Ni le pourvoi en cassation, ni l’action en contestation de la notification ne suspendent l’exécution d’un arrêt ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75582

Identification

Réf

75582

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3709

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fondé sur des moyens sérieux, couplée à une action distincte contestant la régularité de la notification de l'arrêt, justifiait la suspension des mesures d'exécution afin de prévenir un préjudice irréversible. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif qu'en matière d'état des personnes, de faux incident et d'immatriculation foncière. Elle ajoute que l'action en contestation de la notification de l'arrêt est également dépourvue d'effet suspensif à l'encontre d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que les voies de recours exercées par le débiteur ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد محمد (م.) بمقال استعجالي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2018 ، يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 1091 في الملف عدد 894/8101/2018 ، القاضي : برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 05/09/2018 تقدم السيد محمد (م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه قد صدر ضده قرار استئنافي ملف عدد 5249/5202/2014 يقضي بقبول طلبات المستأنفين ، وأنه قد تضرر بسبب هذا القرار فتقدم بطلب النقض بتاريخ 19/04/2018 أثار فيه مجموعة من الوسائل الجدية، منها إن الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة ، وأنه قد خرقت مقتضيات الفصل 335 من ق م م لعدم إصدار أمر بالتخلي مع تبليغه الأطراف، وأن الخبرة لم تتوفر على مجموعة من العناصر الأساسية لتحديد الدائنية والمديونية كما اثار أيضا أن المحل التجاري المراد بيعه بالمزاد العلني لا يعتبر من الحقوق العينية القابلة للقسمة التي لا تخضع لها إلا العقارات الثابتة. وأنه لم يسبق أن بلغ بذلك القرار لكونه كان متواجد خارج المغرب. ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 848/2018 للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 5249/8202/2017 وذلك إلى حين انتهاء البت في طلب النقض ودعوى الطعن في التبليغ. مرفقا المقال بنسخ من قرار استئنافي رقم 6247 في 05/12/2017 ملف رقم 5249/4202/2014 ، ومقال الطعن بالنقض ، و مقال الطعن في التبليغ .

وبعد حجز الملف للبت فيه بآخر الجلسة ، صدر الأمر المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيد محمد (م.) ، وابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الحكم المستأنف قد علل تعليلا خاطئا لما أشار في حيثياته أن قاضي المستعجلات منوط به اتخاذ التدابير دون المساس بالجوهر او ما يمكن أن يكون محل مناقشة أمام قاضي الموضوع إذا توفرت شروط تدخله، كما أشار الى ان الطعن بالنقض لا يمكن أن يوقف إجراءات التنفيذ فقها و قانونا، و أن الطعن في إجراءات التبليغ هدفها الطعن في تبليغ الحكم قصد سلوك الطعون إلى آخر الحيثية. و بالتالي انتهى إلى أن أسباب إيقاف التنفيذ المعتمدة غير مبررة والاستجابة إليها غير مبرر. وأنه على خلاف ما ذهب إلى الحكم المستأنف فإن الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ الأحكام لا يمس لا قانونا ولا واقعا بجوهر الحق، و يبقى دائما إجراء مؤقتا معلقا بما سينتهي إليه الحكم بعد استنفاذ جميع طرق الطعن سواء منها العادية أو غير العادية، لذلك فإنه يجوز قانونا تقديم طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أمام المحاكم التي أصدرتها إلى أن تكتسب حجية و قوة الشيء المقضي به خاصة أنه يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد التنفيذ مما يؤدي إلى ضياع الحقوق من يد أصحابها وهو ما قد يتعرض إليه العارض بعد انتهاء عملية التنفيذ ، خاصة أن الأسباب التي بني عليها طلب النقض تعتبر كلها وجيهة حسب ما هو مضمن بعريضة النقض ، كما أن دعوى الطعن في التبليغ مبررة بدورها لكون العارض عامل مهاجر لما يزيد عن مدة 30 سنة ولم يكن له أي علم بما يقام ضده من دعاوى بتواطؤ المستأنف عليهم مع الغير و يتبين مما سبق توضيحه أن مبررات ايقاف التنفيذ قائمة . ملتمسا شكلا : قبول الاستئناف ، و موضوعا : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، و الحكم بعد التصدي بايقاف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 848/2018 للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 5249/8202/2017 ، وذلك إلى حين البت في طلب النقض من جهة و دعوى الطعن في التبليغ من جهة ثانية ، و جعل الصائر على من يجب .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، و نسخة قرار استئنافي عدد 6247 في الملف عدد 894/8101/2018 ، وصورة اعذار بالتنفيذ ، و نسخة مقال الطعن في التبليغ ، و نسخة مقال الطعن بالنقض .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/07/2019 تخلف خلالها الأستاذ عبد (س.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط ، و تخلف المستأنف عليهم و المطلوب حضوره رغم استدعائهم لعدة جلسات ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأنه و على خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف ، فإن الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ الأحكام لا يمس لا قانونا و لا وقعا بجوهر الحق ، ويبقى دائما إجراء مؤقتا معلقا بما سينتهي إليه الحكم بعد استتفاذ جميع طرف الطعن سواء منها العادية أو غير العادية ، لذلك فإنه يجوز ايقاف تنفيذ الأحكام أمام المحاكم التي اصدرتها إلى أن تكتسب حجية و قوة الشيء المقضي به ، خاصة أنه يصعب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد التنفيذ مما يؤدي إلى ضياع الحقوق من يد أصحابها و هو ما قد يتعرض إليه العارض بعد انتهاء عملية التنفيذ ، خاصة أن الاسباب التي بني عليها طلب النقض تعتبر كلها وجيهة حسب ما هو مضمن بعريضة النقض ، كما أن دعوى الطعن في التبليغ مبررة بدورها لكون العارض عامل مهاجر و لم يكن له أي علم بما يقام ضده من دعاوى بتواطئ المستأنف عليهم مع الغير .

وحيث إن الثابت من مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م أن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الاحوال التالية : الأحوال الشخصية ، و الزور الفرعي ، و التحفيظ العقاري . كما أن دعوى الطعن في التبليغ لا توقف بدورها تنفيذ مقتضيات قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به ، لا سيما وأن المستأنف سلك مسطرة الطعن بالنقض في الحكم الذي يطعن في إجراءات تبليغه إليه .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile