Les difficultés financières invoquées par le preneur ne sauraient constituer un motif légitime faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81560

Identification

Réf

81560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6202

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2018/8206/1524

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'aveu implicite du preneur quant à l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la force probante d'une simple photocopie du contrat de bail, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats, et invoquait des difficultés financières ainsi que des manœuvres du bailleur pour justifier son manquement. La cour retient que l'argumentation du preneur sur les causes de son défaut de paiement constitue en elle-même une reconnaissance de l'existence de la relation locative, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrat produit. Elle ajoute que les difficultés personnelles et les agissements du bailleur, à les supposer établis, ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer après une mise en demeure régulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه انه يكري المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط للمدعى عليها بسومة كرائية قدرها 6.700,00 درهم شهريا ، وانها تقاعست عن ادائها منذ دجنبر 2016 بما مجموعه 40.200,00 درهم وكذلك واجبات ضريبة النظافة من فاتح مايو 2012 بما مجموعه 39.430,00 درهم، وانها تخلفت رغم جميع المحاولات العديدة المبذولة معها من اجل استخلاص الكراء والتي ظلت بدون جدوى من جملتها الانذار الذي توصلت به بتاريخ 15 مارس 2017 ، لاجله فانه يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم بادائها لفائدته المبالغ المسطرة اعلاه وتعويض قدره 5.000,00 درهم وبافراغها المحل المدعى فيه هي او من يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني ضد ممثلتها القانونية في الاقصى والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 25-05-2017 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف: صورة شمسية لعقد كراء ونسخة انذار ومحضر تبليغه.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: ان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جاء ناقص التعليل. و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه . ذلك أن المحكمة قضت بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الموجه الى العارضة الا أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه وخاصة عقد الكراء فانه مجرد صورة شمسية . وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع المغربي " فانه لا يمكن اعتبار الوثائق والمستندات مقبولة مقبولة أمام القضاء إلا اذا كانت أصولا أو نسخ مطابقة للأصل . وأنها رتبت آثارا قانونية وقضت بإفراغ العارضة من المحل موضوع الدعوى استنادا على مجرد صورة شمسية لعقد كراء . إذ كان على المحكمة إشعار الطرف المدعي بالإدلاء بأصل أو نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء . و أنه مادام أنها لم تفعل ذلك فان الحكم موضوع الطعن يكون غير مقبول شكلا.

أما فيما يتعلق بواقعة التماطل المزعومة فانه تجدر الإشارة إلى أن العارضة منذ کرائها للمحل موضوع الدعوى وهي منضبطة في الأداء, الى أن وقعت لها ضائقة مالية بسبب ظروف الحمل والولادة التي كانت متزامنة مع الانذار الموجه لها ناهيك عن المضايقات التي كانت تتلقاها من المستأنف عليه و أحد حراسه الذين كانوا يمنعون الزبناء من الولوج إلى محل العارضة وكذا لجوء المستأنف عليه الى قطع مادة الكهرباء عن المحل بين الفينة والأخرى الشيء الذي أثر سلبا على مدخولها. وأنه اعتبارا لذلك فان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى مما يتعين معه إلغاؤه . وبعد التصدي التصريح بعدم القبول . و تحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقت مقالها بنسخة حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/12/2019 تخلف دفاع المستأنفة وتعذر توصل المستأنف عليه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه أمام دفع الطاعنة بأن سبب تماطلها في أداء الواجبات الكرائية يرجع الى ضائقة مالية بسبب ظروف الحمل والولادة والى المضايقة التي كانت تتلقاها من المستأنف عليه يعتبر إقرارا صريحا لثبوت العلاقة الكرائية القائمة بينها وبين المستأنف عليه بخصوص المدعى فيه ويترتب عن ذلك أن تمسكها بمقتضيات الفصل 440 من ق إ ع بعدم إدلاء المستأنف عليه بأصل عقد الكراء اصبح متجاوزا فضلا على أنه تم الاستدلال ابتدائيا بصورة من العقد المصحح الامضاء بتاريخ 02/05/2012 فيكون ما قضى به بهذا الخصوص مصادقا للصواب وجاء معللا تعليلا سليما يتعين معه القول بتأييده.

حيث إن دفع الطاعنة بانها كانت تمر بازمة مالية حالت دون أدائها للواجبات الكرائية موضوع المطالبة الحالية لا ينهض سببا جديا لنفي التماطل عنها في أداء المستحقات الكرائية بعد توصلها بالإنذار موضوع الدعوى الحالية من جهة ومن جهة ثانية فإنها لم تدل بما يبرر ويثبت صحة ادعائها بأن المضايقات التي كان تتلقاها من المستأنف عليه ولجوئه الى قطع مادة الكهرباء عن المحل المدعى فيه حالت دون أدائها . فضلا على ان هذه الأسباب لا تشكل مانعا لعدم أداء واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار فيصبح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردودا يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق الطاعنة وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل :

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفة

Quelques décisions du même thème : Baux