Notification : Nullité pour défaut d’envoi recommandé préalable à la désignation d’un curateur (Art. 39 CPC) (Cass. civ. 2000)

Réf : 16690

Identification

Réf

16690

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57

Date de décision

12/01/2000

N° de dossier

755/1/2/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

Résumé en arabe

ان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا ولم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل انه توخى سلوك ما نص عليه، الفصل اعلاه  تدريجيا صيانة لحقوق الاطراق، وعدم احترام هذه الاجراءات سيتوجب نقض وابطال القرار .

Texte intégral

قرار عدد 57 – بتاريخ 12/1/2000  – ملف مدني عدد 755/1/2/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6/4/95 تحت عدد 3234 في الملف 541/94 ان المدعي المطلوب السيد (ع.غ) تقدم بمقال بتاريخ 12/5/89 الى المحكمة  الابتدائية  بالرباط  عرض  فيه  انه  يكتري شقة قامت المدعى عليها الطالبة باحتلالها وصدر ضدها حكم ايد استئنافيا قضى بادائه مبالغ مالية للمكري طالبا الحكم على المدعى عليها باداء المبالغ المحكوم بها عليه .
وبعد تبادل المذكرات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول الطلب .
استانف المدعي هذا الحكم طالبا الغاءه والحكم تبعا لما جاء في مقاله الافتتاحي .
وتفيد تنصيصات القرار الصادر بتاريخ 11/5/94 تحت عدد 3321 في الملف 3606/93 ان المستانف عليها استدعيت بواسطة قيم .
فاصدرت محكمة الاستئناف قرارا غيابيا بقيم بالاداء .
وتعرضت على هذا القرار المستانف عليها مبرزة من بين ما ابرزت ان الفصل 39 من ق.م.م ينص على انه قبل تعيين قيم يتعين اولا  توجيه الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وهو اجراء لم يتم في  النازلة. ثم ناقشت المتعرضة جوهر النزاع طالبة الغاء القرار المتعرض عليه وتفيد تنصيصات القرار المطعون فيه انه عين قيم في حق المتعرض عليه .
وبعد اجراءات، اصدرت محكمة الاستئناف قرارا باقرار القرار الغيابي بعلل منها انه وان كانت الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م المضمون، المشرع ومع ذلك لم يرتب اي جزاء على عدم سلوك تلك المسطرة مادام قد ثبت عدم وجود المتعرضة بعنوانها ومادامت ان مسطرة القيم قد انجزت .
وهذا هو القرار المطعون فيه :
وحيث تعيب الطالبة على القرار مخالفة القانون وبالاخص الفصل 39 من ق.م.م وسوء التعليل، وتطرقت الوسيلة الى مضمون الفصل اعلاه ثم استعرضت تعليل القرار بخصوص ذلك معتبرة انه تعليل غير صحيح وبجانب الصواب لان عدم احترام الاجراءات المسطرية المحددة بمقتضى القانون تؤدي حتما الى بطلان الاجراء وعدم ترتيب اية نتيجة عليها كيفما كان الامر مع العلم انه اذا كان المشرع الزم توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون، فهو توخى دون شك حماية حقوق الدفاع ثم التاكد من كون الاجراء الاول الذي قامت به كتابة الضبط او السلطة المحلية كان صحيحا وفي نفس عنوان المرسل اليه .
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك ان الفصل 39 من ق.م.م نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا ولم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل انه توخى سلوك ما نص عليه الفصل اعلاه تدريجيا صيانة لحقوق الاطراف .
ومن تم فتعليل القرار بما وقع التطرق اعلاه يعتبر من باب كون المشرع عند وضعه للنصوص يقضي عبثا مع ان العبث بعيد عنه فالوسيلة قائمة .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيات احالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص مقررا والمستشارين السادة : محمد اوعزيز وسعيدة بنموسى ومحمد فلالي بابا وحموا المالكي وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي .
الرئيس                 المستشار المقرر                      الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile