Expertise judiciaire : le juge n’est pas tenu de se référer aux extraits des livres de commerce dès lors que le rapport d’expertise a examiné l’ensemble des documents des parties (Cass. com. 2022)

Réf : 43746

Identification

Réf

43746

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

30/1

Date de décision

13/01/2022

N° de dossier

2019/3/3/508

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir ordonné une expertise portant sur l’examen des documents comptables des parties, se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise sans se référer spécifiquement à un extrait du grand livre comptable produit par l’une d’elles. Dès lors que l’expert a examiné et discuté l’ensemble des documents qui lui ont été remis conformément à sa mission, le juge du fond n’est plus tenu de procéder à un examen séparé de chaque pièce comptable et ne viole pas les règles relatives à la force probante des livres de commerce.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/30، الصادر بتاريخ 2022/01/13، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/508

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 يناير 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مراد (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4614 الصادر بتاريخ 2018/10/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/527.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (م. ا.) تقدمت بمقال أمام تجارية الرباط عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (H. L. B. V. M.) بمبلغ قدره 437.675,59 درهم، ناتج عن فواتير واقتطاعات غير مبررة من قيمة فواتير أخرى. وبأن جميع المحاولات الودية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأية نتيجة، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق أول فاتورة وهو 2015/12/21، وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00. وبعد الجواب، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 437.675,59 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وبعد الجواب وإجراء خبرة، والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 352.354،00 درهم، وتأييده في الباقي بموجب قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن الخبير وإن اعتمد على الفواتير الخاصة بالمديونية الثابتة التي لم تكن محل منازعة من طرف المطلوبة والبالغة قيمتها 208.354,00 درهم، فإنه أغفل باقي الفواتير الأخرى المثبتة للإقتطاعات المضمنة بالدفاتر التجارية، والتي لم يدل بها إلا رفقة تقرير الخبير، وكانت محل منازعة من جانب

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من مدونة التجارة، بدعوى أنها أدلت رفقة مقالها بوثيقة مستخرجة من الدفتر الكبير لمحاسبتها ممسوكة بانتظام، تثبت حقيقة المديونية العالقة بذمة المطلوبة والبالغة 437.675,59 درهم، ووهي الوثيقة التي أدلت بها للخبير، لكنه لم يأخذها بعين الاعتبار، ولم يرفق تقريره بالتصريح الكتابي، ومستخرج الدفاتر التجارية. وأنه طبقا للمادة 19 أعلاه، فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تلك الوثيقة ولم تناقشها أو تأخذها بعين الاعتبار، تكون قد خرقت المادة أعلاه، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبمقتضى قرارها التمهيدي رقم 247 بتاريخ 2018/03/26 أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير المصطفى (ط.)، وكلفته بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومحاسبتهما، وأن هذا الأخير درس وناقش الوثائق المسلمة له من الطرفين، وأنجز تقريره بناء على ما تبين له من مجموع تلك المعطيات. وأن المحكمة بعد قرارها بإجراء خبرة لم تكن ملزمة بالرجوع والأخذ بمستخرج الدفتر الكبير، طالما أن الخبرة ناقشت جميع وثائق الطرفين، وبذلك لم يخرق القرار المقتضى القانوني المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile