Réf
68551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1007
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2020/8206/56
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Résiliation amiable, Loyers impayés, Instance d'appel, Extinction du contrat, Bail commercial, Annulation du jugement, Action sans objet
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.
Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont sollicité la constatation. La cour retient que cet accord transactionnel, judiciairement constaté par l'aveu concordant des parties, prive la demande initiale de son objet et éteint l'action.
Elle considère que le litige se trouve ainsi vidé par la volonté commune des plaideurs, rendant sans portée les moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande originaire devenue sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 في الملف عدد 4550/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 16000.00درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2017 إلى 30/04/2018 مع النفاذ المعجل وبتعويض عن التماطل قدره 3000.00درهم وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ09/04/2018 وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري رقم 47 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء الطابق السفلي بمشاهرة قدرها 2000.00درهم للمدعى عليها والتي إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2017 إلى متم أبريل2018، وكذا واجب النظافة منذ 01/03/2014 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 09/04/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 16000.00درهم عن المدة المطلوبة، ومبلغ 9800.00درهم واجبات النظافة عن المدة من 01/03/2014 إلى 30/04/2018 وتعويض بمبلغ 5000.00درهم، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 09/04/2018 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، أصل إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 14/11/2018 القاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع.
وبناء على قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 21/03/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لمواصلة النظر فيه.
وبعد تخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها أدت الواجبات الكرائية المحكوم بها حسب الثابت من صورة التوصيل عدد 26-2019، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض بالرغم من عدم تحديد المستأنف عليه لسببه في خرق منها لمقتضيات المادة 3 من ق م م والتي تلزمها بالبت في حدود طلبات الأطراف ودون تغيير سببها، مضيفة أنها توصلت بالإنذار وأنها ونتيجة سهو لم تقم بعرض الواجبات الكرائية المضمنة به على المستأنف عليه، والتي أدتها بعد إشعارها من طرف المفوض القضائي، وأن إفراغها من شأنه التأثير عليها وكذا على الجانب المعيشي لمجموعة من الأجراء، مما يناسب الأمر بإجراء بحث.
ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به من أداء الطاعنة لمبلغ 3000.00درهم كتعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث بخصوص واقعة الإفراغ.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الأداء تم بمناسبة تنفيذ الحكم المستأنف، وأن التعويض المطالب به أسس عن الضرر والتعسف الناتج عن التماطل.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن طرفي النزاع اتفقا على فسخ عقد الكراء بينهما بشكل رضائي وأن المستأنف عليه توصل بجميع مستحقاته الكرائية.
ملتمسة الإشهاد على الفسخ وذلك بتسلم المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع ومفاتيحه وإفراغه من طرفها وإبراء ذمتها من جميع الديون المترتبة على عقد الكراء وذلك إلى تاريخ 31/12/2019 الممثل لتاريخ التسليم والأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفقت مذكرتها بعقد فسخ عقد كراء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/02/2020 ألفي بملف تعقيب نائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء تم فسخه بعد تنفيذ الطاعنة لمقتضيات الحكم المستأنف حبيا في شقه المتعلق بالإفراغ وقضائيا بأدائها للمبالغ المحكوم بها، ملتمسا الإشهاد على وقوع صلح بين الطرفين وفسخ عقد الكراء رضائيا، وتخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2020 تم تمديدها لجلسة 04/03/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكونها اتفقت مع المستأنف عليه على فسخ عقد الكراء الرابط بينهما بشكل رضائي وأن هذا الأخير توصل بجميع مستحقاته الكرائية،ملتمسة الإشهاد على الفسخ وذلك بتسلم المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع ومفاتيحه وإفراغه من طرفها وإبراء ذمتها من جميع الديون المترتبة على عقد الكراء وذلك إلى تاريخ 31/12/2019 الممثل لتاريخ التسليم والأداء.
وحيث رد المستأنف عليه بكون عقد الكراء تم فسخه بعد تنفيذ الطاعنة لمقتضيات الحكم المستأنف حبيا في شقه المتعلق بالإفراغ وقضائيا بأدائها للمبالغ المحكوم بها، ملتمسا الإشهاد على وقوع صلح بين الطرفين وفسخ عقد الكراء رضائيا.
وحيث إن الدعوى موضوع نازلة الحال أصبحت غير ذي موضوع أمام إقرار المستأنف عليه قضائيا بوجود صلح بين طرفيها.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن الدعوى أصبحت غير ذي موضوع مع جعل الصائر بالنسبة.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025