Réf
43728
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
89/1
Date de décision
10/02/2022
N° de dossier
2019/3/3/1307
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoirs du juge, Motivation des décisions, Mission de l'expert, Fraude, Facturation, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de base légale, Contrat de fourniture d'électricité, Compteur électrique, Cassation
Base légale
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour fixer la période de révision d’une facturation d’électricité suite à une fraude, se borne à adopter les conclusions de l’expert judiciaire sans répondre aux moyens de la partie qui contestait le fondement juridique sur lequel l’expert s’était appuyé pour déterminer ladite période. En effet, la détermination de la période de redressement constitue une question de droit qui relève de la compétence du juge, et non de celle du technicien dont la mission est limitée aux questions d’ordre technique.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/89، المؤرخ في 2022/02/10، ملف عدد 2019/3/3/1307
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذين محلو (ح.) وعلي (ز.) الرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي رقم 660 صادر بتاريخ 2014/12/29 والثاني قطعي رقم 4169 بتاريخ 2015/07/20 في الملف عدد : 2911/ 8202 / 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه انها مشتركة لدى المدعى عليها شركة (ل.) من اجل الاستفادة من الكهرباء وانها توصلت بفاتورة الكهرباء طالبتها من خلالها بمبلغ 452.731,31 درهم الا انه يتبين من الفاتورة انها تهم المدة من 2010/02/07 و 2012/11/22 معتبرة ان هناك غشا في الاحتساب رغم انها لا دخل لها في العداد الذي تراقبه المدعى عليها ملتمسة الحكم أساسا بعدم أحقية المدعى عليها في المبلغ المطلوب واحتياطيا إجراء خبرة على العداد الكهربائي لمعرفة ما ان كان به خلل. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل موضحة أن عمالها وفي اطار مراقبتهم لعداد المدعية الاصلية اتضح لهم انه تم التلاعب في آليات العداد بإرجاعها الى الخلف، وبعد استبدال العداد تم تسجيل ارتفاع في الاستهلاك فحرروا محضرا بالغش في حق المدعية الاصلية والذي اكده المختبر التقني لشركة (ل.)، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 452,731,31 دره، وبعد تعقيب المدعية الاصلية المشفوع بطلب الطعن بالزور الفرعي الذي رامت منه سلوك مسطرته بشان المحضرين المنجزين من طرف اعوان المدعى عليها الأول 19310611 بتاريخ 2012/11/15 والثاني عدد 11/19320 بتاريخ 2012/11/22 واحتياطيا اجراء خبرة على العداد للتاكد من الغش. وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الطلب الاصلي : في الشكل بعدم قبول طلب الزور الفرعي وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع برفضه وفي الطلب المضاد في الشكل : بقبوله وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية الفرعية مبلغ 452.731,31 درهم ورفض باقي الطلبات استانفته شركة (ب.) وبعد ان أجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة بواسطة الخبير محمد (ب.) وتعقيب الطرفين عليها صدر القرار القطعي القاضي في الشكل بسبق البت فيه بالقبول وفي الموضوع باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به الى 183.768,00 درهم والتأييد في الباقي وهو المطلوب نقضه.
حيث من جملة ماتنعاه الطاعنة على القرار بموجب وسيلتها الفريدة انعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون: ذلك أن المحكمة مصدرته حددت مدة مراجعة فاتورة الغش في 24 شهرا عوض مدة 33 شهرا المطالب بها من طرف الطاعنة اعتمادا على ما صرح به الخبير القضائي بالرغم من كون هذه النقطة تعد قانونية يحضر عليه التطرق لها ودون ان يبين الخبير الأساس القانوني والنص القانوني الذي استند اليه في تحديد المدة المذكورة.
كما أن محكمة الاستئناف التجارية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة من أجل الاطلاع على العداد الكهربائي والوثائق المحاسبية المتعلقة بالنزاع قصد معاينة وبيان ما إذا كان هناك اختلاس للكهرباء والكمية المختلسة وقيمتها فخلص الخبير الى ان العداد المستبدل لم يعد دقيقا ومضبوطا في احتساب الطاقة المستهلكة نتيجة عطب تقني او تدخل احد من الأغيار، غير أن المشكل المطروح هو انه سمح لنفسه بتقليص مدة المراجعة الى مدة 24 شهرا بدلا من 33 شهرا المطالب بها من طرف الطالبة دون تبيان الاسس القانونية والموضوعية التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه، مع ان مقتضيات الفصل 59 من ق م تنص على ان « ان الخبير يجب ان يقدم جوابا واضحا ومحددا ت على كل سؤال كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون » وبالرغم من ان الطالبة أثارت كون دفاتر التحملات سكتت عن تحديد مدة احتساب الغش، ومحكمة الاستئناف التجارية لما لم تجب عن الدفع المذكور وصادقت على الخبرة رغم الاخلالات السالفة الذكر لم جاء قرارها منعدم التعليل مما تعين معه نقضه.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2015/06/15 « بكون الخبير جند نفسه للدفاع عن مصالح المستأنفة وذلك حينما اعتمد مدة 24 شهرا كمدة مراجعة استهلاك الطاقة المختلسة عوض 33 شهرا الثابت من خلال وثائق الملف الحالي والتي اعتمدتها شركة (ل.) العارضة. وانه مادام الخبير لم يبين من خلال تقريره الاسس الواقعية والقانونية والموضوعية التي اعتمد عليها من اجل خلوصه للمبلغ المضمن بتقرير خبرته كما لم يدل باي وثيقة من شانها ان تزكي هذه التخمينات للقول بتحديد قيمة هذا المبلغ وان تقرير الخبرة وبناء على كل المعطيات السالفة يبقى مجانبا للصواب ومجردا من اية موضوعية الشيء الذي يتعين معه استبعاده « غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بما أتت به من « … ان الخبير بعدان حدد معدل الاستهلاك في مبلغ 8535,00 درهم للشهر عوض المبلغ المعد من طرف شركة (ل.) وبعدما لاحظ أن المدة التي ينبغي بها مراجعة الكمية المستهلكة ينبغي تحديدها في 24 شهر من 33 شهرا المعتمدة من طرف الشركة المستانف عليها …. دون أن تجيب عن دفع الطالبة بكون الخبير لم يبين سنده للقول بكون مدة مراجعة كمية الكهرباء المختلس هي 24 شهرا قبل استبدال العداد وليس 33 شهرا كما زعمت الطالبة بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها جاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025