Réf
68550
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1006
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2019/8206/5870
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du congé, Résiliation pour non-paiement, Remise à un préposé, Qualité à agir du bailleur, Notification à personne morale, Loyers impayés, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première instance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats.
La cour juge que cet aveu établit de manière irréfutable la qualité à agir de la bailleresse, rendant inopérante la discordance de nom invoquée. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa des articles 38 et 516 du code de procédure civile, que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société et remise à une préposée, la loi n'exigeant pas une remise personnelle au représentant légal.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 10753/8206/2018 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 20/07/2018 والحكم بأدائها للمدعية واجبات الكراء المحددة في مبلغ 80500.00درهم عن المدة من 01/01/2017 إلى متم نونبر2018 حسب مشاهرة قدرها 3500.00درهم ومبلغ 8050.00درهم عن واجب النظافة وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء المحكوم بها ورفض مازاد عن ذلك.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 3500.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء من 01/01/2017 إلى 01/11/2018 رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 20/07/2018.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 80500.00درهم عن المدة المذكورة ومبلغ 8050.00درهم عن واجبات النظافة وإفراغها من المحل موضوع النزاع.
وأرفقت مقالها بشهادة ملكية، محضر تبليغ إنذار
وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على إنعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى سندها في ذلك أن شهادة الملكية تتضمن إسم لطيفة (و.)، وأن الإنذار والمقال الإفتتاحي قدما من طرف لطيفة (و.) والحكم المستأنف صدر بإسم لطيفة (و.)، كما أن الإنذار موضوع الدعوى غير قانوني لمخالفته أحكام الفصل38 المعدل بمقتضى القانون11.33 والتي أوجبت تسليم الإنذار إلى الشخص نفسه دون غيره وأن أي إضافة أو تفسير يعتبر تجاوزا من المحكمة لسلطتها، ومن تم فإن الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار لاصفة له في ذلك مادام أن العارضة لها شخص يمثلها وهو المقصود بالتبليغ وحده دون غيره طبقا لمقتضيات المادة516 من ق م م.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية اوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة تقدمت بمقال إستئنافي تعرض فيه كون الحكم المستأنف صدر بإسم لطيفة (و.) والذي لايعدو مجرد خطأ مادي تسرب إلى هذا الأخير وأنها تقدمت بمقال إصلاحي أمام المحكمة مصدرته.
ملتمسة إيقاف البت في الإستئناف إلى حين صدور الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من مقال رامي إلى إصلاح خطأ مادي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/02/2020 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/03/2020 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بإنعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى سندها في ذلك أن شهادة الملكية تتضمن إسم لطيفة (و.)، وأن الإنذار والمقال الإفتتاحي قدما من طرف لطيفة (و.) والحكم المستأنف صدر بإسم لطيفة (و.).
وحيث إن الطاعنة أشارت في مذكرتها الجوابية المستدل بها بجلسة 06/12/2018 إبان نظر ملف الدعوى إبتدائيا بكونها لم تتقاعس قط عن أداء الوجيبة الكرائية المتفق عليها وأنه لاحاجة لحرمانها من أصلها التجارية، وأنها على إستعداد لأداء المبالغ المتخلذة بذمتها، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا من طرفها في مفهوم الفصل 405 من ق ل ع بقيام علاقة كرائية منصبة على المحل موضوع النزاع بينها وبين المستأنف عليها والتي تعتبر الفيصل في تحديد صفة هذه الأخيرة في الإدعاء كمكرية على المستأنفة كمكترية وبذلك يكون الإنذار والمقال الإفتتاحي المرفوعين من طرف المستأنف عليها والوارد فيهما إسمها لطيفة (و.) مستوفيين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا في معزل عما ضمن بشهادة الملكية أو بموجب الحكم المستأنف التي تدعي هذه الأخيرة وجود خطأ مادي به تسرب إلى ديباجته فيما يخص إسمها محط طلب إصلاح خطأ مادي مقدم من طرفها أمام المحكمة مصدرته.
وحيث عابت المستأنفة على الإنذار موضوع الدعوى مخالفته لأحكام المادة 38 المعدلة بمقتضى القانون11.33 والتي أوجبت تسليم الإنذار إلى الشخص نفسه دون غيره وأن أي إضافة أو تفسير يعتبر تجاوزا من المحكمة لسلطتها، ومن تم فإن الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار لاصفة له في ذلك مادام أن الطاعنة لها شخص يمثلها وهو المقصود بالتبليغ وحده دون غيره طبقا لمقتضيات المادة516 من ق م م.
وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به الطاعنة فإن المادة 38 من ق م م الجاري تعديلها بمقتضى القانون 11.33 لم تقصر التوصل على الموجه إليه الإنذار بصفة شخصية، وإنما تعدت ذلك إلى إعتبار التوصل صحيحا متى تم بموطن الشخص المعني بالتبليغ ولو لم يتوصل به شخصيا ، كما أن المادة 516 من ق ل ع وإن إشترطت توجيه الإنذار إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني فإنها لم تجعل من توصل هذا الأخير بصفة شخصية شرطا لتحقق واقعة التوصل بشكل قانوني وإنما يكفي توصل أي شخص تربطه بالشركة المعنية بالتبليغ علاقة تبعية وهو المتوافر في نازلة الحال مادام أن الإنذار وجه إلى الطاعنة في مقرها الإجتماعي في شخص ممثلها القانوني وتم رفض التوصل به من طرف كاتبة لديها تدعى بهيجة (ب.) والتي قام المفوض القضائي بذكر أوصافها وصفا نافيا للجهالة وأن الطاعنة لم تدفع بإنعدام وجود علاقة تبعية بينها وبين هذه الأخيرة، وإنما إقتصر دفعها على إنعدام صفتها في التوصل وهي الصفة القائمة وفقا لما سلف بيانه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca