكور ولأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة بناء على طلب الحامل برفع اليد ولو كانت هناك دعوى أصلية "، وأنه بقراءة متأنية لهذه الفقرة يبدو جليا أن بإمكان الساحب التعرض على صرف قيمة الشيك لأسباب أخرى غير الأسباب التي جاءت في الجزء الأول من المادة 271، وفي هذه الحالة فانه يمتنع على البنك المسحوب عليه صرف قيمة الشيك لفائدة حامله أي المستفيد الا بعد حصول هذا الأخير على رفع اليد بناء على أمر من رئيس المحكمة، غير أن المطلوب قام بصرف قيمة الشيك بدون أمر برفع اليد صادر عن رئيس المحكمة مما يعد عملا غير مشروع أضر بحقوق الطالبة، وهو غير معذور في ذلك حتى ولو كان تعرض الساحبة غير نظامي لأنها ستتحمل مسؤولية تعرضها عند الاقتضاء مما يجعل القرار عرضة للنقض.

الرابعة من المادة 271 من م ت حول إمكانية قيام الساحب بالتعرض على صرف الشيك لأسباب أخرى غير حالات المنع موضوع الفقرة الثانية منها، وما يتطلبه ذلك مما تدعيه (الطالبة) من لزوم امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك قبل صدور أمر رئاسي برفع التعرض، يدخل ضمن حالات استجابة المسحوب عليه للتعرض على صرف الشيك في غير ما يقبل فيه ذلك، والتي لا يتحمل فيها المسحوب عليه أي مسؤولية عن رفض الاستجابة لها، وهي غير حالات قبول التعرض على الشيك عند فقدانه أو سرقته أو تزويره أو استعماله بشكل تدليسي، أو عند وضع حامله في وضعية تسوية أو تصفية قضائية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رفضت تحميل البنك أي مسؤولية عن صرف قيمة الشيك للمستفيدة منه، لكون تعرض الساحبة كان السبب نزاع تجاري بينها والمستفيدة، الذي لا علاقة له بأسباب قبول التعرض المذكورة، تكون قد سايرت صحيح مقتضيات المادة 271 من م ت ، وأتى قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجلـه

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial