Office du juge : Le rejet d’une demande de serment décisoire ne peut se fonder sur la seule existence d’un écrit contraire (Cass. com. 2000)

Réf : 17498

Identification

Réf

17498

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

330

Date de décision

01/03/2000

N° de dossier

4154/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 56 | Page : 287

Résumé en français

Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat.

En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel vide le serment de sa portée et viole le texte susvisé.

Résumé en arabe

اليمين الحاسمة – توجيهها .
اليمين الحاسمة ملك الخصم الذي ينبغي منها اثبات دفوعه في مواجهة خصمه، فيجوز له توجيهها ولو لتقويض ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين.
استبعاد المحكمة توجيه هذه اليمين بدعوى ان موجهها لم يدل بدليل كتابي له حصن مضمون العقد – لا -.

Texte intégral

القرار عدد 330 – بتاريخ 1/3/2000 – الملف التجاري عدد 4154/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 30/9/92 من الطالب الزكراوي ادريس بواسطة دفاعه الاستاذ القضاوي  – محام بالناضور – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ 25/2/92 في الملف المدني عدد 222/91.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ 30/10/89 بدعوى يعرض فيها انه تبعا لعقد مؤرخ في 23/12/88 اكترى من الطالب محلا معللا للتجارة يقع بالسوق البلدي باولاد ميمون رقم 27 بسومة شهرية قدرها 1200 درهم، تسلم منها عشرين الف درهم غير انه امتنع من تنفيذ التزامه بتسليم العين المكراة للمكتري في 1/2/89 المضمن بالعقد رغم انذاره ملتمسا الحكم عليه بتنفيذ هذا الالتزام وباداء مبلغ مائتي درهم كتعويض يومي ابتداء من 1/2/89 الى تاريخ التنفيذ الفعلي، فاصدرت المحكمة الابتدائية بالناضور حكما استجاب للطلب مع حصر التعويض في مبلغ خمسمائة درهم شهريا ابتداء من 29/9/89 الى تاريخ التنفيذ،  طعن فيه الطالب بمقتضى استئناف اصلي وبمقتضى استئناف فرعي من المطلوب، فاصدرت المحكمة القرار المطعون فيه الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل التعويض المحكوم به ساريا من 30/10/89 وتحميل صائر كل استئناف لرافعه .
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة المتخذة من خرق جوهري لقواعد المسطرة، وانعدام الاساس القانوني.
ذلك ان الطالب اجاب على دعوى المطلوب بانه يتسلم منه سوى مبلغ ثلاثة عشر الف درهم دون المبلغ الوارد في العقد، وان الاخير فسخ العقد باختياره لعدم توفره على كل المبلغ، ولحصوله على محل اخر وبثمن اقل بمدنية تاركست، وان الطاعن رغم توجيهه اليمين الحاسمة للمدعى غير ان المحكمة رفضتها لعدم اثبات الدفوع المثارة، وبذلك خرقت احكام الفصل 85 من ق م م وجعلت قضاءها عرضة للنقض.
حيث انه لما كانت اليمين الحاسمة حسب نص الفصل 85 من ق م م في ملك الخصم الذي ابتغى  منها اثبات دفوعه المثارة في مواجهة المطلوب، فان من المسوغ له توجيهها ولو هدف تقويض ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، والقرار الذي استبعدها لعدم ادلاء الطالب بدليل كتابي لدحض مضمون العقد بكون الطالب قد تسلم من المطعون ضده مبلغ عشرين الف درهم، ولعدم الادلاء باثبات بخصوص باقي دفوعه بشان فسخ العقد اختياريا من الاخير لحصوله على محل اخر، واعتبر بالتالي ان اليمين غير مبررة يكون قد اتى خارقا لاحكام الفصل المذكور وعرضه للنقض .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 25/2/92 في الملف المدني عدد 122/91.
واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه وهي مكونة من هياة اخرى، وتحميل الصائر للمطلوب.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile