Réf
74272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3060
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2019/8225/700
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Référé, Obligations du bailleur, Mauvaise foi, Jouissance paisible, Fourniture d'eau, Coupure d'eau, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en relevant, par une analyse chronologique des procès-verbaux de constat, que l'interruption de la fourniture était antérieure au début des travaux invoqués, ce qui en démontre le caractère fautif. Elle retient en outre que l'eau constitue une substance vitale et nécessaire à l'exploitation normale du local loué, peu important que l'activité exercée par le preneur n'en dépende pas directement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أبو جمعة (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحيم (أ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1196 بتاريخ 30/11/2018 في الملف عدد 1057/8101/2018 و القاضي:
بأمر المدعى عليه بتزويد محل المدعي عبد الهادي (ب.) الكائن بحي [العنوان] الرباط بمادة الماء و في حال امتناعه الإذن له مباشرة بالتعاقد مع المدعى عليها الثانية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .
نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
تحميل المدعى عليه الصائر .
في الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ أن المستأنف بلغ بالأمر المطعون فيه بتاريخ 31/12/2018 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 03/01/2019 ، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد عبد الهادي (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2018 و الذي عرض من خلاله أن السيد أبو جمعة (ب.) عمد إلى تعليق تزويد المحل الذي يعتمره منه على وجه الكراء بمادة الماء كما رفض الاذن له بادخال عداد ماء خاص به ، كما هو ثابت من محضر المعاينة مما أحدث له ضررا . و التمس أمر المدعى عليه بتمكينه من إدخال عداد الماء الخاص به بالمحل التجاري رقم 1 الكائن بحي [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن لشركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني بتزويد المحل المذكور بعداد الماء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و ارفق المقال بنسخة من عقد كراء و محضر معاينة .
وحيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن الاستئناف من طرف السيد أبو جمعة (ب.) .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن انه و من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أثار مسألة كونه لم يعمد إلى قطع مادة الماء عن المستأنف عليه ، وإنما ظروف الاصلاح التي يقوم بها بمنزله هي التي فرضت ذلك و أثبت حسن نيته بإجراء معاينة و التي من خلالها تبين أنه قام بهدم بعض الاجزاء من منزله لاعادة بنائها . وأنه أثناء عملية الاصلاح أصيبت انابيب المياه بعطب مما تسبب في قطع مادة الماء على الجميع، غير ان المحكمة لم تنتبه لهذا الدفع زيادة على أن المستأنف عليه لا يزاول أي نشاط حرفي أو صناعي بل يمارس نشاط تجاري يتمثل في بيع الملابس الجاهزة و الذي لا يستلزم مادة الماء من أجل ممارسته . و التمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و ارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه و طي تبليغ .
وحيث أدلت نائب المستأنف عليه بجلسة 19/03/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن مادة الماء مادة حيوية لحياة الانسان قبل حياته المهنية وأن المستأنف عمد إلى تعليق تزويد محل المستأنف عليه بالمادة المذكورة دون باقي المحلات المتواجدة بالعقار المملوك له ، و ذلك اضرارا به و لاجباره على افراغ المحل . و التمست تأييد الأمر المستأنف .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 18/06/2019 تخلف عنها نائب المستأنف و نائبة المستأنف عليه رغم الاعلام كما تخلفت شركة (ر.) رغم التوصل فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 25/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بكون تعليق تزويد محل المستأنف عليه بمادة الماء راجع إلى الاصلاحات التي باشرها بمنزله والتي ترتب عنها ازالة انابيب المياه ، فالثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المستأنف عليه بواسطة المفوضة القضائية سناء (ل.) أن معاينتها لواقعة تعليق التزويد بمادة الماء كانت بتاريخ 03/10/2018 في حين أن محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنف و التي أثبت من خلالها واقعة قيامه بالاصلاحات المذكورة أعلاه و التي ترتب عنها إزالة انابيب المياه كان بتاريخ 18/11/2018 أي بتاريخ لاحق لواقعة تعليق تزويد المحل التجاري بمادة الماء و هو ما يشكل إضرارا بالمستأنف عليه و حرمانا له من مادة حيوية وضرورية في الحياة اليومية مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بحسن النية في غير محله و يتعين رده .
وحيث إن مادة الماء تعتبر مادة حيوية و ضرورية لاستغلال المحل المكرى على الوجه المطلوب و لا يشترط أن يتوقف عليها النشاط الممارس بهذا المحل مما يكون معه دفع المستأنف بكون نشاط بيع الملابس الجاهزة و الذي يمارسه المستأنف عليه لا يستلزم هاته المادة هو دفع في غير محله و يتعين رده .
وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
81560
Les difficultés financières invoquées par le preneur ne sauraient constituer un motif légitime faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2019
81587
Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2019
81691
Indemnité d’éviction : L’absence de factures justifie l’exclusion des améliorations et réparations du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2019
81717
Bail commercial et preuve du paiement : Une quittance de loyer se rapportant à une période antérieure ne peut être imputée sur la dette locative en cours (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
81802
Bail commercial : En cas de pluralité de bailleurs, le congé doit être délivré par l’ensemble des co-bailleurs mentionnés au contrat, la propriété majoritaire des locaux par l’un d’eux ne lui conférant pas qualité pour agir seul (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
81899
Bail commercial : La contestation de l’adresse du local par le preneur est inopérante lorsque la sommation de payer vise l’adresse figurant dans l’engagement de location et les factures d’utilités (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
82065
Bail commercial et application de la loi dans le temps : les procédures de congé engagées sous l’empire du dahir de 1955 restent valables nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/02/2019
82087
Bail commercial : la mise en demeure de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/02/2019
82168
Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée par huissier de justice sans ordonnance judiciaire préalable (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2019