Notification – Le non-respect du délai de convocation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59527

Identification

Réf

59527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6117

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

2024/8219/253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relève que l'assignation a été délivrée au preneur, dont le domicile est situé hors du ressort du tribunal, dans un délai inférieur aux quinze jours francs prescrits par la loi avant la date de l'audience. Elle retient qu'une telle irrégularité dans la procédure de convocation constitue une violation substantielle des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم نور الدين (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3094 بتاريخ 20/09/2023 في الملف عدد 1775/8207/2023 و القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2016 الى شهر ماي 2023 وقدرها 106.800 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله مصاريف الدعوى.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام ان الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واهلية ومصلحة وأداء، فانه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن جماعة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه بأن المدعى عليه يكتري منها المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1200 درهم توقف عن أدائها منذ يناير 2016 الى ماي 2023، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات الكراء وقدرها 106.800 درهم وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من عقد كراء.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/09/2023 حضرها نائب المدعية ادلت بشهادة تسليم المدعى عليه الذي تخلف رغم التوصل.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه نور الدين (ك.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف حول خرق مقتضيات المادة 391 من ل ع، فإن الخصومة في نازلة الحال انعقدت من جانب المستأنف عليها بهدف المطالبة بواجب الكراء المترتب عن المحل الكائن بجماعة بنمنصور عمالة القنيطرة والمعتمر على وجه الكراء من قبل المرافع، وذلك عن المدة من 01/01/2016 إلى متم ماي 2023. وأنه و لما كانت الحقوق الدورية و كراء المحلات التجارية تتقادم في مواجهة الطرف المدين بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط قياسا على مقتضيات المادة المتمسك بخرقها. و لما كان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون تسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام ، وهو من الدفوع الموضوعية التي يمكن إثارتها في سائر مراحل التقاضي بل يجوز إثارته و لو لأول مرة أمام محكمة النقض. وأنه ولما كان الأمر كذلك و كان من البين أعلاه أن المدة المطلوبة تجاوزت الخمس سنوات و لم يثبت ضمن أوراق الدعوى ما يقدح في التقادم المسقط لها .

و حول خرق حقوق الدفاع و مقتضيات المواد 37-38-39-40 من ق م م: أنه من الثابت قانونا قياسا على مقتضيات المواد المتمسك بخرقها أن تبليغ الإستدعاء لكي يكون صحيحا أن يتم وفق الشروط و الكيفيات المقررة في القانون. وأنه لئن كانت مقتضيات المواد المذكورة اعتبرت أن التبليغ الواقع لأخ المدعى عليه باعتباره قريبا له هو تبليغ صحيح و ينتج أثره في حق المبلغ إليه إلا أنه و بعد مراجعة نص المادة 40 من ق.م.م و مطابقة أثرها على الاستدعاء الموجه للمرافع ، سيتضح أنه لم يستوف الأجل المقرر لذلك قانونا (15 يوما) طالما أن محل إقامة المرافع يتواجد في مكان خارج دائرة نفوذ المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه . وأنه ولما كان جزاء ذلك هو البطلان بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 40 من ق.م.م وهو بطلان قانوني تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى عاينت أسبابه و حالاته و لو لم يثر الخصوم ذلك صراحة فإن محكمة البداية حينما غضت الطرف عن ذلك و لم تثر ذلك تلقائيا ، واعتمدت الاستدعاء المذكور دون أن تقرر إعادة استدعائه حرصا على حقوق الدفاع و ضمانا للمحاكمة العادلة، و التزاما بمبدأ التقاضي على درجتين و هو من النظام العام أيضا تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون . والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على اخراج الملف من المداولة لاستدعاء المستأنف عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 03/12/2024 جاء فيها أن محكمة اولى درجة قضت على المستانف بأدائه الواجبات المحددة في مقالها الافتتاحي الشيء الذي جعل المستانف يتقدم بهذا المقال معتمدا على وسائل تبقى في نظرها غير ذي اساس قانوني وواقعي. فالمحكمة التجارية تبين لها حقا أن عقد الكراء ثابت وأن الملف خال مما يفيد ادائه لواجبات الكراء المطالب بها وهو ما يجعل من ذمته عامرة بها و يستوجب الحكم عليه بأدائها لفائدة المستأنف عليها عن كل المدة المطلوبة. فالمستأنف كان عليه أن يدلي لهذه المحكمة بما يفيد أدائه لواجبات الكراء وليس الزعم بأنه لم يتوصل بالاستدعاء للجلسة أو مناقشة التقادم فواجبات الكراء تبقى دين في ذمته. وعليه فالحكم المستأنف معلل تعليلا كافيا و مؤسس من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة المدنية و قانون الكراء رقم 49/16 و 95/53 . ملتمسة لذلك تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للاستاذ زهراوي عن المستأنف عليها رامية للتأييد وتخلف الأستاذ حبيب يوسف عن المستأنف رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث من بين الدفوع المثارة من طرف المستأنف الدفع بخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 40 من ق.م.م. والمحكمة باطلاعها على وثائق الملف وتدقيقها لمستنداته اتضح لها فعلا صحة ما تمسك به المستأنف، فالثابت ان التبليغ الواقع لاخ المستأنف باعتباره قريبا له لم يستوف الأجل المقرر له قانونا (15 يوما) فالطاعن توصل بواسطة اخيه عبد الله (ك.) بتاريخ 06/09/2023 في حين الجلسة كانت مقررة بتاريخ 13/09/2023 وطالما ان محل إقامة المستأنف يتواجد في مكان خارج دائرة نفوذ المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فانه كان يتوجب ان يفصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة مدة 15 يوما كاملة وهو تم التنصيص عليه صراحة في الفصل 40 من ق.م.م. وما دام ان المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت التبليغ صحيحا وانتجت أثره في مواجهة المبلغ إليه، فانها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 40 المذكور.

وتأسيسا على ذلك فان عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري 254/3/2/2016 الذي ورد فيه «حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك انه بمقتضى مقاله الاستئنافي أكد خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. وان محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م. وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى، تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض.» مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile