Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55123

Identification

Réf

55123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2699

Date de décision

16/05/2024

N° de dossier

2023/8232/1101

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs.

L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi.

La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة المرحومة نزهة (م.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2252 الصادر عن الحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/06/2022 في الملف عدد 750/8201/2022 القاضي بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 10.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار عدد 638 الصادر بتاريخ 11/02/2021 في الملف عدد 2840/8232/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الحكم بلغ للطاعنين بتاريخ 04/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادروا إلى استئنافه بتاريخ 19/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية السيدة فاطمة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضي لها بالإضافة إلى فسخ عقدة استغلال رخصة سيارة الأجرة الصنف الثاني رقم 413 بتسليم المدعية رخصة الاستغلال سيارة الأجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وقد باشرت تنفيذ الحكم والقرار في إطار الملف التنفيذي عدد 1504/8519/2021 عن طريق المفوض القضائي محمد (ا.) و الذي حرر محضر امتناع في حقهم بتاريخ 24/11/2021، ملتمسة الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 638 بتاريخ 11/02/2021 ملف عدد 2840/8232/2020 والحكم لها بمبلغ 18000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الادخال لنائب المدعى عليهم بجلسة 19/05/2022 جاء فيها ان مقال المدعية لا يرتكز على اساس وانه يثير الطعن بالزور في مضمون ما جاء في محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي على اعتبار ان المدعى عليهم أدلوا لهذا الأخير بمحضر استجواب قضائي يفيد أن المأذونية رقم 431 من الصنف الثاني توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وانهم لا يمانعون في سحبها من لدنهم وانهم استصدروا أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا عدد 5193/1109/2021 من اجل استجواب رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وتنفيذا لهذا الأمر تم انجاز محضر مفاده ان المأذونية توجد بالقسم.

وحول طلب الإدخال وبما أن المأذونية توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا، فان طلب إدخال هذا الأخير له ما يبرره، ملتمسين رفض الطلب الأصلي أساسا واحتياطا إجراء بحث بين الأطراف للوصول إلى حقيقة الأمور وفي طلب إدخال الغير في الدعوى يلتمسون إدخال القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وإخراجهم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الحكم من جديد، وأن الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليمين، ذلك ان محكمة البداية لم تجر بحث في الموضوع بل اقتصرت على الوثائق التي بين يديها والتي تعود للمستأنف عليهم، وان المشرع المغربي تحدث في الفصل 55 من ق.م.م عن إجراءات التحقيق العادية بقوله (( يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو احدهم أو تلقائيا ان يؤمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق)) وان الطاعنين أثاروا الطعن بالزور في مضمون ما جاء في محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي على اعتبار ان المدعى عليهم أدلوا لهذا الأخير بمحضر استجواب قضائي يفيد أن المأذونية رقم 431 من الصنف الثاني توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وانهم لا يمانعون في سحبها من لدنهم وأنهم استصدروا امرأ عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا عدد 5193/1109/2021 من اجل استجواب رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وتنفيذا لهذا الأمر تم انجاز محضر مفاده ان المأذونية توجد بالقسم، مما كان معه حريا إجراء بحث في النازلة وليس اعتبار بأن الحكم كان في مواجهتهم وليس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وهو تعليل فاسد على اعتبار أنه الشيء المراد تنفيذه هو ليس بين يديهم بل بين يدي القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا الذي يقر بذلك بواسطة محضر رسمي المدلى به بالملف وأنه لا تنفيذ على مستحيل.

وان محكمة البداية حددت مبلغ 10.000,00 درهم كقيمة للتعويض المستحق لتصفية الغرامة بالنظر إلى تعنت المنفذ عليهم عن التنفيذ وهو أمر تفنده وثائق الملف بالنظر إلى أن الطاعنين لم يمتنعوا عن التنفيذ وأن التنفيذ مستحيل في نازلة الحال وأن هدف المستأنف عليها هو الإثراء بلا سبب على حسابهم باعتبار أنها تعلم علم اليقين بأن وثائق المأذونية ممسوكة من طرف القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا، مما يكون معهم الحكم الابتدائي قد جانب الصواب وجاء خارقا للقانون ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه اللذان يرتبان حتما إلغائه لهذه العلل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث للوصول إلى حقيقة الأمور، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم تصديا أساسا برفض الطلب واحتياطيا جراء بحث للوصول إلى حقيقة الأمور وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2024 تخلف نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بكون المأذونية رقم 431 من الصنف الثاني توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا، وأن المحكمة كان عليها إجراء بحث للتحقق من هذه الواقعة.

وحيث إنه ومن جهة أولى فإن الطاعنين ولئن أدلوا بمحضر استجواب يفيد أن المأذونية رقم 431 توجد بالقسم الاقتصادي بعمالة سلا، فإنهم كمحكوم عليهم بإرجاع هذه الرخصة لم يدلوا بما يفيد سعيهم لدى هذا القسم من أجل سحب الرخصة وامتناع هذا الأخير عن ذلك حتى يثبتوا حسن نيتهم وسعيهم لتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي عليهم بإرجاع الرخصة، ومن جهة ثانية فإن إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها من الفصل في الدعوى، وبالتالي فان طلب المستأنفين بإجراء بحث للتحقق ما إذا كانت الرخصة بحوزتهم أم بحوزة قسم التنسيق الإداري من شأنه المساس بقوة الشيء المقضي به لقرار استئنافي قضى في مواجهتهم بفسخ عقد كراء المأذونية وإرجاعها للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية بالإضافة إلى أنه إجراء غير ملزم للمحكمة.

وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق بيانه رد الاستئناف لعدم استناده على أساس وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile