Novation par changement de débiteur : L’absence de décharge expresse fait obstacle à la libération de la caution initiale (Cass. com. 2000)

Réf : 17406

Identification

Réf

17406

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1623

Date de décision

18/10/2000

N° de dossier

2000/16

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 352 - 356 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 86 | Page : 153

Résumé en français

Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel.

La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier. Cette intention de nover (animus novandi) ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes de gestion, comme l’acceptation d’une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social.

En l’absence d’une telle décharge expresse de la part de la banque créancière, l’engagement de caution initial conserve sa pleine force obligatoire. La Cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité du premier garant.

Résumé en arabe

– التجديد بالانابة المؤدي لانقضاء الالتزام الاصلي،  هو الذي تتوفر فيه نية التجديد لدى الاطراف في الانابة :
– المنيب والمناب والمناب لديه .

Texte intégral

قرار عدد : 1623 المؤرخ في 18/10/2000، ملف تجاري عدد : 16/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
– في شان الوسائل مجتمعة :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 1/6/98 تحت عدد 4198 في الملف عدد 3593/96 ان المطلوب مصرف في المغرب تقدم بمقال لابتدائية الرباط عرض فيه انه دائن لشركة صوريفال بمبلغ ( 289.606.64) درهم الذي يمثل رصيدها المدين لغاية 30/9/94 اضافة لنسبة 2 %  كتعويض اضافي عن مجموع الدين و 12 %  سنويا عن الفوائد و14 % سنويا عن الضريبة على القيمة المضافة، وانه وجه انذارا للمدينة ولكفلاتها فتوصلت الشركة واحد كفلائها جداين بنيونس ولم يتوصل الباقون دون ان يستجاب لمضمونه، لذا يلتمس الحكم عليهم بالتضامن باداء اصل الدين والتوابع المذكورة و(30.000.00) درهم كتعويض عن التماطل .
فاصدرت المحكمة حكمها القاضي باداء شركة صوريفال لمصرف المغرب مبلغ ( 289.606.64 دراهيم) وعلى باقي المدعى عليهم بادائهم بالتضامن مع المدعى عليها الاولى مبلغ ( 300.000.00 درهم) باستثناء بغداد لي كمال ففي حدود ( 250.000.00 درهم ) وبتعويض قدره 2% من اصل الدين، وبتعويض عن التماطل قدره عشرة الاف درهم، وبالفوائد البنكية بسعر 14 % ابتداء من 1/10/94 الى غاية الاداء وتحميل المدعة عليهم بالصائر، والاجبار في الادنى للكفلاء ورفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 319 و347 و384 و350 و356 و1150 و1151 من ق ل ع وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على اساس بدعوى انه استقال من شركة صوريفال بعد ان فوت مجموع اسمه للسيد الغول محمد وتسلم ابراء عن الفترة التي سير خلالها بعد ان تحملت الشركة بكل الديون السابقة والحالية، وان محضر الجمعية المتضمن لما ذكر، بلغ لمصرف المغرب، واودع لديه المسير الجديد نموذج توقيعه، وكفالته الشخصية لضمان تسديد ديون الشركة في حدود مبلغ ( 300.000,00 درهم ) وبقبول البنك لهذه الوثائق، ولكفالة المسير الجديد التي تتجاوز مديونية الطالب، يكون قد رضي بحلول مدين جديد محل القديم، وبذلك يصبح الدين منقضيا بالتجديد طبقا للفصلين 319 و336 من ق ل ع وتبرا ذمة المدين القديم الذي يحلله الدائن من الدين بحلول مدين جديد محله طبقا لنص الفصل 350 من نفس القانون .
كما ان الكفالة تصبح بدورها منتهية بانقضاء الالتزام الاصلي طبقا للفصلين 1150 و 1151 من القانون المذكور، والمحكمة لما اعتمدت في تعليلها على ان الكفالة شخصية ولا تنتقل ببيع اسهم الكفلاء للمشترين، مادام لم يخبر الدائن بهذا التفويت ولم يقبله ورتبت على ذلك عدم قبول انتقال الكفالة لمشتري الاسهم بالرغم من تبليغ البنك محضر الجمعية العمومية، وقبوله تسيير الحسابات بتوقيع المسير الجديد، تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها ناقص التعليل، وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يتعين معه نقضه .
لكن حيث ان التجديد بالانابة المؤدى لانقضاء الالتزام الاصلي طبقا للفصلين 352 و356 من ق ل ع هو الذي تتوافر فيه نية التجديد لدى الاطراف في الانابة، المنيب ( المدين القديم ) والمناب ( المدين الجديد ) والمناب لديه ( الدائن ) بحيث يقبل هؤلاء بانقضاء الالتزام الذي كان مترتبا على المدين الاصلي،  وبنشوء التزام جديد محله يقوم بين المدين الجديد وبين الدائن، وان يصدر عن هذا الاخير تصريح يعلن فيه بوضوح، انه قد قصد ابراء ذمة مدينه المنيب، وقبل ان يحل محله المدين الجديد المناب، والمحكمة بقضائها باستمرار وعدم انقضائه بالتجديد بالانابة بعلة عدم وجود أي قبول صرح للدائن لهذا التجديد  مرتبة على ذلك الحكم على الكفيل الاصلي  بالاداء،  تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وطبقت صحيح احكام القانون والوسائل على غير اساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء الصائر على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Surêtés