Les travaux d’aménagement non autorisés par le preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation du bail commercial dès lors qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble et sont réversibles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69867

Identification

Réf

69867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2530

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2018/8206/684

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse au motif que les travaux, selon une première expertise, n'affectaient pas la structure de l'immeuble.

En appel, la bailleresse contestait cette expertise et soutenait que toute modification, même mineure, constituait une violation des clauses du bail justifiant sa résiliation. La cour relève que l'appelante, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, a été déchue de cette mesure d'instruction faute d'en avoir consigné les frais.

Statuant dès lors sur la base des seuls éléments du dossier, la cour retient que les conclusions du premier rapport d'expertise, non contredites par une contre-expertise, établissent que les modifications sont réversibles et ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة فوزية (ل.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2017 تحت عدد 3463 ملف عدد 609/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وابقاء صائره على رافعه.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 942

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/2/2017 تعرض فيه ان المدعى عليه اكترى منها منذ سنتين مضت المحل التجاري الكائن بعنوانه الا ان هذا الأخير اقدم على تغيير ملامح البناية من الداخل ناهيك عن هدمه لبعض الجدران التي تعد اساسات لقيام هذا البنيان وذلك دون اشعارها او موافقتها وكذا عدم حصوله على ترخيص من الجهات المختصة وان هذا التصرف مخالف للمقتضيات القانونية ناهيك عن كون التغيير المحدث مس الأساسات التي من شانها ان تعرض المحل للإنهيار لأجله فانها تلتمس المصادقة على الإنذار والحكم بافراغه المدعى عليه من المحل المكترى هو هو او من يقوم مقامه ولو باذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وارفقت المقال بعقد كراء- انذار ومحضر معاينة.

وأجاب المدعى عليه أنه اجرى معاينة بتاريخ 18/12/14 بواسطة المفوض القضائي القضائي رشيد (ز.) الذي اثبت في المحضر الذي حرره بعد وقوفه بعين المكان ان الغرفة التي تشكل المكتب الإداري للمؤسسة بها رطوبة شديدة مائلة للسواد الى جانب وجود بلل باحد الجدران يؤثر على الشبكة الكهربائية بحيث انه بمجرد لمس الجدار تحصل صعقة كهربائية تشكل خطرا على الزبناء اضافة الى ان الغرفة اصبحت غارقة في المياه المتساقطة من السقف واضاف انه سبق للمحكمة بتاريخ 13/4/2016 في الملف رقم 101-8108-16 ان قضت بتجديد العقد بالشروط السابقة لأجله يلتمس اساسا رفض دعوى المدعية واحتياطيا اجراء خبرة لمعاينة الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وارفق المذكرة بمحضر معاينة ونسخة حكم.

وعقبت المدعية فها ان ما جاء في جواب المدعى عليه لا يدخل في سياق النزاع المطروح بل ان الأمر لا يعدو ان يكون وصفا لما ال اليه المحل نتيجة الإهمال وعدم الصيانة الراجع للمكتري وليس المكري لأن ذلك يدخل في اطار الإصلاحات اليسيرة التي لا تتطلب مبالغ مالية كبيرة وان هذا المبرر لا يمكن اعتماده كمطية في تغيير المعالم والمساس بالأساسات التي من شانها ان تشكل خطورة على المحل لأجله فانها تلتمس رد الدفوعات المثارة والحكم وفق مقالها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7-6-17 والقاضي باجراء خبرة لبيان الأشغال المنجزة من طرف المدعي عليه وتحديد هل هي مجرد اصلاحات او هي تغييرات لمعالم المحل ومن شانها المساس بالأساسات وبسلامة المحل وذلك بالمقارنة مع التصميم الأولي للمحل عهد للقيام بها للخبير محمد (ح.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين الذي افاد فيه ان الأشغال المحدثة تتحدد في ازالة جزء من الجدران الذي كان يفصل المحل المدعى فيه عن الدرج الذي يؤدي الى السطح كما تم ازالة الباب الذي كان مشدودا الى هذا الجدار وتم ترميم الجدران المتبقى كما تم ازالة طاولة المطبخ حيث اصبح محل الإنتظار وان هذه التغييرات لا تؤثر على معالم المحل والأساسات ويمكن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة ايام وان التغيير بازالة جزء من الجدران هو مخالف للتصميم الأولي.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يلتمس فيه رفض الطلب لأن الخبير اشار الى ان التغييرات التي احدثها لم تؤثر على المحل ولا اساسه ويمكن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه في مدة لا تتعدى 3 ايام وان المدعية تحاول افراغه من المحل بشتى الوسائل مؤكدا انه يشغل المحل موضوع النزاع كمؤسسة لتعليم السياقة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية افادت فيها انه حسب تقرير الخبرة فان المحل موضوع النزاع عرف عدة تغييرات وان من شانها ان تحدث درجة في بنياته وبالتالي معالمه وطبيعة العمل الذي احدث من اجله خلافا لما جاء في تقرير الخبرة كما انه اصبح متعذرا عليها الولوج الى السطح بعد ازالة الحائط الفاصل بين المحل موضوع النزاع والدرج الصاعد الى الأعلى وبالتالي حرمانها من استغلال حق الهواء وان هذه التغييرات فيها مساس بتغيير المحل وبالتالي تغييره عن المسار الذي اعد له وانه انطلاقا من هذه المعطيات فان الخبرة المنجزة في الملف ناقصة عن درجة الإعتبار ويتعين الحكم وفق المقال الإفتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فوزية (ل.) و جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المطعون فيه هو حكم غير مؤسس ولا يستمد مصداقيته من أي معطى حتى يمكن الركون اليه بدليل ان التغييرات عملت على تغيير وجه المحل المكرى و اصبحت معها المنوب عنها غير محقة للولوج الى سطح مسكنها ناهيك عن ازالة جزء من الجدران الذي يفصل المحل عن الدرج الذي يؤدي الى السطح كما تم ازالة الباب المشدود الى هذا الجدار عن ازالة طاولة المطبخ، ان ، وأن المحل لما اكتري فانه متوفر على جميع التجهيزات وان المكتري رضي به على الحالة التي هو عليها إذ لاحق له في تغيير معالم المحل من اصلها طالما انه ليس هناك ما يستدعي الإصلاح اما وان يستغل هذه الدريعة للتوسع فهذا ما لا يمكن القبول به، وانه وبغض النظر عما ذكر وبالرجوع الى عقدة الكراء المبرمة بتاريخ 21/11/2014 نجد بان هناك بنودا حددت اطار العلاقة الكرائية او حسب البند الأول: ان المكتري وجب ان يستغل المحل على الحالة التي يوجد عليها، اما البند الثاني فقد اشار هو الأخر ان جميع الإصلاحات الضرورية وان فرضت على المكتري ولكن بموافقة رب الملك واضاف انه لا حق للمكتري للقيام بحفر الجدران او تغيير الحالة التي وجد عليها بدون اذن مسبق، وان المستخلص من هذا عدم القيام بالحفر او تغيير الحالة التي وجد عليها المحل ناهيك عن الحصول على ترخيص، وانه بخصوص الخبرة المنجزة فان المنوب عنها قد سجلت بشانها عدة ملاحظات التي تم على ضوئها المطالبة باجراء خبرة مضادة لكن المحكمة عملت بما جاء في الخبرة المطعون في صحتها علما بانها لم تكن صادقة في معطاها وهذا راجع الى عدم تقييد الخبير بمبدأ الحياد اذ لو كان الخبير ملتزما بهذا المبدأ للأ افضى بالحقيقة لكنه غلب " مبدأ المحاباة ، وانه على كل فان المحكمة كان عليها كذلك في خضم ما بيدها من مستندات ان تفعل بنود العقد لأن العقد المدلى به شريعة المتعاقدين لا ان تنساق مع ما جاءت به الخبرة بل كان من المفروض عليها وانطلاقا من التغييرات الحاصلة ان تستجيب للطلب بعلة خرق بنود العقد بدل ان تكتفي بالقول بان التغييرات الحاصلة لا تاثير لها على المحل، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي القول بالإستجابة للمقال الإفتتاحي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليه الصائر

وارفقت المقال بنسخة حكم ونسخة من عقد.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2018 جاء فيها ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف كان معللا تعليلا كافيا عندما اقر ما وصل اليه الخبير المعين من طرف المحكمة بكون الإصلاحات التي قام بها المستأنف عليه لا تأثر عبلى سلامة المحل ولا تعتبر سببا خطيرا يبرر افراغه من المحل الذي قضى به 40 سنة وما يزيد، ان استئناف المستأنفة لا تنوي من ورائه سوى مضايقة المستأنف عليه وتسويفه، ملتمسا رد استئناف المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 942 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ي.) اجرته 3000 درهم تؤديها الطاعنة.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 6/10/2020 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بالإشعار بأداء صائر الخبرة وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

التعليل

حيث وتبعا لمنازعة الطاعنة في الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير محمد (ح.) ، فقد أمرت المحكمة في اطار اجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة تقنية للتأكد مما اذا كانت التغييرات المحدثة من طرف المستأنف عليه مقارنة مع التصميم الأول للمحل من شأنها المساس بسلامة العقار والإضرار به وتحول دون تمكين الطاعنة من الولوج الى السطح وحددت اتعاب الخبير في مبلغ 3000 درهم تؤديها الطاعنة .

وحيث ان الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة رغم اشعار نائبها مما يتعين معه واعمالا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م صرف النظر عن الإجراء المأمور للبت في الدعوى، ولما كان الثابت من الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن التغييرات المحدثة لم تؤثر على معالم المحل والأساسات ويمكن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة ايام فان ما إنتهى اليه الحكم المستأنف من أن ما اقدم عليه المكتري ( المستأنف عليه ) لا يعتبر سببا خطيرا يبرر افراغه من المحل مصادف للصواب ويتعين تاييده وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Baux