Motivation des décisions : l’absence de réponse à des conclusions contestant la force probante de factures et la réalité du paiement constitue un défaut de motifs (Cass. com. 2022)

Réf : 43763

Identification

Réf

43763

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108/1

Date de décision

17/02/2022

N° de dossier

2020/3/3/688

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui condamne une partie au paiement de sommes fondées sur des factures sans répondre à ses conclusions contestant leur force probante et l’absence de preuve du paiement effectif des dépenses correspondantes, dès lors que de telles conclusions étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/108 – المؤرخ في 2022/02/17 – ملف تجاري عدد 2020/3/3/688

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5221 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف عدد 2019/8202/4160 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ص.) (S.)، تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها شركة (ت. ل. د.) المتخصصة في النقل والتعشير تعاقدت معها للقيام بالإجراءات الضرورية للنقل للمشاركة في المعرض الدولي المقام بالمملكة العربية السعودية (F.) من اجل عرض مادة الخميرة إلا أنها أخلت بما التزمت به وفوتت عليها فرصة عرض منتوجاتها بالمعرض المذكور رغم قيامها بجميع العمليات المتعلقة به من أداء واجبات المشاركة والحجز لممثليها وأداء تذاكر الطائرة، وأداء رسوم النقل والتعشير، وأنها فوتت عليها فرصة التعريف بمنتوجاتها وعقد صفقات تجارية دولية، وان قيمة الخسائر وصلت مبلغ 181.570,70 درهم مفصل على الشكل التالي : – مصاريف النقل والتعشير : 40.533,00 درهم مصاريف السفر 26.972,00 درهم مصاريف السفر 38.307,07 درهم – مصاريف المعرض – 9.918,00 USD – مصاريف التعشير 963,50 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 183.870,70 درهم عن مجموع المصاريف المتعلقة بالشحن والنقل ومصاريف ممثلها وواجبات المعرض ومبلغ 50.000,00 درهم عن تفويت الفرصة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 41.496,50 درهم مصاريف السفر والتعشير ومبلغ 65.279,77 درهم مصاريف السفر وما يعادل بالدرهم المغرب مبلغ 9918 درهم سعودي بتاريخ فاتورة مصاريف المعرض 2017/05/14 ومبلغ 4000,00 درهم كتعويض عن الضرر ورفض الباقي أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أكدت خلال مرحلة الاستئناف أن الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة هي من صنعها، ورغم منازعة العارضة في صحة تلك الفواتير إلا أن المحكمة المطعون في لم تجب على دفوعات العارضة الجدية مما يعد خرقا لحقوق الدفاع. وأن المطلوبة في النقض لم تدل بتحويلات بنكية أو ما يثبت أدائها فعلا للمصاريف موضوع تلك الفواتير. وأن المستأنف عليها قامت بالاستفادة من المعرض وعرض منتجاتها فور توصلها البضاعة خلال الأيام المتبقية من المعرض. كما أكدت الطالبة أن المحكمة المصدرة للحكم قضت بأداء العارضة مبلغ 40000.00 درهم عن الضرر دون أن تتأكد من الضرر الذي لحق بالمستأنف عليها وحجم الضرر والمعاملات والفرص التي خسرتها. وأنه رغم إثارة الطالبة لكل هذه الدفوع بخصوص الضرر والتعويض فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عنها، مما يشكل انعداما في التعليل يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بان الفواتير المدلى بها من قبل المطلوبة من صنعها وأن هذه الأخيرة لم تدل بأي تحويلات بنكية أو ما يثبت أدائها فعلا للمصاريف موضوع تلك الفواتير، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بالأداء لفائدة المطلوبة قيمة الخسائر التي تكبدتها وكذا التعويض عن فوات الفرصة بسبب عدم عرضها لمنتوجها بالمعرض الدولي الذي أقيم بالمملكة السعودية، دون أن ترد على التمسك المذكور إيجابا أو سلبا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile