Réf
81691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6356
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5217
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve des dépenses, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Appréciation du rapport d'expert, Améliorations et réparations, Absence de factures
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur lui-même, faute pour ce dernier de tenir une comptabilité régulière. La cour juge que l'absence de prise en compte des frais d'améliorations et de réparations est justifiée dès lors que le preneur n'a produit aucune facture probante à cet égard. Considérant que le rapport a objectivement tenu compte des avantages du local tels que son emplacement et sa valeur locative, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدان الحسن (ح.) و عبد الله (ح.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 08/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكمين التمهيديين القاضيين بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي الصادرعن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 2615 ملف عدد 1025/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد ، و في الموضوع بإفراغهما من المحل رقم 3 الكائن بالعمارة [العنوان] القنيطرة و من يقوم مقامهما و من أمتعتهما مقابل مبلغ 250.600 درهم تعويضا عن الافراغ يؤديه لفائدتهما المدعي السيد عبد الحي (د.) و بتحميل كل طرف صائر طلبه و رفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 23/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدما باستئنافهما بتاريخ 08/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الحي (د.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 مارس 2018،يعرض من خلاله أنه يؤجر المحل الكائن بالعنوان أعلاه للمدعى عليهما وأنه وجه إليهما إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي لم يستجبا لفحواه والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغلهما بتاريخ 24/11/2017 والحكم بإفراغهما من المحل المكرى ومن يقوم مقامهما ومن سائر أمتعتهما وتحميلهما الصائر. وأرفق مقاله بشهادة ملكية ، إنذار ، محضر تبلیغه ، نسخة من مقال مختلف، نموذج 7 لسجل تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهمابجلسة 09/04/2018 جاء فيها أن المدعي ليس بتاجر ويمارس مهنة منظمة بمقتضى القانون لا تسمح بممارسة نشاط مزدوج يجمع مهنته مع التجارة، وبالتالي فإن السبب المزعوم غير حقيقي. والتمس الحكم برفض الطلب، وبخصوص الطلب المضاد الأمرباجراء خبرة تقويمية ينتدب لها خبير مختص في الميدان التجاري والمحاسبة لتحديد قيمة التعويض المستحق مع مراعاة كافة عناصرالأصل التجاري المادية والمعنوية وما سيحصل لهما من خسائر وما سيفقدانه من أرباح. وأرفق مذكرته بإنذار.
وبناء عن الحكم الصادر بتاريخ 23/04/2018تحت رقم 363 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد عبد اللطيف عمارة ، الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمكتري في مبلغ252500درهم.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2018 تحت رقم 837 بإجراء خبرة ثانية بواسطة السيد العربي الحسوني، الذي تم استبداله بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 182 بالخبير السيد الحسين کرومي الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 250600 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدان الحسن (ح.) و عبد الله (ح.) و جاء في أسباب استئنافهما أنالحكم المطعون فيه أشار في تعليله أنه لتقدير التعويض المستحق للمستأنفين عن الإفراغ أمرت المحكمة بإجراءخبرتين تقويميتين عهدت بالأولى للخبير السيد عبد اللطيف عمارة الذي خلص في تقريره إلى أن قيمة التعويضالمستحق للمكتري محدد في مبلغ 252.500.00 درهم فيما عهدت بمهمة القيام بالخبرة الثانية للخبير السيد الحسينكرومي والذي خلص في تقريره إلى أن التعويض المستحق للطرف المكتري محدد في مبلغ 250.600.00 درهم وأنتقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير جاء سليما من الناحية الشكلية ومتسما بالموضوعية مما يتعين المصادقةعليه واعتماده في قضاء المحكمة، وأنهما كانا يتوخيان من خلال التماس خبرة مضادة في المرحلة الابتدائيةالتوصل إلى نتيجة منصفة وعادلة على إثر الخروقات الواضحة التي انتابت التقرير الأول لكن برجوع المحكمة إلى تقرير خبرة السيد الحسين کرومي سوف تلاحظ محاباة واضحة للطرفالمستأنف عليه ، وأنه حاول إيجاد معادلات مغلوطة من قبيل معامل متزنة تناقصية على رقم المعاملات لمواجهة واقعية الوثائق الضريبيةللأربع سنوات الأخيرة وكذلك بتطبيق ما أسماه بطريقة ميشيل ماركس الخبير بمحكمة باريس كل ذلك ليتسنى لهالخروج بخلاصة توافق ما انتهى إليه الخبير الأول عبد اللطيف عمارة الذي استبعد الوثائقالضريبية برمتها ،وأنه في هذا الصدد حاول الخبير الحسين كرومي تبخيس القيمة الكرائية السنوية الحالية للمحل والتي حددها في3000 درهم والحال أن محلا تجاريا مماثلا سواء من حيث المساحة أو الموقع يكلف مبلغا شهريا لا يقل عن 8000درهم إلى غاية 10.000.00 درهم كما أنه عمد إلى تبخيس نفقات المكتري من تحسينات وإصلاحات واعتبرها طفيفةحسب تعبيره ولم يكلف نفسه عناء احتسابها بالمرة على الإطلاق بدعوى أن المستأنفين لم يسلما إليه الركائز وكيفيةالأداء المثبتة لها، والحال أنه عاين هذه التحسينات والإصلاحات بعين المكان وكان عليه على الأقل تقديرها وليس حرمانهما من هذه النفقات كما أنه لم يحتسب بالمرة مصاريف البحث عن محل جديد وحدد مصاريف الإنتقالالتي تهم التجهيزات في مبلغ ألف درهم وهو مبلغ غير مناسب اذ لا يعقل أن يحقق التاجر ربحا مهما كما هو ثابت من الوثائق الضريبية من محل منعدم التجهيزات الثابتة و المنقولة خاصة وأن الأمر يتعلق بمطعم وأن الحكم المطعون فيه صادق على تقرير خبرة السيد الحسين كرومي دون اية مناقشة لمحتواه ودون مناقشة دفوعات المستأنفين رغم اثباتهم أن هذا التقرير موسوم بانعدام الموضوعية و الحياد و متسم بالتحامل و المحاباة بشكل غير طبيعي و غير مستساغ ، والتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي اجراء خبرة تقويمية جديدة ينتدب لها خبير مختص في الميدان التجاري و المحاسبة قصد تحديد ما سيلحقهما من خسائر مع مراعاة كافة عناصر الاصل التجاري المادية و المعنوية و حفظ حقهما في التعقيب على الخبرة ، وأدلوا بنسخة الحكم المستأنف و غلاف تبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2019 جاء فيها بخصوص خرق مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 التي كانت محور أوجه استئناف المستأنفين فإن هذه المادة تشترط لكي يقترح السيد الخبير تعويضا يوازي قيمة الأصلالتجاري المنشأ على المحل التجاري موضوع النزاع انطلاقا من التصريحات الضريبيةللسنوات الأربع الأخيرة ، و التحسينات و الإصلاحات وأنه بالرجوع إلى تقريري الخبرة المنجزتينفإنهما تطرقتا إلى الدخل و حددتا التعويض بناء على التصريحات الضريبيةللمستأنفين الذين يحتجان على الخبير كونه استصغر التعويض الخاصبالتحسينات و الإصلاحات وأن السيد الخبير تطرق في معرض خبرته أنهما لم يدليا بأي فاتورة تخصهذا الجانب وأن المعاينة التي يدعيانها لا يمكن أن تفي بالمطلوب ذلك أن الخبير لا علم له بما كان عليه المحل قبل الامر باجراء خبرة والتمس تأييد الكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019حضرها الأستاذ (ر.) عن الأستاذ (ب.) وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة موضوع الطعن أنها أعطت وصفا كاملا ودقيقا للمحل المكرى سواء من حيث منطقة تواجده والنشاط المزاول فيه بيع المأكولات الخفيفة والاسم التجاري المستغل '' سناك (س. أ.)'' ومساحته تقريبا 4.22 متر عرضا و 6.75 متر طولا مع بيان أجزائه ووصف حالته بالعادية بخصوص التهيئة والديكور وقيمة كرائه 600 درهم وأن الموقع يعرف رواجا تجاريا كبيرا ،مع تضمين التقرير تصريح الطرفين إذ يستفاد من تصريح السيد الحسن (ح.) أحد الطاعنين أن الكراء كان منذ سنة 1983 ومزاولته النشاط التجاري ابتداءا من سنة 1995 ، وبالنسبة للنتائج يتبين بمقارنتها مع المعطيات و العناصر المشار إليها أعلاه و المعايير القانونية الواجب اعتمادها اثناء تحديد التعويض وفق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 16/49 أنها وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف كانت موضوعية وأن الخبير وبحكم تخصصه في الشؤون التجارية كان صائبا سواء فيما حدده من تعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 105600 درهم مع الاشارة لاعتماده الاعلام بالضريبة المستدل به من الطاعنين باعتبارهما لايمسكان محاسبة منتظمة ولا دفاتر تجارية حسب تصريحهما للخبير ، كما أن التعويض المحدد عن الحق في الكراء في مبلغ 144000 درهم يعتبر مناسبا وروعيت أثناء تحديده ما يتوفر عليه المحل من مزايا بخصوص موقعه وقيمة كرائه ومساحته وينطبق الأمر نفسه بالنسبة لمصاريف الانتقال أما بالنسبة للتحسينات والإصلاحات فإن الطاعنين لم يدليا بالفواتير المثبتة لها وهو ما يبرر عدم اعتبارها من طرف الخبير .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الطعن غير مؤسسة قانونا وأنه لا مبرر لإجراء خبرة تقويمية جديدة وفق ما جاء في ملتمس الطاعنين مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025