Bail commercial : La contestation de l’adresse du local par le preneur est inopérante lorsque la sommation de payer vise l’adresse figurant dans l’engagement de location et les factures d’utilités (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81899

Identification

Réf

81899

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6574

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée du local commercial, s'appuyant sur une attestation administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que l'adresse mentionnée dans l'acte est identique à celle figurant tant dans un engagement de location signé par le preneur lui-même que sur les factures de consommation d'eau et d'électricité relatives au local. Dès lors que l'identité du bien loué est établie sans équivoque et que le preneur a personnellement reçu la sommation, celle-ci est jugée parfaitement valable. Faute pour l'appelant de justifier du règlement des loyers impayés, son état de défaillance est caractérisé. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et charges échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ع. ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2019 تحت عدد 2599 ملف عدد 1440/8207/2019 و القاضي في الشكل: قبول الدعوى. في الموضوع: الحكم باداء المدعى عليه السيد محمد (ع. ا.) لفائدة المدعين السادة ورثه محمد (ب.) وهم زوجته محجوبة (ب.) و أبناؤه مبلغ 11.850,00 درهم من قبل متبقي واجب كراء المدة من فاتح يونيو 2018 الى فاتح ابريل 2019 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ 1.485,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة ، ومبلغ 12.046,00 درهم برسم واجب استهلاك مادة الكهرباء عن المدة من 14/11/2014 الى 16/11/2018 ومبلغ 1.402,21 درهم برسم واجب استهلاك مادة الماء عن المدة من17/12/2013 الى 16/11/2018 ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وافراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادني ورفض الباقي .

و بناء على الطلب الاضافي لنائب المستانف عليهم المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2019

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 6/8/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 15/08/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء و اجلا فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة محمد (ب.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه من خلاله أن المدعى عليه يعتمر منهم الدكان المتواجد بشارع [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 1.350,00 درهم ، الا انه لم يؤد واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2018 الى متم ابريل 2019 بما مجموعه 11 شهر وجب عنها مبلغ 14.850,00 درهم بالاضافة الى مبلغ 1.485,00 درهم واجب رسم ضريبة النظافة ومبلغ 12.046,50 درهم واجب استهلاك الكهرباء من 02/11/2013 إلى 03/01/2019 ومبلغ 1.402,21 درهم واجب استهلاك الماء من 05/02/2015 إلى 03/01/2019 ليكون المجموع هو مبلغ 29.783,71 درهم ، وقد سبق له أن توصل في هذا الشان بانذار بتاريخ 25/01/2019 الا انه لم يستجب ، لاجله فانهم يلتمسون المصادقة عليه والحكم لفائدتهم بالمبالغ المسطرة اعلاه ومبلغ 2.000,00 درهم عن التماطل وافراغه من المحل المدعي فيه هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى واقران الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب .مرفقين مقالهم بنسخة محضر تبليغ انذار وصورة شمسية لانذار ورسم اراثة والتزام واصل فواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 20/06/2019 والذي دفع من خلالها اساسا بكون العين المكراة تتواجد بحي ابي رقراق دوار الدون سابقا وليس بحي اليوسفية، ناهيك عن كون تبليغ الإنذار باطل لعدم ذكر هوية المبلغ اليه كاملة ، وبصفة احتياطية من حيث الموضوع فالمدعين ليس لهم الحق في المطالبة بواجبات الماء والكهرباء كونه هو المستهلك ويؤديها بانتظام للشركة المزودة وبخصوص ضريبة النظافة فالمدعين لم يدلوا بما يستوجب ذلك ، أما واجبات الكراء فهي رهن اشارة المدعين شريطة خصم مبلغ التسبيق المحدد في 3.000,00 درهم وتسليمه وصولات مصادق عليها ، ملتمسا اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المدعين الصائر. مرفقا مذكرته باصل فاتورتین ووصلي اداء صادرين عن شركة ريضال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ع. ا.) و جاء في أسباب استئنافه إن الدكان يتواجد بالزنقة [العنوان] ويتواجد بحي أبي رقراق وليس بحي اليوسفية و إن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشر بالرباط تشهد أنه فعلا يتواجد الدكان بشارع [العنوان] و إنه شتان بين حي اليوسفية وحي ابي رقراق و إن المحكمة التجارية لم تجب على الدفع المقدم من طرف العراض بهذا الخصوص و إن العارض يكون محقا في أن يلتمس من المحكمة الإستئنافية إلغاء الحكم المستأف الذي صادق على هذا الإنذار وقضى بقبوله والحكم بإفراغ المحل بحي اليوسفية رغم تواجده بحي أبي رقراق و تحميل المستأنف عليهم الصائر

وأدلى بنسخة الحكم المستأنف - طي التبليغ - شهادة إدارية

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2019 جاء فيها أن الطاعن زعم ان الانذار وجه له في غير العنوان الصحيح للمحل المراد افراغه مستندا على شهادة ادارية ، و أن ما زعمه المستأنف يبقى مجرد محاولة لتضليل المحكمة بدليل أن المحكمة سيتبين لها من خلال الالتزام المدلى به أثناء المرحلة الابتدائية و الموقع من طرف المستانف انه يقر انه يکتري الدكان رقم 121 الكائن بشارع [العنوان] الرباط وهذا العنوان وهذا العنوان نفسه المضمن في فواتير الماء والكهرباء ، و أنه استنادا لما تم بسطه اعلاه فان سبب استئناف المستانف غير جدي ويتعين رده و بخصوص الطلب الاضافي حيث ترتبت في ذمة المستانف مبالغ كرائية ، وواجب النظافة وواجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء للفترة اللاحقة عن الفترة المحكوم به ، و لذلك فإنهم دائنين للمستانف بالمبالغ التالية :

_عن مبالغ الكراء من فاتح ماي 2019 الى متم دجنبر 2019 أي ثمانية أشهر وجب فيها ما يلي:

1350 درهم × 8 اشهر = 10.800 درهم وواجب ضريبة النظافة لنفس المدة بمبلغ 1.080 درهم

واجب استهلاك مادة الكهرباء : من 15/01/2019 إلى 15/11/2019 مبلغ 1.377,46 درهم

واجب استهلاك مادة الماء : من 15/01/2019 الى 15/11/2019 مبلغ 235,53 درهم.

فيكون مجموع ما تخلذ بذمة المستأنف هو مبلغ 13.492,99 درهم ، ملتمسين بخصوص الجواب الحكم برده ، و بخصوص المقال الإضافي الحكم لفائدتهم بمبلغ اجمالي هو 13.492,99 درهم و تحميل المستأنف الصائر .

و أدلوا بفواتير الماء و الكهرباء .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه على النحو أعلاه .

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على سبب وحيد مفاده ان الدكان يتواجد بالزنقة [العنوان] و يتواجد بحي ابي رقراق و ليس بحي اليوسفية حسب الشهادة الادرية و انه شتان بين حي اليوسفية و حي ابي رقراق

لكن حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان الثابت من اوراق الملف و خاصة وثيقة الالتزام المؤرخة في 28/01/1998 المصادق على صحة التوقيع بها من الطاعن نفسه بتاريخ 6/2/1998 انه يشهد فيها انه اكترى الدكان رقم 121 بشارع [العنوان] الرباط من السيد محمد (ب.) مقابل سومة شهرية قدرها 1350 درهم كما ان الثابت من فواتير الماء و الكهرباء انها تتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط و هو نفس العنوان الذي وجه اليه الانذار موضوع الدعوى و الذي توصل به الطاعن شخصيا مما يجعل السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و يتعين التصريح برده

و حيث أن الإنذار موضوع الدعوى مبني على التماطل في اداء الواجبات الكرائية و أن الطاعن لم يدل بما يفيد ادائه لها مما يجعله متماطلا و بالتالي يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين تاييده

حيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستانف عليهم الحكم لهم بمبالغ الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 الى متم دجنبر 2019 أي ثمانية أشهر وجب فيها ما يلي:

1350 درهم × 8 اشهر = 10.800 درهم وواجب ضريبة النظافة لنفس المدة بمبلغ 1.080 درهم

واجب استهلاك مادة الكهرباء : من 15/01/2019 إلى 15/11/2019 مبلغ 1.377,46 درهم

واجب استهلاك مادة الماء : من 15/01/2019 الى 15/11/2019 مبلغ 235,53 درهم.

فيكون مجموع ما تخلذ بذمة المستأنف هو مبلغ 11.880 درهم عن واجبات الكراء و النظافة و مبلغ 1612.99 درهم عن الماء و الكهرباء .

و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

في الطلب الاضافي : باداء المستانف للمستانف عليهم مبلغ 11.880 درهم واجب الكراء و النظافة عن المدة من فاتح ماي الى متم دجنبر 2019 و مبلغ 1612,99 درهم عن واجبات الماء و الكهرباء عن المدة من 15/01/2019 الى 15/11/2019 تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux