Réf
81462
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6097
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5086
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Remise infructueuse, Procédure de curatelle, Procédure civile, Nullité de la procédure, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Citation à comparaître, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le premier juge avait omis, en violation de l'article 39 du code de procédure civile, de procéder à une seconde tentative de signification par voie postale recommandée avant de désigner le curateur. La cour retient que la procédure de signification constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie l'ensemble des actes subséquents. Elle relève qu'en l'absence de seconde tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception après le retour de l'acte avec la mention d'impossibilité de remise, la désignation du curateur est irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر. أ.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 4394 في الملف عدد 3624/8218/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 33.933,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ت. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2019 ، والذي تعرض فيه أن المدعى عليها اكتتبت لديها عقد تأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 221372، عقد تامين لضمان مختلف اخطار المكاتب موضوع البوليصة عدد 170123 كما عقد تامين لضمان اخطار الفنادق، المطاعم و المقاهي موضوع البوليصة عدد 170124 وأنه تراكم بذمتها مبلغ 33.933,25 درهم الممثل لاقساط التأمين الحالة المستحقة والتي بقيت بدون أداء،وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذار والتي بقيت بدون جدوى.
لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال مع النفاذ المعجل و الصائر مبلغ 33.933,25 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل بمبلغ 3.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بعقود تأمين و إنذارات و مخالصات.
و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قررت تنصيب قيم في حق العارضة مباشرة، بمجرد رجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة تعذر التوصل، من غير احترامها لشروط الاستدعاء وآجاله ومراحل تنصيب القيم المنصوص عليها في المادتين 39 و 441 من ق م م ، مما حرم الطاعنة من مرحلة من مراحل التقاضي، خاصة وأنه تم تبليغها بالحكم بنفس العنوان الذي رجعت فيه شهادة التسليم المتعلقة بإجراءات الدعوى بملاحظة تعذر التوصل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدت جميع أقساط التأمين الملزمة بها، ذلك أنه وخلافا لمزاعم المستأنف عليها، فإن مبلغ الأقساط المستحقة محددة في مبلغ 33.633,25 درهم، وليس 33.933,25 درهم، حسب الثابت من خلال الرسالة الصادرة عن شركة (ت. س.) شخصيا بتاريخ 22/01/2014، وأن المبلغ المذكور تم أداؤه بواسطة كمبيالات: الأولى بمبلغ 13.705,00 درهم، والثانية بمبلغ 17.851,25 والثالثة بمبلغ 11.331,62 درهم، ليكون مجموع المبالغ المؤداة هو 42.887,87 درهم، وهو مبلغ يتجاوز مبلغ المديونية، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا رفض الطلب ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم، وصور لثلاث كمبيالات وكشوفات حسابية، واجتهادات قضائية.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة خلال جلسة 28/11/2019 ، والتي جاء فيها بأن محكمة البداية كانت على صواب، ولم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م، لما قضت بتنصيب قيم في حق الطاعنة بعد رجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة عدم وجودها بالعنوان، وأما بخصوص الادعاء الأداء لجميع أقساط التأمين، فالثابت أن دين العارضة مفصل كالتالي:
قسط التأمين عن الأخطار المختلفة للفنادق والمطاعم والمقاهي عن الفترة من 27/12/2014 إلى 26/12/2015 بمبلغ 13.705,00 درهم؛
قسط التأمين عن حوادث الشغل عن الفترة الممتدة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015 بمبلغ 17.851,25 درهم؛
قسط التأمين عن أخطار المكاتب عن الفترة الممتدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016 بمبلغ 17.851,25 درهم؛
في حين أن الكمبيالة الأولى تتعلق بأداء قسط تأمين عن المطاعم، علما أن الطاعنة لم تحدد رقم بوليصة التأمين، فضلا على أن الكمبيالة المذكورة تم إصدارها بتاريخ 08/05/2014 ، وتم تحديد تاريخ استحقاقها في 10/06/2014، والحال أن القسط موضوع المطالبة لم يحل إلا ابتداء من 27/12/2014، وأما بخصوص الكمبيالة الثانية فهي الأخرى لا تهم القسط المطلوب، بدليل أن تاريخ إصدارها كان بتاريخ 08/05/2014 ، وتم تحديد تاريخ استحقاقها في 10/07/2014، والحال أن القسط موضوع المطالبة لم يحل إلا ابتداء من 01/01/2015، وأما بخصوص باقي الكمبيالات فإنها تحمل مبالغ لا تقابل أي قسط من الأقساط موضوع المطالبة، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة خلال جلسة 05/12/2019 والتي أكدت فيها سابق طلباتها، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
وحيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه وبعد الاطلاع على ملف الابتدائي، تبين بأن هذه الأخيرة تم استدعاؤها أمام محكمة البداية، ورجعت شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور على الشركة بالعنوان، فتقرر تنصيب قيم، مباشرة ، ودون إعادة التبليغ بواسطة البريد المضمون طبقا لما تقضي به مقتضيات الفصل 39 من ق م م ، التي تنص على أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته، ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ، وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. التي توجه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. علما أن الطاعنة توصلت بالحكم المستأنف بنفس العنوان الذي رجع بالملاحظة المذكورة ، مما يكون معه تبليغ الإنذار جاء بذلك مخالفا للفصل 39 من ق م م ، وبالتالي لا يعتد به ولا يرتب أي أثر قانوني، وأن مجرد سلوك إجراءات القيم بناء على الإفادة المبينة بشهادة التسليم، لا يمكنها تصحيح الإجراءات السابقة التي لم تنجز وفق ما ينص عليها القانون، طالما أن أثر البطلان يمتد إلى الإجراءات اللاحقة التي أنجزت بناء على الإجراء الباطل، اعتبارا لكون مسطرة التبليغ تشكل وحدة لا تتجزأ ، ولا يمكن أن تنتج أثارها إلا إذا صحت جميع إجراءاتها، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت حقوق الدفاع، وحرمت الطاعنة من حقها في التقاضي على درجتين، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته للقانون، مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد، وحفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025