Bail commercial : la mise en demeure de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82087

Identification

Réf

82087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

714

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/4966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - 255 - 260 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état de demeure au sens du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que les dispositions de l'article 26 de la loi 49.16 exigent que la mise en demeure exprime de manière claire et non équivoque la volonté du bailleur d'obtenir l'éviction du preneur. Elle juge que la simple référence aux articles de la loi dans l'acte, sans mention explicite de l'intention d'expulser, ne satisfait pas à cette exigence de forme substantielle. Dès lors, l'omission de cette mention vicie la mise en demeure et rend la demande d'expulsion irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2018 تحت عدد 2378 ملف عدد 1578/8206/18 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ و بتحميل رافعه الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد ابراهيم (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه كان يكري للمدعى عليه وشريكه محلا تجاريا، وانه بتاريخ 14/03/2015 تم تجديد العقد مع المدعى عليه واصبح بموجبه المكتري الوحيد، وانه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح اكتوبر 2017 الى غاية الاول من شهر فبراير 2018، وانه انذره بتاريخ 13/02/2018، وان المدعى عليه عمد الى ايداع مبلغ 8000,00 درهم عن المدة من اكتوبر 2017 الى يناير 2018 رغم ان الانذار يتضمن كذلك شهر فبراير، وان العقد يتضمن شرطا فاسخا، كما تم الاتفاق على ان الاداء يتم في بداية كل شهر. والتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بأداء مبالغ الكراء، والحكم بافراغ المدعى عليه من المتجر الكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة هو او من يقوم مقامه او بإذنه مع النفاذ المعجل وبتحميله الصائر. وقد ارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من عقدي كراء وانذار ومحضر تبليغه، نسخة من محضر اخباري.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (أ.) و جاء في أسباب استئنافه أن خرق الفصل 26 من القانون 49.16 ان الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلب الافراغ ، بعلة أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 توجب على المكتري الراغب في إنهاء عقد الكراء ان يتضمن الانذار الموجه الى المكتري السبب الذي يعتمده و ان يمنحه أجلا للإفراغ ابتداء من تاريخ التوصل ، و أن ما ذهب إليه جانب الصواب و ذلك للاعتبارات التالية :

أنه من الثابت من الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية أن المدعى عليه يوجد في حالة مطل ، و هو الثابت من محضر تبليغ المؤرخ في 13/02/2018 موضوع الدعوى و أنه طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود ، فالمدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المقرر في السند المنشئ للالتزام و أنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين نجده ينص على الفسخ التلقائي له ، في حالة عدم الاداء أو التماطل فيه ، و أن المكتري ملزم بالأداء و الافراغ و بدون تأخير أو تماطل ، و هو الثابث في النازلة الحال ، و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و ان الفصل 260 من نفس القانون ينص على أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء بالالتزام ، و إما بسبب التأخير في الوفاء به و لو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين و أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن التماطل في أداء واجبات الكراء ، بل و حتى التماطل الجزئي ينهض سببا كافيا للحكم بفسخ عقد الكراء و إن الحكم الابتدائي عندما قضى بعدم قبول طلب الافراغ ، بعلة عدم تنصيص الانذار على الرغبة في إنهاء العقد و الحال أنه بالاطلاع عليه ( الانذار ) ، يتبين أن الالمستانف احترم مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال أو الصناعي أو المهني ، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي ، و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الانذار و إفراغ المكتري هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الانذار و إفراغ المكتري من المحل هو أو من يقوم مقامه و الحكم بتحميل المستانف عليه الصائر مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف أوجه دفوعاته المقررة اعلاه.

حيث نعى الطاعن على محكمة الدرجة الاولى مصدرة الحكم المطعون فيه عدم التصدي لطلب الافراغ رغم تقاعس المستأنف عليه المكتري عن تنفيذ الإلتزامات المترتبة في ذمته والمتعلقة بأداء واجبات الكراء في ابانها طبقا للفصل 663 من ق.ل.ع.

لكن حيث إن ما ساغته محكمة البداية لرد طلب الافراغ يوافق فلسفة المشرع التي توخاها من خلال التنصيص في المادة 26 على احترام شكليات الانذار الموجه للمكتري و تضمينه السبب و رغبة الصريحة في إفراغ المحا المكترى و بالرجوع الى الانذار الموجه للمستانف عليه في النازلة يتضح أنه اكتفى بالإشارة بالمصادقة على الانذار طبقا للفصلين 26 و 27 من قانون 16.49 و هو ما يجعل باعت الانذار قد أخل بعدم الافصاح عن رغبته في الافراغ بصريح العبارة و هو ما يجعل الاستئناف بدون أساس بإعتبار أن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما و مصادفا للصواب و يبقى واجب التأييد .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux