Réf
77244
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4343
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2018/8205/1566
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Radiation du registre de commerce, Protection des éléments du fonds de commerce, Pluralité de fonds de commerce à la même adresse, Nantissement de fonds de commerce, Droit de suite, Droit au bail, Demande additionnelle, Créancier nanti, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 112 - 114 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/02/2018 تستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11-05-2017 تحت عدد 1831 في الملف عدد 234/8214/2017 و القاضي في المقالين الأصلي والإضافي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى:
في الشكل: قبول الدعوى باستثناء الطلب الإضافي.
في الموضوع: 1 - ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (ق. ك.) المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 64039 بجميع عناصره بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق الخبرة.
2- الإذن للمدعية باستخلاص دينها من ثمن البيع في حدود المبلغ المضمون بالرهن مع مراعاة حق الأولوية المقررة قانونا للديون الامتيازية والمقيدة .
3- التقيد بمقتضيات المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة.
4 - شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
5- تحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2017، عرضت من خلاله أنها منحت للمدعى عليها 4 رهون على الاصل التجاري المسجل بهذه المحكمة تحت رقم 64039، وان حسابها المفتوح لديها تحت رقم [رقم الحساب] بلغ لغاية 20-02-2013 رصيدا مدينا بما قيمته 271.049,35 درهم ، وهو الدين ثابت بموجب عقد القرض وشهادة مسجلة بالسجل التجاري وقد أكدته المحكمة التجارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 04-03-2015 في الملف رقم 2417/8201/2013 والذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور القرار الإستنئافي عن محكمة الإستنئاف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-02-2016 القاضي بعدم قبول الاستنئاف الموجه ضده ، وقد سبق أن سلكت مسطرة التنفيذ بشأنه منذ 02-05-2016 إلا انه تعذر ذلك، لأجله ووفق ما تخوله إياها مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة وبعد ان سبق وان قوبل طلبها المرفوع في هذا الإطار ،بعدم القبول لعلة عدم الإدلاء بما يفيد مديونية المدعى عليها، أو ما يفيد حصرها في المبلغ المذكور، فإنها تلتمس الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدتها من طرف المدعى عليها المسجل بالسجل التجاري ذي المرجع اعلاه، لتمكينها من استخلاص دينها مباشرة من منتوج البيع ،في حدود مبلغ 271.049,35 درهم زائد الفوائد والعمولة و الصوائر والتوابع، والحكم على المدعى عليها بكافة الصوائر والنفاذ المعجل.مرفقة مقالها بنسخ طبق الاصل ل 4عقود قرض مع رهن على الاصل التجاري ومحضر تبليغ إنذار وسجل تجاري وكشف حساب وحكم تجاري وقرار استنئافي واجتهادات قضائية.
و حيث تقدمت شركة (س.) بمقال التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه جاء فيه ان المدعى عليها لا تستغل الأصل التجاري الموجود بالمحل موضوع الدعوى ،بحيث لم يعد له وجود إذ انها – المتدخلة- هي من تعتمر العنوان الكائن بحي [العنوان] الرباط وتمارس نشاطها التجاري تحت اسم شركة (س.) ذات السجل التجاري عدد 97567 ، وهو ما يجعلها ذات صفة في مناقشة موضوع الدعوى، والقول بالتناقض الذي طال مقال المدعية ،اذ تارة تؤسسه على ادعاء وجود حكم قاضي بالأداء في مواجهة المدعى عليها، وتارة أخرى تؤسسه على امتياز الرهن ،وهو ما يستوجب التصريح بعدم القبول، كما أنها وفي معرض مقالها، أشارت إلى صدور حكم بتاريخ 07-09-2016 في الملف رقم 2681/8201/2016 قضى بعدم القبول وان ما بسطته لا يعدو أن يكون منازعة في ما قضى به هذا الحكم وكان لزاما عليها اللجوء إلى المحكمة الأعلى درجة ،مادامت علله لازالت قائمة. أما من حيث الموضوع فان الأصل التجاري موضوع الطلب، لم يعد له وجود حسب الثابت من خلال النموذج 7 والوثائق الضريبية والوصل الصادر عن اتصالات المغرب ، وهو ما تلتمس لأجله التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة أو وقوف بعين المكان للتأكد من حقيقة الاصل التجاري الموجود بالعنوان، ولمن تعود ملكيته ومن يستغله.مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل لسجل تجاري وصور شمسية لوصولات ضريبية ووصل أداء فواتير صادر عن اتصالات المغرب.
و حيث تقدمت المدعية بمذكرة مرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه عقبت من خلاله انها محقة في طلبها استنادا إلى كون المدعى عليها رهنت أصلها التجاري ،ضمانا لأداء قرض منحته لها ، وان لها حق امتياز بشأنه من حيث جميع عناصره المادية والمعنوية، بما في ذلك حق الكراء خاصة ان عقد القرض نص في فصله السابع على مجموعة من الالتزامات في ذمة المقترض، وان متصرفي الشركة المدعى عليها هما من ابرما عقود القرض باسمها للحيلولة دون أداء المخلد بذمتها وبادرا الى إنشاء شركة (س.)، والحال ان عقد الكراء لا اثر له تجاهها كونها ليست طرفا فيه بناء على مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع وكذا 112 من مدونة التجارة، كما أن الأصل التجاري المؤسس تحت رقم 97567 باطل لأنه مؤسس على عنصر الاصل التجاري المسجل في اسم الشركة لمدعى عليها لأجله فإنها تلتمس الحكم بالتشطيب عليه وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بالتشطيب عليه .مرفقة مذكرتها بسجل تجاري.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف، جاء معيب التعليل بخصوص الطلب الإضافي ، لأن حق الطاعنة مستمد من رهن الأصل التجاري المؤسس على المحل المسجل بالسجل التجاري رقم 64039 ثابت و سابق ،و أن حقوقها و مصالحها تضررت بصفة مباشرة، بتأسيس على نفس المحل أصل تجاري أخر من طرف شركة (س.) تحت رقم 97567 و بذلك تكون مصلحة العارضة في حماية لكل عنصر من عناصر الأصل التجاري المادية و المعنوية ،و بالخصوص الحق في الكراء ثابتة و مشروعة، علما بان المحل واحد و له مدخلان حيث أشارت في تأسيس سجلها التجاري إلى عنوان حي [العنوان] بالرباط ،وهو عنوان الواجهة الأخرى للمحل ،كما أكدت ذلك شركة (س.) بنفسها و أنها تدلي بشهادتين حديثتين لكل من الأصلين التجاريين، و نسخة من تقرير الخبرة أنجزها الخبير عبد المجيد (ع.)، تؤكد الواقعة يتضح منها أن شركة (ق. ك.) ،مسجلة بالسجل التجاري رقم 64039 مسجل به رهن لفائدة الطاعنة ،و كذلك عدة حجوزات تحفظية و أن دفع شركة (ق. ك.) لا تستغل الأصل التجاري، لا تأثير له على حقوق الطاعنة المسجلة بصفة قانونية .ملتمسا ضم الاستئناف إلى ملف الاستئناف المرفوع من طرف شركة (س.) الرائج بهذه المحكمة تحت رقم 567/8205/2018 المستشار المقرر الأستاذ بحماني و الحكم بقبول إستئناف. و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلبها الإضافي الرامي إلى التشطيب على السجل التجاري المؤسس من طرف شركة (س.) رقم 97567 تحليلي و 2772 ترتيبي الكائن بشارع [العنوان] بالرباط و أمر السيد رئيس كتابة الضبط بالتشطيب عليه من السجل المذكور، و الحكم من جديد وفق طلب الطاعنة المضمن بمقالها المضاد، المقدم في المرحلة الإبتدائية بجلسة 06-04-2017 ،و تحميل المستانف عليها الصائر . و أرفقت المقال بنسخة من الحكم – شهادتي التسجيل بالسجل التجاري و تقرير خبرة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 تخلف نائب المستانفة و تخلف المستانف عليهما و تم ضم الملف الابتدائي . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث خلافا لما نعته الطاعنة ، ذلك أن المستأنفة و لئن كان لها حق التتبع ، يخول لها حماية عناصر الأصل التجاري المرهون لفائدتها في مواجهة الغير بما فيه الحق في الكراء . فإنه في نازلة الحال فإن المستانف عليها شركة (س.) و لئن قامت بتاسيس أصل تجاري خاص بها مقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 97567 و قامت بتوطينه بنفس العنوان الأصل التجاري المرهون ، و المملوك للمستأنف عليها الأولى شركة (ق. ك.) المسجلة بنفس السجل تحت رقم 64039، فإن ذلك لا يخول للمستأنفة الحق في التشطيب على الأصل التجاري لشركة سوكلا برمته من السجل التجاري ، لكونها مستقلين عن بعضهما ، و إنما يبقى لها الحق في التشطيب على البيان المتعلق بالعنوان الذي توطن فيه أصلها التجاري ، متى ثبت عدم صحة السند الذي تستند عليه في ذلك التوطين . مما يجعل طلبها على الحالة معيبا، و يتعين التصريح بعدم قبوله ، الأمر الذي يقتضي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025