Bail commercial et preuve du paiement : Une quittance de loyer se rapportant à une période antérieure ne peut être imputée sur la dette locative en cours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81717

Identification

Réf

81717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6389

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4489

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des sommes réclamées et à l'éviction. L'appelante, bailleresse, contestait la déduction de certains versements, soutenant qu'ils apuraient des dettes antérieures à la période litigieuse. La cour retient que la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement à une dette antérieure incombe au créancier. Dès lors, elle considère que les virements bancaires effectués durant la période concernée par la réclamation doivent être déduits de la créance, la concomitance des dates faisant présumer leur affectation à la dette correspondante. La cour écarte en revanche un reçu de paiement se rapportant expressément à une période antérieure à celle visée par la demande, que le premier juge avait imputé à tort. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour procédant à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به السيدة عائشة (ع.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2638الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2018 في الملف عدد 164/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ل. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية عائشة (ع.) مبلغ ( 55.961 ) المتبقية عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2016 الى غاية 31/12/2017 مع النفاذ المعجل و بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 1.000 درهم و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو يإذنها من المحل الكائن بلوك [العنوان] القنيطرة و تحميلها الصائر و برفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و باستيفاء المقال الاستئنافي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و الذي جاء فيه أنها تكري المحل التجاري الكائن بالعنوان بلوك [العنوان] القنيطرة للمدعى عليها ، و أنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة 01/05/2016 إلى غاية متم دجنبر 2017 و أنه تم الاتفاق على ضرورة الأداء آخر كل شهر و انها قامت بتوجيه إنذارا قصد الأداء و الإفراغ بقي بدون جدوى لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 110.000 درهم عن الواجبات الكرائية، و الحكم بأدائها مبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الحكم بإفراغها من المحل المكتري هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و تحميلها الصائر .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبه بتاريخ 13/02/2018 و التي ارفقتها بعقد كراء و محضر تبلیغ انذار و محضر تسلیم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 08/05/2018 و التي جاء فيها أن المدعية سبق لها و أن وكلت أختها المسماة زهور (ع.) في تسليم الواجبات الكرائية كما هو مبين في التواصيل المصادق عليها من طرفها و التي تفيد أداء شهري يونيو و يوليوز 2015 كما أنها تدل بما يفيد تحويل الممثل القانوني للشركة لفائدة زهور (ع.) للواجبات الكرائية عن المدة من 17/05/2016 الى غاية 07/12/2016 و التمست الحكم ببطلان الإنذار و برفض الطلب،

و ارفقت مقالها بصورة مصادق عليها من وصل كراء و صورة من عقد تسيير و تواصيل تحويلات بنكية.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة عائشة (ع.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أنها تستأنف الشق المتعلق بالواجبات الكرائية وتود تأیید الباقي و أن المحكمة لما قضت باداءالمستانف عليها مبلغ 55961 درهم الواجبات المتبقية من أصل 110000 درهم المطالب بها عن المدة من 01/05/2016 الى غاية 31/12/2017 تكون قد اجحفت في حق العارضة لكونها لم تقم بإجراء بحث بين الطرفين ولم تتأكد من واقعة الاداء خصوصا وأن الوصولات المدلى بها تتعلق بالشهور الغير المؤداة عن المدة السابقة لشهر ماي 2016 و تتعلق بواجبات كرائية التي لم تستخلصها في ابانها الا بعد مرور مدة طويلة لكون المستانف عليها لا تؤدي الواجبات الكرائية في وقتها والدليل على ذلك هو الوصولات المدلى بما تفيد اداءات جزئية ومتقطعة، اما بخصوص القول بكونها كان يؤدي الواجبات الكرائية بصفة منتظمة فإنها تطالب من المستانف عليه بان يدلي بما يفيد الاداء من تاريخ تحرير عقدة الكراء للوقوف على حقيقة الامورو أن المبلغ المستحق للمستأنفة هو 110000 درهم اي 20 شهر بحسب سومة كرائية قدرها 5500 درهم عن الشهور من 01/05/2016 الى غاية 31/12/2017 حيث يكون الحكم المطعون فيه منعدم التعليل بهذا الخصوص ولم يطبق القانون التطبيق السليم ، ويتعين رد الأمور إلى نصابها والحكم بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به بخصوص الواجبات الكرائية هو 110000 درهم وليس بحسب مبلغ 55961 درهم ، ملتمسة التصريح بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم بتاييد الحكم الابتدائي في ماقضی به مع تعديله جزئيا بخصوص الاداء وذلك بالحكم على المستانف عليها شركة (ل. س.) بادائها مبلغ 5500 درهم شهريا عن المدة من 01/05/2016 إلى غاية متم شهر دجنبر 2017 ما مجموعه 110000 درهم المبلغ المستحق للمستأنفة بدل مبلغ 55961 درهم المبلغ المحكوم به ابتدائيا مع تحميل المستأنف عليه الصائر خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية.

المرفقات: نسخة من الحكم المستأنف .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها إنه وكما ورد بحيثيات الحكم المستأنف إن المسماة " زهور (ع.)" النائبة عن المستأنفة سلمتها توصيلي كراء الشهري 06/2016 و 7/2015 بمبلغ 11000 درهم وأنها أدلت بوصولات لتحويلات بنكية صادرة عن المسمى "إدريس (س.)" بصفته الممثل القانوني لها لفائدة "زهور (ع.)" مبلغها الإجمالي 43039 درهم وأن المستأنفة لم تنازع في ذلك مما يجعلها مقرة بذلك ويكون مجموع ما أدت العارضة هو 54039 درهم من أصل 11000 درهم و تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا كافيا حينما اعتبرت أن المبلغ المتبقي الواجب أداءه هو 55961 درهم، فإنه يتعين رد دفع المستأنفة لعدم جديته وموضوعيته والتصريح تصديا بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث ان المدة المطالب بالاداء عنها تتراوح ما بين 1/5/2016 الى 31/7/2017 وجب عنها مبلغ 110.000 درهم على اساس مشاهرة قدرها 5500 درهم و قد ادلت بشانها المستانف عليها بتحويلات بنكية مؤرخة على التوالي في 20/5/2016 و 30/5/2016 و 21/6/2016 و 27/07/2016 و 27/10/2016 و 29/8/2016 و 7/12/2016 و 17/5/2017 بما مجموعه 43.039 درهم و انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة من ان هذه التحويلات تتعلق بواجبات كرائية لم يتم استخلاصها في ابانها و انها تتعلق بالشهور الغير المؤداة عن المدة السابقة لشهر ماي 2016 فان العبرة بتواريخ هذا التحويلات و التي جاءت متزامنة مع المدة المطالب بها ابتداء من ماي 2016 و ان القول خلاف ذلك يعوزه الاثبات وان كانت هذه التحويلات في مجموعها لا تغطي كل الواجبات المستحقة فانه يتعين خصمها من مجموع المبالغ المطلوبة في حين تبين ان توصيل الكراء المدلى به يتعلق بشهري يونيو و يوليوز 2015 بما قدره 11000 درهم و قد ادلت به المستانف عليها فقط لتاكيد ان اداء الكراء يتم للمسماة زهور (ع.) و ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عند خصمه لمبلغ التوصيل من مجموع المبالغ المستحقة مما يتعين استبعاده و بالتالي تكون مجموع المبالغ الواجب الحكم بادائها محددة في 66.961 درهم

و حيث انه في غياب ما يفيد براءة ذمة المستانف عليها من المبلغ العالق بها يكون الحكم الذي قضى عليها بالاداء و الافراغ قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به هو 66.961 درهم بدل 55.961 درهم المتبقى من كراء المدة المطلوبة

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 66.961 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux