Bail commercial et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement pour des loyers échus et mis en demeure avant son instauration (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67905

Identification

Réf

67905

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5537

Date de décision

17/11/2021

N° de dossier

2019/8206/3675

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le manquement du preneur, portant sur des loyers échus antérieurement à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, était déjà constitué à la date de la sommation. Elle rappelle que si le paiement des arriérés, intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, apure la dette, il ne saurait pour autant effacer le manquement contractuel et priver le bailleur du bénéfice de la résiliation acquise.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de propreté prévues au contrat ainsi qu'à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur ces points et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرزاق (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 30/06/2021تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5351 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 في الملف رقم 6619/8219/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه عبد الرزاق (س.) شخصيا بتاريخ 03/03/2020 و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بالطابق السفلي بحي [العنوان] الدار البيضاء و باداء المدعى عليه السيد عبد الرزاق (س.) لفائدة المدعي السيد محمد (ز.) تعويضا عن التماطل قدره 1500 درهم ( الف و خمسمائة درهم )و بتحميل المدعى عليه الصائر مع رفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ز.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2020 يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بالطابق الأرضي بمشاهرة قدرها 270.00 درهم بدون احتساب واجبات النظافة، و الذي يستغله كمخزن للجلد وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء المتخلذة في ذمته منذ فاتح ماي 2019 لأكثر من 10 أشهر بدون موجب قانوني مشروع على الرغم من هزالتها بالنسبة إليه كتاجر وطابعها المعيشي بالنسبة للمدعي ، وأنه وجه له إنذارا في الموضوع توصل به بتاريخ 03/03/2020 دون جدوى ، وأنه و الحالة ما ذكر فإن المدعي يجد نفسه محقا في اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا في طلب الأداء الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي واجبات کراء المدة المذكورة في الإنذار بمبلغ 2700.00 درهم و الممتدة إبتداء من فاتح ماي 2019 إلى متم فبراير 2020 وكذا وجبات كراء المدة اللاحقة عن الإنذار بمبلغ 2160.00 درهم عن المدة الممتدة إبتداء من فاتح مارس 2020 إلى متم شهر اکتوبر 2020، أي ما مجموعه مبلغ 4860.00 درهم و الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 486.00 درهم الذي يمثل واجبات نظافة المحل عن المدة الممتدة عن المدة الممتدة إبتداء من فاتح ماي 2019 إلى متم أكتوبر2020 و في طلب الإفراغ الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به شخصيا من قبل المدعى عليه بتاريخ 03/03/2020 بواسطة المفوض القضائي محمد (د.) ، و الحكم تبعا بإفراغ المدعى عليه من المحل المكتری له و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه و مشتملاته هو و كل من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وعن التعويض واستنادا لمقتضيات المادة 255 من ق.ل.ع والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل يحدده بكل إعتدال في مبلغ 2000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.

و عزز المقال ب: نسخة حكم عدد 1277 لإثبات الصفة و نسخة طبق الأصل من الإنذار و محضر تبلیغ.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 27/10/2020 جاء فيها أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه محلا تجاريا بمشاهرة 270 درهم وأنه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح ماي 2019 حيث ترتب بذمته مبلغ 2.700 درهم لذلك التمس الحكم عليه بأداء هذا المبلغ مع إفراغه من المحل المكتری وقبل مناقشة موضوع الدعوى فان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب ، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي و إحالته على المحكمة المدنية للبث في النزاع و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 15/12/2020 جاء فيها أنه على الدعوى المرفوعة من طرف المدعي و الرامية الى الحكم على المدعى عليه بالأداء و الإفراغ وتبعا للمذكرة الجوابية المدلى بها نيابة عنه و الرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي و بناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة و المرفقة بعقد الكراء وأن هذا العقد يشير إلى أن المحل مخصص لخزن الجلد فقط و لا يمارس فيه أية نشاط و غير مفتوح في وجه العمزم وأن المدعى عليه يكتري من المدعي محلا بجانبه هو من يتخذه كمقر للشركة في حين ان الثاني هو ملحق به و مخصص للخزن فقط وأن المالك سبق أن رفع دعوى لمراجعة سومته أمام القضاء المدني انتهت بصدور حكم تحت عدد 1277 وعلى هذا الأساس فان الأمر يتعلق بمحل لا يخضع لأحكام المادة 5 من مدونة التجارة ، مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص النوعي بني على أساس و يستحق الاستجابة ، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 11/05/2021 جاء فيها أنه و نظرا لكون السومة منخفضة و تتعلق بمخزن لوضع الجلد ملحق بالمحل الرئيسي الذي يزاول فيه المدعى عليه نشاطه فانه تعود و في اتفاق مسبق مع هذا الأخير على اداء الكراء بمعدل مجموع السنة والدليل على ذلك هو أن المالك طالب بكراء المدة من فاتح ماي 2019 بمقتضى الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليه يوم 3 مارس 2020 وعلى اثر هذا الوضع و نظرا لتزامن تاريخ التوصل مع مبادرة المدعى عليه الى إغلاق محله نتيجة تطبيق قانون الحجر الصحي بالمغرب فانه تعذر عليه الخروج سواء لمقابلة المالك او زيارة دفاعه وكلما اتصل به هاتفيا طمانه هذا الأخير و طالبه بالاحتفاظ بالمبالغ الى حين زوال المانع المذكور والذي يؤكد هذا الطرح هو أن المدعى عليه و بواسطة دفاعه بادر الى إبراء ذمته من المبالغ المطلوبة في الإنذار و حتى تلك اللاحقة له الى غاية متم يناير 2021 و ذلك عن طريق إرسالها لدفاع المدعي وعلى هذا الأساس فلا يمكن الحديث عن التماطل مع وجود فترة تطبيق قانوني الحجر الصحي والطوارئ الصحية ومن اجل تخفيف الضرر على مستغلي المحلات التجارية و التي عرفت إغلاقا لمدة طويلة و عدم استفادتها من أي دعم حكومي فان اجتهاد القضاء قد درج في أحكام عديدة على عدم اعتبار التاجر المتوقف عن الأداء خلال فترة الحجر الصحي متماطل وعلى سبيل المثال نورد حكم المحكمة التجارية باكادير الصادر بتاريخ 30/11/2020 تحت عدد 1564 في الملف رقم 1100/8219/2020 والذي أكد على أن الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 وتداعياته بتوقف عمل المحاكم و المفوضين القضائيين و تعليق الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية يعد سببا مقبولا ينفي المطل بصريح الفصل 254 من ق.ا.ع الذي ينص على انه يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزاماته كليا او جزئيا من غير سبب مقبول كما أضاف أن الفصل 254 كاف لوحده لنفي التماطل المبرر للفسخ و لا حاجة للمحكمة للركون الى نظريتي القوة القاهرة و الحادث الفجائي و كذا نظرية الظروف الطارئة التي لم يأخذ بها القانون المدني المغربي وعلى هذا الأساس فان توقف المدعى عليه عن أداء الكراء بسبب جائحة كوفيد 19 لا يؤدي إلى فسخ عقد الكراء لانتفاء المطل للسبب المقبول و تبقى المبالغ الكرائية دينا في ذمته وأن المدعى عليه بقيامه بعرضها على دفاع المدعي يكون قد وفي بالتزامه و ابرء ذمته من ذلك الدين ويتضح مما سلف أن المدعى عليه غير مدين بأي مبلغ للمالك و طلب إفراغه بناء على ما سلف توضيحه غير مبني على أساس وغير جدير بالاعتبار و لا يستحق الاستجابة، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رفض الطلب مع تحميل رافع الصائر.

أرفقت ب : نسخة رسالة عرض مبالغ وعليها تأشيرة التوصل.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 18/05/2021 جاء فيها أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جواب بعد إطلاع العارض عليها، تبين أنها لم تتضمن أية دفوع قانونية جدية اللهم الاستمرار في نهج أسلوب التقاضي بسوء نية بهدف إطالة أمد النزاع ليس إلا .دليله أنه توصل بالإنذار في 3/3/2020 أي قبل تطبيق فترة الحجر الصحي، ومع ذلك امتنع كعادته بإرادته الفردية الحرة من ان يبرئ ذمته من واجبات الكراء المطلوبة به عن مدة تفوق 10 أشهر، إلا بعد مرور ما يقارب سنة على توصله به خلافا لمقتضيات المادة 8 من القانون49/16 وهذا ما أكدته رسالة عرض مبالغ المدلى بها من قبله والتي تتضمن تحفظ دفاع المدعي الكامل والصريح بكونها تمت خارج الأجل المضروب له بالإنذار، مع الإشهاد له بمواصلة الدعوى الناتجة عن التماطل مع كل ما يترتب قانونا ، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه لانعدام سندها الواقعي والقانوني والحكم تبعا وفق المقال الافتتاحي للدعوى الرامي للمصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل والمذكرات السابقة والحالية.

بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء قاصرا و مجحفا بحقوقه و غير مرتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم كما انه سایر المستانف ضده في هواه رغم أن جميع وثائقه مشوبة بالتناقض بل احيانا بالتدليس و الذي يزكي هذا الطرح هو أنه اكد على الاتفاق مع المالك على اداء الكراء كل سنة و هو الشيء الذي لم يينفيه هذا الاخير و لم يطعن فيه مما يعد اقرارا منه بصحة هذا الطرح وأنه نظرا للعلاقة الطبية التي جمعت الطرفان فانه و بعد طمانته من طرف المستانف ضده فانه ونظرا لحالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي فانه أرجا تمكين هذا الأخير من المبالغ المطلوبة الى حين عودة الحياة الطبيعية و الذي يزكي هذا الطرح هو انه و بواسطة دفاعه بادر الى ابراء ذمته من المبالغ المطلوبة في الانذار و حتى تلك اللاحقة له و الى غاية متم يناير 2021 و ذلك عن طريق ارسالها لدفاع هذا الأخير و أنه لا يمكن الحديث عن التماطل مع وجود فترة تطبيق قانوني الحجر الصحي و الطوارئ الصحية و أن اجتهاد القضاء المغربي قد درج في أحكام عديدة على عدم اعتبار التاجر المتوقف عن الاداء خلال فترة الحجر الصحي غير متماطل و كل ذلك من اجل تخفيف الضرر على مستغلي هاته المحلات التي عرفت اغلاقا لمدة طويلة و لم تستفد من أي دعم حكومي و على سبيل المثال فان هناك حكم صادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ2020-11-30 تحت عدد 1564 في الملف رقم 2020/8219/1100 و الذي أكد على ان الاغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 و تداعياته بتوقف عمل المحاكم و المفوضين القضائيين و تعليق الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية يعد سببا مقبولا ينفي المطل بصريح الفصل 254من قاع الذي ينص على انه يكون المدين في حالة مطل اذا تاخر عن تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول كما أضاف أن الفصل 254 كاف لوحده لنفي التماطل المبرر للفسخ وللركون إلى نظرتي القوة القاهرة و الحادث الفجائي و نظرية الظروف الطارئة التي لم ياخد بها القانونالمغربيو على هذاالأساس فان توقفه عن أداء الكراء بسبب جائحة كوفيد 19 لا يؤدي الى فسخ عقد الكراء لانتفاء المطل للسبب المقبول و تبقى المبالغ الكرائية دينا في ذمته و أنه بقيامه بعرضها على دفاع اللمستانف عليه يكون قد وفى بالتزامه و ابرئ ذمته من ذلك الدين و الحكم الابتدائي لماقضى بافراغه يكون قد علل حكمه تعليلا غامضا ينزل منزلة انعدام الأساس لذلك يلتمس المستأنف الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ واداء لمبلغ 1.500 درهم و من جديد وبرفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/10/2021 والتي جاء فيها ان المستأنف ورغم ان السومة الكرائية زهيدة مقارنة مع طبيعة وموقع المحل وكذا يسره المادي فإنه تعود ولغاية في نفسه على التعنت والتماطل في اداء وجبات الكراء، مما كان يضطره دائما الى توجيه انذارات وتقديم الدعاوى القضائية وتحمل مصاريف قضائية وغيرها مقارنة مع قيمة السومة الكرائية الزهيدة، كما هو الشأن بالنسبة الى اخر دعوى قضائية اضطره تقديمها في مواجتهه بسبب تماطله في اداء الكراء، ومع دلك تنازل له عنها رغم تحقق واقعة التماطل وانه وعوض ان يعترف المستأنف أصليا بأخطائه المتكررة إتجاهه فانه بدل ذلك يتجند في كل مرة لإثارة دفوع ومزاعم غير جدية، ومستفزة احيانا وان تمسك المستأنف اصليا بانتفاء واقعة التماطل في حقه على غير اسا دليله انه توصل منه بالانذار قبل تطبيق بلادنا للحجر الصحي وان المبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار متعلقة بمدة سابقة عن فترة الحجر الصحي وان ادعائه اتفاق الطرفين بان يكون الاداء سنويا عار هو الاخر من الصحة وتفنده مطالبته له بأداء واجبات الكراء منذ فاتح ماي 2019 بواسطة الانذار المتوصل به من قبله في مارس 2020 وفيما يخص الاستئناف الفرعي ان الحكم الابتدائي لم يستجب لجميع مطالبه اذ انه لم يحكم على المستأنف اصليا سوى بأداء مبلغ 1500.00 درهم والحال انه طالب بالحكم له بمبلغ 2000.00 درهم وتم رفض الحكم بتحديد الاكراه البدني في الاقصى كما انه لم يتم اشفاع منطوق الحكم بعبارة بإفراغ المدعى عليه من المحل بكافة مرافقه وشواغله المطالب بها من قبله ضمن مقاله الافتتاحي للدعوى، علاوة على انه لم يحكم له بواجبات النظافة المطالب بها بمبلغ 480.00 درهم عن المدة المضروبة له في الانذار وان النعي السالف بيانه يؤدى بالضرورة الى تصحيح الوضع بما يقتضي فقط الحكم له بمبلغ 2000.00 درهم من قبل التعويض عن التماطل واشفاع الحكم بتحديد الاكراه البدني في الاقصى وكذا بعبارة افراغ المدعى عليه من المحل هو من يقوم مقامه او بإذنه من جميع شواغله ومرافقه وانه يتمسك بكل ما سبق ان تقدم به امام محكمة الدرجة الاولى كسند لطعنه ومن ناحية الطلب الاضافي فانه تجدر الاشارة من جهة رابعة، الى انه قد تخلد بذمة المستأنف الاصلي مبلغ 2430.00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري منذ فاتح شهر فبراير 2021 الى متم شهر اكتوبر 2021 لذلك يلتمس العارض الحكم بالتالي بتصحيح الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به على السيد عبد الرزاق (س.) وذلك بأدائه ما قدره 2000.00 درهم من قبل التعويض عن التماطل وبتحديد الاكراه البدني في الاقصى واشفاع الحكم بعبارة افراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] هو ومن يقوم مقامه او بإذنه بجميع مرافقه ومن جميع شواغله وبأن يؤدي له مبلغ 480.00 درهم من قبل واجبات النظافة عن المدة المطلوبة في الانذار وبأن يؤدي له مبلغ 2430.00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري عن المدة الممتدة ابتداء من فاتح شهر فبراير 2021 الى متم شهر اكتوبر 2021 وبأن يؤدي له مبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقته بعد صدور الحكم الابتدائي والحكم عليه بصائر الاستئنافين الاصلي والفرعي وكذلك بصائر الطلب الاضافي وتحديد الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/11/2021 والتي جاء فيها انه فبخصوص الطلب الاضافي، فانه يؤكد انه ادى الكراء الى غاية متم يناير 2021 وكما سبق توضيحه فان الكراء ونظرا لهزالة سومته فقد اتفق الطرفان على ادائه مجتمعا كل اخر سنة ومادام ان هذا الاخير قد طالبه حاليا فكان علبه التقدم لديه بمحله والتوصل به طبقا لقاعدة ان الكراء مطلوب وليس محمول ولا مجال للمطالبة بتعويض عن التماطل لانه لم يثبت المالك انه طالب بهاته المدة ولم يتوصل بها او هناك انذار متوصل به بخصوص هذا الموضوع وبخصوص الاستئناف الفرعي فانه يستغرب لاصرار المستأنف على اشفاع الحكم بتطبيق الاكراه البدني خصوصا وانه لم يثبت ان امتنع من اداء اي مبلغ كرائي مطالب به وما قيل عنه يقال عن مطالبه بخصوص واجبات النظافة على اعتبار ان السومة الكرائية المكرى بها المحل شاملة لهذا العنصر وكما انه لا يوجد بالملف ما يثبت التزامه بادائها مستقلة عن واجب الكراء ووجب التأكيد ثانيا على انه لم يكن ابدا في وضعية المتماطل وانما ظروف حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي وانه لم يستطيع الاتصال بالمستأنف الا بعد رفع هاته الحالة كما اكد على ان اجتهاد القضاء المغربي قد حسم في عدم الاعتداد بدعاوي الافراغ المبنية على التماطل والتي تمارس اثناء فترة الحجر الصحي اعتمادا على مقتضيات الفصل 254 من ق ل ع وتأكيد على ما سبق ان توقفه على اداء الكراء والذي اداه حاليا لا يمكن ان يؤدي الى فسخ عقد الكراء لانتفاء المطل للسبب المذكور خصوصا وانه عرضها على المستأنف وابرئ ذمته من ذلك الدين لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة10/11/2021فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من اتفاق مع المستأنف عليه على أداء واجبات الكراء على رأس كل سنة فإنه ليس بالملف ما يفيد هذا الاتفاق خاصة وان عقد الكراء المبرم بين الطرفين هو عقد كتابي تم الاتفاق بموجبه على الأداء كل شهر وانه لا يمكن اثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بالكتابة مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس ويتعين رده.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به من انتفاء حالة التماطل بسبب وجود فترة تطبيق الحجر الصحي، فإنه ولئن كان عدم الأداء داخل أجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق ينفي المطل على المدين على اعتبار ان التأخير في تنفيذ الالتزام يدخل في اطار السبب المقبول المنصوص عليه في الفصل 254 من ق م م، فإن ذلك رهين ان يتم عدم الوفاء خلال فترة الحجر الصحي الممتدة من 23/03/2020 إلى 28/07/2020 والحال ان الواجبات المطالب بها بمقتضى الانذار تهم المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم فبراير 2020 أي قبل فترة الحجر الصحي وان الطاعن توصل بالإنذار بتاريخ 20/03/2020 قبل فرض الحجر الصحي مما يجعل ما تمسك به على غير اساس.

وحيث انه لا مجال لتمسك المستانف باداء واجبات الكراء لنفي التماطل على اعتبار ان الاداء لم يتم الا بتاريخ 09/02/2021 أي خارج الاجل المضروب له في الانذار وان الأداء خارج الاجل ان كان يبرئ الذمة إلا أنه لا ينفي التماطل .

وحيت استنادا على ما ذكر اعلاه يتعين رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس.

وحيث يتعين تحميل المستانف اصليا الصائر

وفي الاستئناف الفرعي :

حيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من تحديد لمبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل بدل 1500 درهم المحدد من طرف محكمة البداية فإنه وبالنظر لكون المستانف عليه بادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كراء وان كان ذلك خارج الاجل المحدد في الإنذار فإن مبلغ 1500 درهم المحدد من طرف المحكمة كافي لحبر الضرر اللاحق بالطاعن.

حيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من تحديد الاكراه البدني في الأقصى فإن الإكراه البدني باعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري للاحكام كلما تعلق الامر بأداء مبلغ مالي وطالما ان المحكمة وبعد ان ثبت لديها اداء المستانف لواجبات الكراء قضت برفض الطلب المتعلق بالاداء وبالتالي لم يبقى هناك مجال للمطالبة بتحديد الاكراه البدني و يجعل بالتالي ما تمسك به على غير اساس.

وحيث انه وبخصوص عدم تنصيص الحكم المستانف على عبارة بجميع مرافقه وشواغله المتمسك بها من طرف الطاعن فإن عبارة افراغ المكتري من العين المكراة ومن يقوم مقامه كافية لافراغهم من جميع مرافق المحل هو وشواغله مما يتعين معه رد ما تمسك به الطاعن .

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به من عدم أداء واجبات لنظافة فقد ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك انه بالرجوع إلى عقد الكراء سند الدعوى تجد ان الفصل الثاني في فقرته الثامنة ينص على ان المكتري يدعن لجميع تكاليف وتسديدات البلدية اي انه ملزم بأداء واجبات النظافة وان الحكم المستانف لم يكن صائبا لما لم يقضي بهذه الواجبات ويتعين الحكم بأداء مبلغ 485 درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم أكتوبر 2020

وفي الطلب الاضافي:

حيث التمس المستانف فرعيا الحكم على المستانف عليه فرعيا بادائه له مبلغ 2430 واجبات كراء المدة من فبراير 2021 إلى متم اكتوبر 2021.

و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن الملف خال مما يفيد أداء الكراء موضوعه من طرف المستأنف باعتباره ملزما بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

و حيث إن طلب التعويض عن التماطل عن الكراء موضوع الطلب الإضافي ليس بالملف ما يفيد انه قد تم توجيه إنذار بشأنه للمستأنف قبل المطالبة به و عدم الاستجابة لمضمونه حتى يمكن اعتباره متماطلا في أدائها والحكم عليه بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك مما يتعين معه رد الطلب بهذا الخصوص .

وحيت يتعين تحميل المستانف اصليا الصائر.

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي وكذا الطلب الاضافي

وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب اداء واجبات النظافة والحكم من جديد بأداء المستانف عليه فرعيا لفائدة المستانف فرعيا مبلغ 486 درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم اكتوبر 2020 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الاضافي: بأداء المستانف عليه فرعيا لفائدة المستانف فرعيا مبلغ 2430 درهم واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2021 الى متم اكتوبر 2021 مع الصائر والاكراه في الادنى وبرفض باقي الطلب.

Quelques décisions du même thème : Baux