Réf
55123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2699
Date de décision
16/05/2024
N° de dossier
2023/8232/1101
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'une mesure d'instruction, Pouvoir souverain du juge, Obligation de restitution, Manque de diligence, Liquidation d'astreinte, Licence de taxi, Impossibilité d'execution, Exécution des décisions de justice, Détention par un tiers, Charge de la preuve, Astreinte
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs.
L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi.
La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة المرحومة نزهة (م.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2252 الصادر عن الحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/06/2022 في الملف عدد 750/8201/2022 القاضي بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 10.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار عدد 638 الصادر بتاريخ 11/02/2021 في الملف عدد 2840/8232/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الحكم بلغ للطاعنين بتاريخ 04/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادروا إلى استئنافه بتاريخ 19/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية السيدة فاطمة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضي لها بالإضافة إلى فسخ عقدة استغلال رخصة سيارة الأجرة الصنف الثاني رقم 413 بتسليم المدعية رخصة الاستغلال سيارة الأجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وقد باشرت تنفيذ الحكم والقرار في إطار الملف التنفيذي عدد 1504/8519/2021 عن طريق المفوض القضائي محمد (ا.) و الذي حرر محضر امتناع في حقهم بتاريخ 24/11/2021، ملتمسة الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 638 بتاريخ 11/02/2021 ملف عدد 2840/8232/2020 والحكم لها بمبلغ 18000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الادخال لنائب المدعى عليهم بجلسة 19/05/2022 جاء فيها ان مقال المدعية لا يرتكز على اساس وانه يثير الطعن بالزور في مضمون ما جاء في محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي على اعتبار ان المدعى عليهم أدلوا لهذا الأخير بمحضر استجواب قضائي يفيد أن المأذونية رقم 431 من الصنف الثاني توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وانهم لا يمانعون في سحبها من لدنهم وانهم استصدروا أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا عدد 5193/1109/2021 من اجل استجواب رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وتنفيذا لهذا الأمر تم انجاز محضر مفاده ان المأذونية توجد بالقسم.
وحول طلب الإدخال وبما أن المأذونية توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا، فان طلب إدخال هذا الأخير له ما يبرره، ملتمسين رفض الطلب الأصلي أساسا واحتياطا إجراء بحث بين الأطراف للوصول إلى حقيقة الأمور وفي طلب إدخال الغير في الدعوى يلتمسون إدخال القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وإخراجهم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الحكم من جديد، وأن الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليمين، ذلك ان محكمة البداية لم تجر بحث في الموضوع بل اقتصرت على الوثائق التي بين يديها والتي تعود للمستأنف عليهم، وان المشرع المغربي تحدث في الفصل 55 من ق.م.م عن إجراءات التحقيق العادية بقوله (( يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو احدهم أو تلقائيا ان يؤمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق)) وان الطاعنين أثاروا الطعن بالزور في مضمون ما جاء في محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي على اعتبار ان المدعى عليهم أدلوا لهذا الأخير بمحضر استجواب قضائي يفيد أن المأذونية رقم 431 من الصنف الثاني توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وانهم لا يمانعون في سحبها من لدنهم وأنهم استصدروا امرأ عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا عدد 5193/1109/2021 من اجل استجواب رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وتنفيذا لهذا الأمر تم انجاز محضر مفاده ان المأذونية توجد بالقسم، مما كان معه حريا إجراء بحث في النازلة وليس اعتبار بأن الحكم كان في مواجهتهم وليس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا وهو تعليل فاسد على اعتبار أنه الشيء المراد تنفيذه هو ليس بين يديهم بل بين يدي القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا الذي يقر بذلك بواسطة محضر رسمي المدلى به بالملف وأنه لا تنفيذ على مستحيل.
وان محكمة البداية حددت مبلغ 10.000,00 درهم كقيمة للتعويض المستحق لتصفية الغرامة بالنظر إلى تعنت المنفذ عليهم عن التنفيذ وهو أمر تفنده وثائق الملف بالنظر إلى أن الطاعنين لم يمتنعوا عن التنفيذ وأن التنفيذ مستحيل في نازلة الحال وأن هدف المستأنف عليها هو الإثراء بلا سبب على حسابهم باعتبار أنها تعلم علم اليقين بأن وثائق المأذونية ممسوكة من طرف القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا، مما يكون معهم الحكم الابتدائي قد جانب الصواب وجاء خارقا للقانون ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه اللذان يرتبان حتما إلغائه لهذه العلل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث للوصول إلى حقيقة الأمور، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم تصديا أساسا برفض الطلب واحتياطيا جراء بحث للوصول إلى حقيقة الأمور وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2024 تخلف نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بكون المأذونية رقم 431 من الصنف الثاني توجد بالقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة سلا، وأن المحكمة كان عليها إجراء بحث للتحقق من هذه الواقعة.
وحيث إنه ومن جهة أولى فإن الطاعنين ولئن أدلوا بمحضر استجواب يفيد أن المأذونية رقم 431 توجد بالقسم الاقتصادي بعمالة سلا، فإنهم كمحكوم عليهم بإرجاع هذه الرخصة لم يدلوا بما يفيد سعيهم لدى هذا القسم من أجل سحب الرخصة وامتناع هذا الأخير عن ذلك حتى يثبتوا حسن نيتهم وسعيهم لتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي عليهم بإرجاع الرخصة، ومن جهة ثانية فإن إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها من الفصل في الدعوى، وبالتالي فان طلب المستأنفين بإجراء بحث للتحقق ما إذا كانت الرخصة بحوزتهم أم بحوزة قسم التنسيق الإداري من شأنه المساس بقوة الشيء المقضي به لقرار استئنافي قضى في مواجهتهم بفسخ عقد كراء المأذونية وإرجاعها للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية بالإضافة إلى أنه إجراء غير ملزم للمحكمة.
وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق بيانه رد الاستئناف لعدم استناده على أساس وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025