Bail commercial : En cas de pluralité de bailleurs, le congé doit être délivré par l’ensemble des co-bailleurs mentionnés au contrat, la propriété majoritaire des locaux par l’un d’eux ne lui conférant pas qualité pour agir seul (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81802

Identification

Réf

81802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6480

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un co-bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'émanait pas de l'ensemble des co-bailleurs signataires du contrat. La cour retient que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail, lequel constitue le fondement de la qualité pour agir des parties. Elle en déduit que le congé doit être délivré par tous les co-bailleurs mentionnés au contrat, la détention par l'un d'eux de la majorité des parts de l'immeuble étant inopérante pour lui conférer la capacité d'agir seul au nom de l'indivision bailleresse. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 5350/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 74000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم فبراير 2019 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء.

الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/03/2019 والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي:حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور يرمي إلى الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2019 إلى متم نونبر 2019.

وحيث إنه وأمام التصريح بعدم قبول المقال الطلب الأصلي يبقى الطلب الإضافي غير ذي أساس ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تملك ما يفوق 3أرباع المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، بمشاهرة قدرها 1000.00درهم، وأنه تخلف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح يناير 2013 إلى متم فبراير2019، رغم إنذاره بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 78000.00درهم عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم فبراير 2019 وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00درهم عن كل يوم تأخير عن الإمتناع.

وبعد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليها قامت بتوجيه الإنذار دون شريكتها السيدة الزهرة (ط.) والتي تملك جزءا من العقار وتعتبر طرفا في عقد الكراء، وأن السيد محمد (ج.) متسلم الإنذار لاصفة له في التسلم بإعتباره لا يعتبر مستخدما لدى العارض ولا تجمعه به أية علاقة تبعية وأنه يعتبر أخ السيد يوسف (ج.) الذي تجمعه بالطاعن علاقة تسيير.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضحت العارضة من خلالها أن صفتها تابثة بمقتضى عقد الكراء وتملكها لثلثي المحل موضوع النزاع من خلال الوصيتين المستدل بهما ابتدائيا، مضيفة أن الطاعن لم يدل بعقد التسيير وأنه وبفرض وجوده فإنه لايمكن الإحتجاج به في مواجهة الأغيار لخرقه لمقتضيات المادة 154 وما يليها من مدونة التجارة بعدم تسجيله وشهره، ومن تم فإن تبليغ الإنذار جاء منسجما مع مقتضيات المادة 38 من ق م م،.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، وأرفق مذكرته بعقد تسيير، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المستأنف عليها قامت بتوجيه الإنذار دون شريكتها السيدة الزهرة (ط.) والتي تملك جزءا من العقار وتعتبر طرفا في عقد الكراء.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن صفتها تابثة بمقتضى عقد الكراء وتملكها لثلثي المحل موضوع النزاع من خلال الوصيتين المستدل بهما ابتدائيا.

وحيث إن الفيصل في تحديد العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع يجد سنده في عقد كراء المحل موضوع النزاع الذي يربط بين المستأنف بصفته مكتريا من جهة وبين المستأنف عليها بصفتها مكترية من جهة أخرى، وبذلك وجب توجيه الإنذار من طرف المذكورتين أخيرا بصفتهما مكريتين، وأن إمتلاك المستأنف عليها ل3 أرباع المحل موضوع النزاع وبفرض صحته لايخولها الصفة في بعث الإنذار بمفردها في ظل وجود عقد الكراء المذكور.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي مع إبقاء صائره على رافعته.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux