Expertise judiciaire : Le juge est tenu de répondre aux conclusions contestant le fondement juridique des appréciations de l’expert (Cass. com. 2022)

Réf : 43728

Identification

Réf

43728

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89/1

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2019/3/3/1307

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour fixer la période de révision d’une facturation d’électricité suite à une fraude, se borne à adopter les conclusions de l’expert judiciaire sans répondre aux moyens de la partie qui contestait le fondement juridique sur lequel l’expert s’était appuyé pour déterminer ladite période. En effet, la détermination de la période de redressement constitue une question de droit qui relève de la compétence du juge, et non de celle du technicien dont la mission est limitée aux questions d’ordre technique.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/89، المؤرخ في 2022/02/10، ملف عدد 2019/3/3/1307

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذين محلو (ح.) وعلي (ز.) الرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي رقم 660 صادر بتاريخ 2014/12/29 والثاني قطعي رقم 4169 بتاريخ 2015/07/20 في الملف عدد : 2911/ 8202 / 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/06.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه انها مشتركة لدى المدعى عليها شركة (ل.) من اجل الاستفادة من الكهرباء وانها توصلت بفاتورة الكهرباء طالبتها من خلالها بمبلغ 452.731,31 درهم الا انه يتبين من الفاتورة انها تهم المدة من 2010/02/07 و 2012/11/22 معتبرة ان هناك غشا في الاحتساب رغم انها لا دخل لها في العداد الذي تراقبه المدعى عليها ملتمسة الحكم أساسا بعدم أحقية المدعى عليها في المبلغ المطلوب واحتياطيا إجراء خبرة على العداد الكهربائي لمعرفة ما ان كان به خلل. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل موضحة أن عمالها وفي اطار مراقبتهم لعداد المدعية الاصلية اتضح لهم انه تم التلاعب في آليات العداد بإرجاعها الى الخلف، وبعد استبدال العداد تم تسجيل ارتفاع في الاستهلاك فحرروا محضرا بالغش في حق المدعية الاصلية والذي اكده المختبر التقني لشركة (ل.)، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 452,731,31 دره، وبعد تعقيب المدعية الاصلية المشفوع بطلب الطعن بالزور الفرعي الذي رامت منه سلوك مسطرته بشان المحضرين المنجزين من طرف اعوان المدعى عليها الأول 19310611 بتاريخ 2012/11/15 والثاني عدد 11/19320 بتاريخ 2012/11/22 واحتياطيا اجراء خبرة على العداد للتاكد من الغش. وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الطلب الاصلي : في الشكل بعدم قبول طلب الزور الفرعي وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع برفضه وفي الطلب المضاد في الشكل : بقبوله وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية الفرعية مبلغ 452.731,31 درهم ورفض باقي الطلبات استانفته شركة (ب.) وبعد ان أجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة بواسطة الخبير محمد (ب.) وتعقيب الطرفين عليها صدر القرار القطعي القاضي في الشكل بسبق البت فيه بالقبول وفي الموضوع باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به الى 183.768,00 درهم والتأييد في الباقي وهو المطلوب نقضه.

حيث من جملة ماتنعاه الطاعنة على القرار بموجب وسيلتها الفريدة انعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون: ذلك أن المحكمة مصدرته حددت مدة مراجعة فاتورة الغش في 24 شهرا عوض مدة 33 شهرا المطالب بها من طرف الطاعنة اعتمادا على ما صرح به الخبير القضائي بالرغم من كون هذه النقطة تعد قانونية يحضر عليه التطرق لها ودون ان يبين الخبير الأساس القانوني والنص القانوني الذي استند اليه في تحديد المدة المذكورة.

كما أن محكمة الاستئناف التجارية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة من أجل الاطلاع على العداد الكهربائي والوثائق المحاسبية المتعلقة بالنزاع قصد معاينة وبيان ما إذا كان هناك اختلاس للكهرباء والكمية المختلسة وقيمتها فخلص الخبير الى ان العداد المستبدل لم يعد دقيقا ومضبوطا في احتساب الطاقة المستهلكة نتيجة عطب تقني او تدخل احد من الأغيار، غير أن المشكل المطروح هو انه سمح لنفسه بتقليص مدة المراجعة الى مدة 24 شهرا بدلا من 33 شهرا المطالب بها من طرف الطالبة دون تبيان الاسس القانونية والموضوعية التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه، مع ان مقتضيات الفصل 59 من ق م تنص على ان « ان الخبير يجب ان يقدم جوابا واضحا ومحددا ت على كل سؤال كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون  » وبالرغم من ان الطالبة أثارت كون دفاتر التحملات سكتت عن تحديد مدة احتساب الغش، ومحكمة الاستئناف التجارية لما لم تجب عن الدفع المذكور وصادقت على الخبرة رغم الاخلالات السالفة الذكر لم جاء قرارها منعدم التعليل مما تعين معه نقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2015/06/15 « بكون الخبير جند نفسه للدفاع عن مصالح المستأنفة وذلك حينما اعتمد مدة 24 شهرا كمدة مراجعة استهلاك الطاقة المختلسة عوض 33 شهرا الثابت من خلال وثائق الملف الحالي والتي اعتمدتها شركة (ل.) العارضة. وانه مادام الخبير لم يبين من خلال تقريره الاسس الواقعية والقانونية والموضوعية التي اعتمد عليها من اجل خلوصه للمبلغ المضمن بتقرير خبرته كما لم يدل باي وثيقة من شانها ان تزكي هذه التخمينات للقول بتحديد قيمة هذا المبلغ وان تقرير الخبرة وبناء على كل المعطيات السالفة يبقى مجانبا للصواب ومجردا من اية موضوعية الشيء الذي يتعين معه استبعاده « غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بما أتت به من « … ان الخبير بعدان حدد معدل الاستهلاك في مبلغ 8535,00 درهم للشهر عوض المبلغ المعد من طرف شركة (ل.) وبعدما لاحظ أن المدة التي ينبغي بها مراجعة الكمية المستهلكة ينبغي تحديدها في 24 شهر من 33 شهرا المعتمدة من طرف الشركة المستانف عليها …. دون أن تجيب عن دفع الطالبة بكون الخبير لم يبين سنده للقول بكون مدة مراجعة كمية الكهرباء المختلس هي 24 شهرا قبل استبدال العداد وليس 33 شهرا كما زعمت الطالبة بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها جاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile