Bail commercial : L’offre de restitution des clés ne libère le preneur du paiement des loyers que si elle est assortie de la preuve de la libération effective des lieux (Cass. com. 2020)

Réf : 44825

Identification

Réf

44825

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

587/2

Date de décision

24/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/1237

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivement libéré les lieux et les avoir mis à la disposition du bailleur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/587، المؤرخ في 2020/12/24، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1237

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ منير حسين (ب.) والرامي الى نقض القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 2018/02/19 في الملف عدد 2018/8206/364 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2020/11/26.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/24.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ك. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 70000,00 درهم غير أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 2014/10/1 الى غاية 2017/5/31 وجب فيها مبلغ 2.240.000,00 درهم مضاف اليه نسبة 5 في المائة من مبلغ السومة الشهرية المنصوص عليها في عقد الكراء في حالة عدم أداء واجبات الكراء عند حلول اجلها، لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 2.352.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2014/10/1 لغاية 2017/5/31 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها.

وأجابت المدعى عليها بأنها لم تستعمل المحل المدعى فيه مند شهر مارس من السنة الموالية مما تكون معه مطالبتها بأداء واجبات كرائه المحصورة بالمقال غير مؤسسة, وأضافت انها قامت بعرض مفاتيح المحل على المدعية بتاريخ 2014/9/16 التي رفضت تسلمها حسب محضر عرض المفاتيح وبعد تعقيب المدعية أدلت المدعى عليها بمقال مقابل عرضت فيه انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي رقم 1362 الصادر بتاريخ 2016/3/2 المدلى به من طرف المدعية الأصلية يتضح أن عقد الكراء الرابط بينهما انتهى بتاريخ 2014/9/16 التاريخ الذي أشعرت فيه المدعية بعرض المفاتيح ونظرا لكون هذه الأخيرة تسلمت منها مبلغ 210000,00 درهم ككفالة وان عقد الكراء انتهى بتاريخ 2014/9/16، مما تكون معه محقة في استرداد المبلغ المذكور, لأجله تلتمس الحكم لفائدتها بأداء مبلغ 210000,00 درهم مقابل الكفالة الموضوعة بين يديها. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.240.000,00 درهم واجبات كراء المدة التي تبتدئ من 2014/10/1 لغاية 2017/5/31 ومبلغ 112000,00 درهم كزيادة اتفاقية عن عدم أداء واجبات الكراء عن نفس المدة مع فسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الطلب, وبرفض الطلب المضاد. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له خرقت مقتضيات الفصل 499 من ق ل ع الناصة على انه يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا الأخير حيازته بدون عائق وأنه بالرجوع الى المحاضر المنجزة في الملف آخرها محضر امتناع ممثل المطلوبة عن تسلم المفاتيح ورسالة الفسخ المنجزة بتاريخ 2014/9/16 يتضح بأن ممثل المطلوبة كان بإمكانه حيازة المفاتيح وبالتالي فإن المحل تم التخلي عنه بواسطة رسالة الفسخ التي بلغت للمطلوبة بعناوينها الثلاثة الواردة بالعقد والى دفاعها, مما يتضح منه ان المطلوبة تعمدت بسوء نية التهرب من التبليغ عبر عناوين مختلفة من اجل تبرير طلبها الرامي الى الإبقاء على اثر العقد رغم أنها اختارت الإبقاء على عنوانها في الشركة في مخالفة صريحة لأحد بنود العقد كما ان المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع عندما اعتبرت أن عدم احترام الطالبة لمهلة الإخطار المحددة في العقد في ستة أشهر مسالة موجبة للتعويض وليس سببا لاستمرار العلاقة الكرائية خاصة بعد ان أثبتت الطاعنة عرض المفاتيح برسالة الفسخ ورفضت المطلوبة التوصل بها وأن وكيل المطلوبة صرح في الصفحة 3 من القرار رقم 1362 الصادر في الملف رقم 2015/8232/4153 بأنه لا يعترض مبدئيا على وضع حد للعلاقة الكرائية واشترط فقط إعلان إنهاء العلاقة عن طريق عرض المفاتيح في (...) بدلا من عنوانه الشخصي وان اشتراط الشكلية المذكورة لن يغير من جوهر إرادته المتجهة الى الإنهاء مادام العقد يخول للطرفين هذا الحق كذلك خرقت المحكمة مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1955/5/24 الدي يلزم إتباع مسطرة خاصة تستوجب استصدار أمر استعجالي بفسخ عقد الكراء بسبب التماطل بعد إنذار المكتري ومنحه اجل خمسة عشر يوما للأداء, وان المطلوبة لم تحترم المسطرة المذكورة واتبعت المسطرة العادية وان الطالبة دفعت بما ذكر غير أن المحكمة لم تلتفت الى هذا الدفع وانه بالرجوع الى القرار رقم 1362 الصادر بتاريخ 2014/9/16 يتضح أن المحكمة المصدرة له اعتمدت على محضر عرض المفاتيح المؤرخ في 2014/9/16 لرد الدفع بكون المطلوبة تستغل المحل موضوع الطلب غير انها لم تعتمد الدفع المذكور في القرار المطعون فيه حيث استبعدت حجية محضر عرض المفاتيح مما يعتبر تجزيئا للإقرار وفسادا في التعليل كما ان ممثل المطلوبة المكرية المسمى عبد الرزاق (ع.) الذي رفض التوصل برسالة التبليغ بالفسخ بعدما تعذر ذلك في عنوان الشركة التزم في العقد بتحويل مقر الشركة الى مكان آخر وان الإخلال بهذا الالتزام يعتبر في حد ذاته فسخا للعلاقة الكرائية ولا يمكن معه الاستمرار في العقد لاستحالة الاحتفاظ بعنوان تجاري واحد للمكرية والمكترية لان شرط التعريف الضريبي والعنوان التجاري سيحولان دون ذلك وان الإخلال المذكور من طرف ممثل المطلوبة وكون العقد محدد المدة في أجل أقصاه 2020/2017/2014 على الأكثر هو ما جعل الطالبة تراسل المكرية لإعلان الفسخ سنة 2014 من خلال ثلاث مراسلات آخرها رفض ممثل المطلوبة التوصل بها صراحة وان العبرة في فسخ العلاقة الكرائية هي بإفراغ المحل وإيداع المفاتيح لدى الجهة المؤهلة قانونا وهو ما أثبتته الطالبة عندما أخلت المحل المدعى فيه وعرضت المفاتيح ثلاث مرات على ممثل المطلوبة التي رفضها كما رفض دفاعها ذلك, مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها دعوى المطلوبة الرامية إلى أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمة الطالبة والى فسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغ هذه الأخيرة من المحل المدعي فيه بسبب التماطل في أداء الكراء و وتمسكت أمامها الطاعنة بأن المطلوبة التزمت في عقد الكراء بنقل مقرها الاجتماعي الى مقر آخر غير المحل المؤجر لها الا أنها لم تنفد التزامها مما استحال معه عليها أداء الواجبات الكرائية موضوع الطلب وتبليغها كذلك برغبتها في إنهاء عقد الكراء, ردت الدفع بعلة << ان العقد المبرم بين الطرفين لم يحدد أي اثر قانوني او جزاء مرتبط بالإخلال بالالتزام بنقل المقر الاجتماعي للمستأنف عليها من عنوان المحل موضوع العقد كما ان المستأنفة لم تتقدم بأي مطالبة قضائية أو غير قضائية في مواجهتها بهذا الخصوص وأن الإخلال بذلك الالتزام لم يترتب عنه أي تأثير بخصوص انتفاع المستأنفة بالعين المؤجرة وبالتالي التزامها بأداء واجبات الكراء ..>> وهو تعليل فضلا عن انه غير منتقد فهو ابرز أن الطاعنة التي ظلت تنتفع بالمحل المدعى فيه بالرغم من عدم نقل المطلوبة مقرها الى محل آخر تظل ملتزمة بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها, كما ان المحكمة التي تمسكت أمامها الطاعنة بأنها عندما قامت بعرض مفاتيح المحل على المطلوبة بتاريخ 2014/9/16 وتم رفضها من طرف ممثلها القانوني تكون قد تحللت من أي التزام بأداء الكراء, ردت عن صواب الدفع المذكور بتعليلها الذي ورد فيه << .. انه بالرجوع الى محضر الامتناع المؤرخ في 2014/9/16 يتبين بان عرض المفاتيح على المستأنف عليها لم يتم لها بمقرها الاجتماعي المحدد في العقد والذي تم الاتفاق عليه على انه هو محل المخابرة معها بشان تنفيذ العقد, كما أن عرض المفاتيح لم يتم بعنوان الممثلة القانونية للشركة بل بعنوان وكيل هذه الأخيرة الذي ناب عنها بمقتضى وكالة في إبرام عقد الكراء, فضلا عن كون رفض تسليم المفاتيح من طرف المسمى عبد الرزاق (ع.) غير مصحوب بأي حجة مقبولة قانونا تثبت فعلا بأن المستأنفة لم تعد تستغل المحل وأنها أفرغته من جميع شواغلها وأمتعتها من تاريخ الرفض الذي تشبثت به كتاريخ لفسخ العلاقة الكرائية وأنها قامت فعلا بوضع المحل التجاري رهن تصرف المكرية وذلك في ظل خلو الملف مما يثبت الفسخ الاتفاقي أو القضائي للعلاقة الكرائية منذ التاريخ المذكور, وانه وعلى خلاف ما تشبثت به المستأنفة فانه لا يوجد ضمن تعليلات القرار الاستئنافي عدد 1362 الصادر بتاريخ 2016/3/2 في الملف رقم 2015/8232/4152 ما يشير الى كون المستأنف عليها قد تم إشعارها بوضع المفاتيح رهن إشارتها بتاريخ 2014/9/16 بل أن القرار أكد بان عقد الكراء لم ينته بعد لان المكرية لم تتسلم المفاتيح بعد والعرض الحقيقي الذي ينتج عنه إنهاء عقد الكراء يثبت بواقعة تسلم المفاتيح وإنهاء النزاع بخصوص العين المكتراة ...>> التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة التي تبين لها ان عرض مفاتيح المحل المدعى فيه لم يتم للمطلوبة بالعنوان المتفق عليه بعقد الكراء أو بعنوان ممثلها القانوني ولم يثبت لها أن هذه الأخيرة أفرغت المحل من جميع أمتعتها وقامت بوضعه رهن إشارة المكرية اعتبرت وعن صواب أن عقد الكراء لم يتم فسخه قضاء أو اتفاقا, وتعليلها المشار اليه يساير مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع الناصة مقتضياته على انه اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين ان يدعو الدائن الى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام فاذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين ان يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الدعوى المثارة أمامها وركزته على أساس ويكون ما استدلت به الطاعنة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux