Bail commercial : la déchéance du droit du preneur de contester le congé en l’absence de procédure de conciliation (Cass. com. 2020)

Réf : 44831

Identification

Réf

44831

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

590/2

Date de décision

31/12/2020

N° de dossier

2019/2/3/408

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé.

Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du preneur au lieu de vérifier si ce dernier était déchu de son droit de les invoquer pour n'avoir pas préalablement saisi la commission de conciliation.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/590 - المؤرخ في 2020/12/31 - ملف تجاري عدد 2019/2/3/408

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحنفي (أ.) الرامي الى نقض القرار رقم 5050 الصادر بتاريخ 2017/10/12 في الملف رقم 2017/8206/3222 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من الأستاذ عبد الله (ص.) عن المطلوب المودعة بتاريخ 2019/07/04 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/12/10.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/31.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة للسيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2016/11/30 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكري للمطلوب المحل الكائن بعنوانه من أجل استغلاله في إعداد الأكلات الخفيفة " سناك " حسب العقد المؤرخ في 2010/3/4 . وأنه لم يلتزم بالبند الوارد في العقد الذي حدد النشاط الواجب ممارسته بالمحل إذ عمد الى تغيير نشاطه من الأكلات الخفيفة الى البقالة ببيع المواد الغذائية بالتقسيط حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2015/5/12 فوجه له إنذارا من أجل الإفراغ متضمنا مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 توصل به بتاريخ 2015/12/3 ولم يلتجئ الى مسطرة الصلح ملتمسا فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه. وبعد جواب هذا الأخير بكون التغيير كان نتيجة كثرة زيارات اللجان والشكاوى المقدمة من الطاعن، انتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل. ذلك أنه، وأجاب عن دفوعه بسقوط حق المكتري في المنازعة بسبب عدم سلوكه مسطرة الصلح بعلة << أن الطاعن التمس فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى ولم يلتمس المصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه. كما أن هذا الأخير لم يتقدم بدعوى المنازعة >> وهو تعليل لم يجب بشكل واضح على الدفع الذي أثاره الطاعن واكتفى بالقول بان ما أثاره الطاعن مردود مما يكون معه هذا الشق غير معلل .

حيث أن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعن بسقوط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بسبب عدم سلوكه لمسطرة الصلح اعتبرت أن ما تمسك به مردود لانتفاء ما أثاره بهذا الخصوص لكونه التمس فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المستأنف عليه ولم يلتمس المصادقة على الإنذار، ولكون هذا الأخير لم يتقدم بدعوى المنازعة، والحال أن عدم سلوك مسطرة الصلح من طرف المكتري والتي تجد سندها القانوني في الفصل 27 من ظهير 55/5/24 يؤدي الى سقوط حقه في إثارة أي دفع بشأن الأسباب المعتمدة في الإنذار وتحميله الآثار المترتبة عن عدم تقديم دعوى الصلح وهي وضع حد لعقد الكراء ويكون بالتالي من حق المكري أن يقيم ضده دعوى الإفراغ التي تعتبر أثرا من آثار الإنذار بالإفراغ ورفض تجديد العقد. وأن المحكمة ملزمة في هذا الإطار بالتحقق من سقوط حق المكتري المحتج به من طرف الطاعن وأنها لما لم تفعل وناقشت دفوع المطلوب المثارة بشأن السبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص ولم تركزه على أساس قانوني الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux