Notification d’un jugement à une personne morale : l’omission du nom et de la qualité du réceptionnaire sur l’avis de remise vicie la notification et n’ouvre pas le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69912

Identification

Réf

69912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2599

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8221/2563

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable.

Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise. Sur la recevabilité, la cour opère une distinction : elle déclare l'appel de la société recevable au motif que l'acte de notification du jugement était irrégulier, mais déclare irrecevable l'appel de la caution, signifié à personne et interjeté hors délai.

Au fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant la validité de la citation délivrée au gardien de la société débitrice. Elle rejette également le grief relatif à l'expertise, considérant que l'expert a satisfait à son obligation en convoquant les parties par lettre recommandée, peu important que celle-ci soit revenue avec la mention "non réclamé".

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان والذي يستأنفان بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 9791 في الملف التجاري عدد 3247/8222/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما وعلى وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 2.816.550,67 درهم واداء ورثة محمد (ب.) نفس المبلغ لفائدة المدعية في حدود مبلغ الكفالة المحدد في مليوني درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل ورفض الباقي الطلبات .

في الشكل:

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني لكون الشركة المستأنفة بلغت بتاريخ 09/12/2019 والسيد سعيد (ر.) بلغ بتاريخ 06/07/2020 وأدلى بصورتي شهادتي التسليم المتعلقتين بالتبليغين والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفين الصائر .

وحيث إن الثابت من شهادتي التسليم المدلى بهما أن شركة (ب. ف.) وإن كانت قد بلغت بتاريخ 09/12/2019 فإن التبليغ لم يكن قانونيا لكون لم يتم تضمين اسم المتسلم ورقم بطاقته الوطنية والإشارة إلى أنه وقع أو رفض التوقيع مما يكون معه أجل الاستئناف مفتوحا وبالتالي يتعين قبول استئناف الشركة .

وحيث إنه المستأنف عليه الثاني السيد سعيد (ر.) بلغ بتاريخ 06/07/2020 وتوصل بصفة شخصية ووقع باسمه على شهادة التسليم مما يكون معه قد بلغ تبليغا صحيحا ولم يبادر إلى استئناف الحكم إلا بتاريخ 11/08/2020 مما يكون معه الاستئناف تم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبول استئنافه وتحميله الصائر .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المدعي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 2.950.129,96 درهم حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 13/02/2019 وعقد فتح قرض حساب الاطلاع المصادق عليه بتاريخ 27/09/2019 و أن المدعى عليه الثاني و بمقتضى عقدي كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلا عن حق التجريد والتجزئة و ذلك حسبما هو ثابت من خلال عقد الكفالة المصادق عليه بتاريخ 27/09/2016 لضمان أداء مبلغ 3.000.000,00 درهم وعقد الكفالة المصادق عليه بتاريخ 16/03/2015 لضمان أداء مبلغ 200.000,00 درهم و أن امتناع المدعى عليه عن الأداء و عدم استجابته للإنذار الموجه إليه قد أضر به لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 2.950.129,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل ، تحميلهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل . و أرفق المقال بعقد فتح قرض حساب الاطلاع ، بكشف حساب ، رسالتي إنذار وعقدي كفالة .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 949 الصادر بتاريخ 22/05/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الكريم اسوار.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 20/09/2019 والذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن مديونية شركة (ب.) اتجاه بنك (م. ل. خ.) ترتفع بتاريخ قفلها وحصرها القانوني 18/12/2018 الى مبلغ 2.816.550,67 درهم

وحيث أدلى المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 بمذكرة عرض من خلالها أن الخبير عمد إلى إسقاط مبلغ 133.458,29 درهم من مبلغ المديونية بدعوى تجاوز الفوائد الاتفاقية المرسملة التي استخلصها البنك وذلك باعادة حصر فوائد الحساب بالاطلاع بالسعر الاتفاقي الثابت الى غاية قفله ويتضح أن الخبير تغاضى عن الفقرة الأولى من الصفحة 2 من عقد فتح قرض بالحساب بالاطلاع والتي يتأكد منها اتفاق الطرفين على أن أي تجاوز لسقف الاعتمادات لا يشكل اتفاقا على رفع سقف الاعتمادات وأن ارتفاع ذلك السقف يؤدي إلى احتساب فوائد بسعرها الأقصى طيلة فترة التجاوز مع احتساب عمولة جزافية تقتطع طيلة فترة التجاوز ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا تضامنا فيما بينهما أو بحلول أحدهما محل الآخر مبلغ 2.950.129,96 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم و بإقرار الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/10/2019 حضرها نائب البنك المدعي وتخلف المدعى عليهما رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/10/2019 , صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون محكمة الدرجة الأولى لم تحترم مقتضيات المسطرة المدنية التي تعتبر من النظام العام وان الحكم المطعون فيه جاء خارقا للفصل 36 – 37 – 38 – و 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة لم تستدع المستأنفين ولم يسبق لهما أن توصلا بالاستدعاء وأن الحكم صدر غيابيا في حقهما والقول بأنهما تخلفا عن الحضور رغم توصلهما يبقى غير ذي أساس قانوني وأن هذه الخرقات القانونية يترتب عنها بطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والخبرة لم تكن حضورية مما يجعل الحكم المطعون فيه على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه مجانب للصواب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الحكم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية يستدعى لها الأطراف وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة عادية من حكم .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون مزاعمهما على غير أساس ولم يدليا بأي دليل يثبت ما سارت عليه المحكمة الابتدائية ويتمسكان بمزاعم باطلة ولم يدليا بما يفيد براءة ذمتهما من الدين العالق بذمتهما وأن جميع ما ورد بالمقال الاستئنافي غير مؤسس ويبقى مجردا من أي إثبات والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/09/2020 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.) وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون محكمة الدرجة الأولى لم تحترم مقتضيات المسطرة المدنية التي تعتبر من النظام العام وان الحكم المطعون فيه جاء خارقا للفصل 36 – 37 – 38 – و 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة لم تستدع المستأنفين ولم يسبق لهما أن توصلا بالاستدعاء وأن الحكم صدر غيابيا في حقهما والقول بأنهما تخلفا عن الحضور رغم توصلهما يبقى غير ذي أساس قانوني وأن هذه الخرقات القانونية يترتب عنها بطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد فإن الثابت من وثائق الملف أن شركة (ب.) استدعيت خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 17/03/2019 وتوصلت بصفة قانونية بواسطة السيد عصام (ب.) بصفته حارسا بالشركة مما يكون معه الاستدعاء وقع صحيحا وغير مخالف لقانون المسطرة المدنية وتكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والخبرة لم تكن حضورية مما يجعل الحكم المطعون فيه على غير أساس فإن الثابت أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد أسوار عبد الكريم قام باستدعاء شركة (ب.) والسيد سعيد (ر.) بواسطة البريد المضمون الذي رجع بإفادة غير مطلوب وبالتالي فإن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه واستدعى أطراف النزاع طبقا للقانون ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الخبيرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم أسوار كانت قانونية وحددت الدين على ضوء كشوف الحساب ولم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليها وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من تحديد الدين على ضوئها يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث إن الصائر يبقى على عاتق المستأنفة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول استئناف شركة (ب. ف.) وعدم قبول استئناف سعيد (ر.) وتحميله الصائر .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنفة شركة (ب. ف.) .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile