Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54999

Identification

Réf

54999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2404

Date de décision

06/05/2024

N° de dossier

2024/8232/1197

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué.

La cour écarte le premier moyen, relevant que la société en question n'était pas partie à l'instance et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision. Elle rejette ensuite les moyens tirés du dol et de la contradiction en rappelant leurs définitions strictes.

La cour retient que le dol suppose des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le juge, et que la contradiction de motifs n'est une cause de rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Elle souligne que le désaccord avec l'appréciation des juges du fond sur la validité d'une offre réelle de paiement, au regard de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبتان بواسطة نائبهما بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7358 بتاريخ 26/12/2023 في الملف عدد 2983/8219/2023 و الذي قضى في الشكل قبول الاستئناف والطلب الاضافي وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وبرفض الطلب الاضافي وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [ورثة التهامي (ب.)] تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أن مورثهم [التهامي (ب.)] المتوفي بتاريخ 07-09 2019 كانت تربطه علاقة كرائية بالمدعى عليها بخصوص المحل المعد مقرا لها و الكائن ب 6 زنقة سيام شقة 3 الرباط، بسومة شهرية قدرها 2500.00 درهم، و التي عرفت زيادة لتصبح 2750.00 درهم، وان المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من مارس 2022 إلى شتنبر 2022 فتخلذ بذمتها ما قدره 19250,00 درهم، فوجهوا لها إنذارا لم تستجب له، لأجله يلتمسون الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 19250.00 درهم واجهات كراء المدة من مارس 2022 إلى شتنبر 2022 و فسخ العلاقة الكرائية للتماطل مع إفراغ المدعى عليها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وإقران الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر والاكراه في الأقصى، وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار وصورة مصادق عليها من عقد كراء.

و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 0122023 أكد من خلالها أنها توصلت بإنذار بتاريخ 29/09/2022 واستصدرت أمرا بتاريخ 07102022 من أجل عرض وايداع واجبات الكراء على الطرف المدعي، وأن الإنذار المتوصل به لا يتضمن عنوان المدعين، مما اضطرها إلى عرض الواجبات الكرائية على دفاعهم بمكتبه، إذ انتقل المفوض القضائي بتاريخ 13/10/2022 عدة مرات إلى مكتب الاستاذ [احمد تومة] بعنوانه الكائن بزنقة السيام الرباط داخل أوقات العمل فتعذر عليه إنجاز الإجراء لكون المكتب مغلقا، فقامت العارضة بإيداع مبلغ 22.000.00 درهم بتاريخ 14/10/2022 والذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من مارس 2022 إلى اكتوبر 2022 على أساس سومة 2750.00 درهم شهريا و بخصوص شكل الدعوى فإنها قد وجهت ضد الشركة باسمها باللغة الفرنسية فقط دون اللغة العربية مما يعتبر خرقا مخالفا للقانون و يكون مآل الدعوى عدم قبولها، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا. مرفقا المذكرة بشهادة وضعية حساب خصوصي و صورة من أمر بالعرض و الإيداع و محضر اخباري وصورة من إنذار.

و بناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 2222023 أكد من خلاله أن الدعوى رفعت ضد المدعى عليها باسمها على النحو الذي ضمن بعقد الكراء، و انه لا ضرر في ذلك ما دام أن ذلك الاسم اسما تجاريا للشركة ويتعين رد الدفع الشكلي و في الموضوع فإن الملاحظ من خلال وثائق الملف أن المدعى عليها استصدرت أمرا قضائيا باسم [شركة م.س.] و [الشركة م.د.خ.] في شخص ممثلها القانوني و هو الإجراء الباطل، إذ لا وجود لهذه الأخيرة في عقد الكراء وهى غير بالنسبة لها و أن الطرف المتعاقد معه [شركة م.س.]، مما يتعين معه عدم ترتيب الآثار القانونية لبطلان مسطرة العرض و الإيداع و بخصوص العرض الذي تم إلى مكتب نائب المدعين فهو أيضا لا ينتج أثرا، ذلك ان المدعين لم يختاروا المكتب محلا للمخابرة أو لأداء واجبات الكراء فيه بالإنذار الموجه للمدعى عليها، و انه كان يتعين القيام بالإجراء بعنوان المدعين المضمن بعقد الكراء، ملتمسا رد الدفع الشكلي و الحكم بتمتيع العارضين بما جاء في مقالهم.

و بناء على مذكرة رد لنائب المدعى عليها أثناء المداولة بتاريخ 0132023 أكد من خلالها ما سبق شكلا و بخصوص بطلان إجراءات العرض، فإن العارضة هي المكترية و العرض تم باسمها و ان [الشركة م.د.خ.] تملك أسهما في [شركة م.س.]. وأن العبرة بأداء هذه الأخيرة للواجبات الكرائية داخل الأجل، و ان المدعون كانوا دائما يتعاملون مع [شركة م.س.] بصفتها المكترية و الشركة المغربية بصفتها تملك الأسهم بالشركة، و أن إجراءات العرض و الإبداع صحيحة وأن العنوان المسطر بعقد الكراء و هو عمارة 6 زنقة سيام شقة 7 الرباط لا يتواجد فيه المدعون حسب معرفة العارضة و أن الإنذار الذي توصلت به العارضة لا يتضمن أي عنوان للمدعين مما اضطرت معه العارضة إلى عرض الواجبات الكرائية على دفاعهم و قامت بإيداع مبلغ 22,000,00 درهم بتاريخ 14/10/2022 والذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2022 إلى أكتوبر 2022 على أساس سومة كرائية قدرها 2750,00 درهما في الشهر، رغم أن الإنذار تضمن المدة من مارس 2022 إلى شتنبر 2022 أي مبلغ 19.250,00 درهما ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية وهذه المذكرة مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته [شركة م.س.] كما تقدم المستأنف عليهم بمقال إضافي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه سبق للمستانفة أن التمست في المرحلة الابتدائية عدم قبول الدعوى لكونها وجهت ضد [شركة م.س.] باللغة الفرنسية فقط ودون ذكر الاسم باللغة العربية. وأن المحكمة التجارية عللت الحكم بأن ذلك لا تأثير له على صحة الدعوى مادام أنها توصلت و نصبت عنها نائبا مما تكون معه الغاية قد تحققت وأنه لا دفع بدون ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية. وأنه على إثر ذلك ردت الدفع. وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند على أي أساس. وأن مصلحتها في إثارة هذا الدفع ثابتة من خلال أنها مطالبة بأداء الواجبات الكرائية وبالتالي فهو يؤثر على مركزها القانوني تأثيرا مباشرا لأنه سوف يحملها بالتزام الأداء وهو الأمر الذي يمس ذمتها المالية. وأن الفصل (5) من الدستور ينص على ما مضمونه بأن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية والامازيغية. وأن توجيه الدعوى باللغة الفرنسية مخالف للدستور فضلا على أن اللغة الفرنسية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني. وأنه يتضح على أن رد الدفع المثار من طرف العارضة بخصوص توجيه الدعوى ضد [شركة م.س.] باللغة الفرنسية دون اللغة العربية غير مرتكز على أساس وهو ما يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب. وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن المستانفة قد أخلت ذمتها من الواجبات الكرائية المطلوبة واعتبرت الطلب المتعلق بالأداء غير مبني على أساس وهو ما قضت برفضه. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما ذهب إليه بخصوص الأداء وهو الأمر الذي يتعين معه تأييده. وأن المحكمة قضت بالمصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ . واعتبرت أن العرض يجب أن يتم بالعنوان الكائن بعقد الكراء وحيث أن طلب تبليغ الإنذار الموجه للعارضة لا يتضمن الإشارة إلى أي عنوان بل إن الإنذار يشير إلى أن الأستاذ [احمد تومة] المحامي بهيئة الرباط هو الذي ينوب عنهم. وأن عدم تضمين أي عنوان بالإنذار يعتبر معه عنوان نائبهم هو العنوان المفروض إجراء العرض العيني به. وأدلت بمحضر إخباري مؤرخ في 13/10/2022 يفيد عرض الواجبات الكرائية المطلوبة على المستأنف عليهم بمكتب الأستاذ [احمد تومة] النائب عنهم. وعللت المحكمة حكمها بكون أن المستأنف عليهم لم يختاروا مكتب الأستاذ [احمد تومة] كمحل للمخابرة معهم وهو ما تبت لديها من خلال الاطلاع على الإنذار. وأن تعليل المحكمة ناقص على اعتبار أن المحكمة لم تشر إلى أن المستأنف عليهم لم يشيروا إلى أي عنوان بالإنذار مما يبقى معه عنوان نائبهم بمثابة محلا للمخابرة معهم فيه. وأن المحكمة اعتبرت أن العرض العيني غير حقيقي طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود. وأن المستأنف عليهم لم يذكروا في الإنذار الموجه لها العنوان الذي سوف تعرض عليهم فيه الواجبات الكرائية. وأن الإنذار الذي توصلت به لا يتضمن أي عنوان للمستأنف عليهم مما اضطرت معه إلى عرض الواجبات الكرائية على دفاعها بمكتبه. وأن المفوض القضائي السيد [رزاق رشيد] قد انتقل بتاريخ 13/10/2022 عدة مرات إلى مكتب الأستاذ [احمد تومة] بعنوانه الكائن بزنقة السيام الرباط داخل أوقات العمل فتعذر عليه انجاز الإجراء بسبب أن المكتب مغلق. وأنها قامت بإيداع مبلغ 22,000,00 درهم بتاريخ 14/10/2022 والذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2022 إلى أكتوبر 2022 على أساس سومة كرائية قدرها 2750,00 درهما في الشهر. وأن المحكمة اعتبرت أن المستانفة متماطلة باعتبارها لم تقم بمسطرة العرض والإيداع بالعنوان الوارد بعقد الكراء ومادام أنها قامت بالعرض على نائب المستأنف عليهم فإن هذا العرض يبقى غير حقيقي. وأن المحكمة التجارية حملت الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود أكثر مما يحتمل فهو يتكلم عن العرض الحقيقي على الدائن بغض النظر عن العنوان. وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار على أن عقد الكراء يربط بين المستأنفة ومورث المستأنف عليهم. وإن كان العنوان الوارد بعقد الكراء هو عنوان المرحوم [التهامي (ب.)] فإنه ليس بالضرورة هو نفسه عنوان ورثته من بعده. وأن العنوان الوارد بعقد الكراء لا يسكن به أي أحد من الورثة والذين هم متعددون. وأن [ورثة المرحوم التهامي (ب.)] لا يسكنون بمدينة الرباط وأن العارضة تؤدي الواجبات الكرائية عن طريق التحويل البنكي. وأنه إذا كان العنوان الوارد بعقد الكراء هو عنوان المرحوم [التهامي (ب.)] فإنه ليس كذلك بالنسبة لورثته من بعده. وكان يجب عن الورثة أن يبينوا للعارضة عنوانهم حتى تتمكن من عرض الواجبات الكرائية عليهم بعنوانهم الذي كان من المفروض أن يذكروه بالإنذار الذي توصلت به من اجل الأداء. وأنهم لما لم يبينوه بالإنذار فإن العرض يجب أن يتم بمكتب نائبهم. وأنها قامت بالعرض على نائبهم ماداموا لم يبينوا عنوانهم العنوان الوارد بعقد الكراء هو عنوان المرحوم [التهامي (ب.)] وليس عنوان الورثة من بعده، ومادام أنه ليس هناك أي عنوان معلوم للمستأنف عليهم فإن العرض على نائبهم يبقى عرضا حقيقيا ينتفي معه التماطل في أداء الواجبات الكرائية بعد توصلها بالإنذار. وأن السبب المعتمد في الإنذار غير صحيح ولا يترتب عنه الإفراغ بدون تعويض خلافا لما جاء في مقتضيات البند الأول من المادة 8 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وأن مقتضيات المادة 27 من نفس القانون غير متوفرة في نازلة الحال مما يتعين معه رفض طلب المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ . وأن الحكم القاضي في مواجهة المستانفة بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ غير مرتكز على أساس وناقص التعليل وهو الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي رفضه مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية. وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما تكون معه متمسكة بالكتابات المدلى بها في المرحلة الابتدائية. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الأداء بسبب براءة ذمتها من الواجبات الكرائية. وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصهم مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية. وتحميل الطرف الآخر الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الاضافي المؤدى عنه والمدلى به من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 31/10/2023 جاء فيها أن دفوع المستانفة سبق لها إثارتها أمام المحكمة التجارية ابتدائيا وردت عليها بما يكفي من التعليل القانوني ، وأن المحكمة كانت محقة عندما اعتبرت أن العرض الحقيقي يجب أن يتم بالعنوان الوارد بعقد الكراء وليس بين يدي المحامي إذ ليس ما يفيد بالملف أن مكتب محل المخابرة للمستانف عليهم، مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنفة ، الأمر الذي يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به . والتمسوا لاجل مما ذكر تأييد الحكم المستأنف. وفي الطلب الاضافي الحكم على المستانفة بأن تؤدي لفائدتهم مبلغا قدره 35.750,00 درهم من قبيل الواجبات الكرائية المترتبة عن أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023 مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 31/10/2023 أدلت من خلالها باصل محضر معاينة مجردة قصد ضمها للملف والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 21/11/2023 جاء أن المستأنف عليهم اعتبروا على أن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن العرض غير حقيقي لأنه لم يتم بالعنوان الوارد بعقد الكراء. وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند على أي أساس. وأن الإنذار الذي وجه للمستانفة لا يتضمن أي عنوان، وأن عدم تضمين أي عنوان بالإنذار يعتبر معه عنوان نائبهم هو العنوان المفروض إجراء العرض العيني به . وأنها قد قامت بالإيداع داخل الأجل القانوني بغض النظر عن العرض. وأن العنوان الوارد بعقد الكراء مهجور ولا يسكن به أي احد وأنها تؤدي الواجبات الكرائية عن طريق التحويل البنكي وأن العنوان الوارد بعقد الكراء هو عنوان مورث المستأنفين والذين هم متعددون. وأن العنوان الوارد بعقد الكراء ليس هو عنوان جميع الورثة. وأن الورثة كان عليهم أن يبينوا في الإنذار الموجه من طرفهم للعارضة العنوان الذي يجب أن يتم فيه عرض الواجبات الكرائية. وأن عدم تضمين الإنذار أي عنوان يجعل العنوان الذي يجب أن يتم فيه العرض هو عنوان دفاعهم. و أن العنوان الوارد يعقد الكراء مهجور ولا يسكن به أي أحد. وأن الإيداع قد تم داخل الأجل القانوني وهو ما يجعل واقعة التماطل منتفية. وأنه لإثبات ذلك فإنه أنجز محضر معاينة. و أن المفوض القضائي أثبت من خلال محضره على انه بتاريخ 06/09/2023 تقدم السيد [رشيد (أ.)] وطرق الباب عدة مرات فلم يجب أحد. وأشار في محضره على أن السيد [خالد (ج.)] وأحد الجوار أشاروا له بأن الشقة فارغة ولم يتردد عليها أصحابها عند أربع سنوات تقريبا. وأن هذا المحضر يثبت بأن لا أحد يتواجد بالشقة المضمن عنوانها بعقد الكراء. وأن المكري لا يتواجد بالشقة 7 بزنقة السيام بالرباط مما يتعذر معه إجراء العرض والإيداع بها. وأن الإيداع قد تم داخل الأجل وان ذمتها فارغة من الواجبات الكرائية. وأن السبب المعتمد في الإنذار غير صحيح ولا يترتب عنه الإفراغ. وأن مقتضيات المادة 27 من القانون 49/16 غير متوفرة في نازلة الحال. وأن طلب المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ لا يستند على أي أساس ويتعين رفضه. و أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل وهو ما يتعين معه إلغاؤه .

و حول التعقيب على المقال الإضافي: فإن الطرف المستأنف عليه يطالب بالواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023 . وأن شهر أكتوبر 2022 قد تم أداؤه سابقا وان المحكمة سبق وان شهدت على أن العارضة قد أخلت ذمتها من الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2022 إلى متم أكتوبر 2022. وأنه بذلك فإن المطالبة بشهر أكتوبر 2022 لا يستند على أي أساس ويتعين رفضه. وأنه بالنسبة للمدة من نونبر 2022 إلى أكتوبر 2023 فإنها قد قامت بإيداعها بصندوق المحكمة بل إنها قامت بإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2022 إلى متم نونبر 2023 والتي يجب عنها مبلغ 35.750,00 درهما. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الأداء بسبب براءة ذمتها من الواجبات الكرائية. وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصهما مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية. وحول المقال الإضافي في الشكل : عدم قبول الطلب وذلك بسبب عدم ذكر جميع [ورثة التهامي (ب.)] ولا عنوانهم . وفي الموضوع : الإشهاد على براءة ذمتها من الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2022 إلى متم نونبر 2023 والتي يجب عنها مبلغ 35.750,00 درهما مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية. والإشهاد على أن شهر أكتوبر 2022 قد تم أداؤه وشهدت به المحكمة بالحكم موضوع الاستئناف الحالي مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية. وادلت بمحضر المعاينة وصورة من شهادة الإيداع وصورة من الأمر بعرض الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2022 إلى متم أكتوبر 2022 وصورة من الأمر بعرض الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2022 إلى متم نونبر 2023.

وبناء على المذكرة من أجل الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 05/12/2023 ارفقتها بشهادة وضعية حساب خصوصي ، صورة من الأمر بعرض وإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2022 إلى متم نونبر 2023 ، صورة من محضر إخباري، صورة من وصل إيداع مبلغ 35.750,00 درهم. ملتمسة ضمها للملف ثم الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والمذكرة التعقيبية مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.

بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، فتقدمت الطالبات شأنه بالطعن بإعادة النظر مستندات على أنه بخصوص إغفال البت في احد الطلبات ووقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ووجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد تبنت تعليل المحكمة التجارية بالرباط، وان هذه المحكمة التجارية قد اعتبرت العرض والإيداع المجرى من طرف [م.س.] و[الشركة م.د.خ.] صحيحا ولا يعيبه أن هذه الشركة الأخيرة تعتبر غيرا عن العلاقة الكرائية الرابطة بين المطلوبين في إعادة النظر و[شركة م.س.] وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت عرضها غير ذي أساس ويتعين رده على اعتبار أن عرض الواجبات الكرائية على نائب المطلوبين في إعادة النظر الأستاذ [تومة احمد] يبقى مردودا مادام الطرفان مرتبطان بعقد كراء كتابي يتضمن عنوانا معلوما للمستأنف عليهم وهو 6 زنقة السيام شقة 7 الرباط، فان الطالبتان كانتا مطالبتان بالقيام بمسطرة العرض بذلك العنوان بغض النظر عن وجودهم فيه من عدمه فضلا عن كون العرض الذي أثارته الطالبتان لم يتم بعنوان نائب المستأنف عليهم وذهبت كذلك المحكمة إلى أن ما تمسكت به الطالبتان من كون عنوان المطلوبين في إعادة النظر هي عبارة عن شقة فارغة لا يتردد عليها أصحابها منذ أربع سنوات غير مبني على أساس مادام أن محضر المعاينة المجردة المدلى به مؤرخ في 2023/09/06 وليس بتاريخ توصلها بالإنذار مما يتعين رد الدفع لعدم وجاهته وانه زيادة على ذلك فإن محكمة الاستئناف تبين لها بان العرض الذي يتم لنائب المطلوبين في إعادة النظر تم بعنوان آخر وليس بعنوانه مما يكون معه العرض غير حقيقي وأنه قد اعتبرت المحكمة أن كل هذه الأسباب غير مبنية على أساس سليم وبالتالي يتعين ردها وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية اعتبر أن الأحكام تكون موضوع إعادة النظر وأن الأمر المطعون فيه بإعادة النظر قد اغفل البت في الطلب الذي تقدمت به [الشركة م.د.خ.] واعتبرها غيرا على العلاقة الكرائية وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر يتناقض بين أجزائه وذلك حينما اعتبر بأن العرض لم يتم بعنوان نائب المطلوبين في إعادة النظر وفي نفس الحكم اعتبر أن العرض الذي تم لنائب المستأنف عليهم الأستاذ [تومة احمد] لم يتم بعنوانه الكائن ب 38 شارع مدغشقر الشقة 26 الرباط بل تم بعنوان آخر مما يكون معه العرض غير حقيقي وأن [شركة م.س.] كانت مرتبطة بعقد كراء مع مورث المطلوبين في إعادة النظر وانه بعد وفاته حل ورثته محله وأن عنوان الورثة غير معروف لأن الشقة المضمنة بعقد الكراء والتي كانت محلا لإقامة مورث المطلوبين أصبحت مهجورة وغير مسكونة وأن الطالبتان لما توصلتا بالإنذار فإنه لا يتضمن أي عنوان للورثة مما دفعها إلى عرض الواجبات الكرائية على دفاعهم وأن تعليل المحكمة لقرارها بأن العرض لم يتم بعنوان نائب المستأنف عليهم مضيفة بأن المفوض القضائي [رزاق رشيد] انتقل الى عنوان كائن بزنقة سيام بالرباط وضمن ملاحظته بالمحضر المنجز بأن مكتب الأستاذ [تومة احمد] مغلق فتعذر عليه العرض وأن المحكمة لم تأخذ بما هو مدون بمحضر المفوض القضائي [رشيد رزاق] مع العلم أن محاضر المفوضين القضائيين لا يمكن الطعن فيهم إلا بالزور بالإضافة إلى ان المطلوبين لم ينازعوا في المحضر المذكور وأن مكتب الأستاذ [احمد تومة] يقع في زاوية شارع مدغشقر وزنقة السيام وانه بالرجوع إلى المحضر الإخباري المنجز من طرف [رشيد رزاق] فإنه يفيد صراحة على أن المفوض القضائي انتقل عدة مرات إلى مكتب الأستاذ [احمد تومة] بعنوانه الكائن بزنقة السيام داخل أوقات العمل فوجد المكتب مغلقا مما تعذر عليه انجاز المطلوب وأن باب مكتب الأستاذ [احمد تومة] يوجد بزنقة السيام وان المفوض القضائي انتقل إلى مكتبه بالعنوان الكائن بزنقة السيام وأن المحضر يفيد صراحة بأن المفوض القضائي انتقل إلى مكتب الأستاذ [احمد تومة] عدة مرات وهذا يفيد بأن المفوض القضائي يعرف مكتب الأستاذ وانتقل إليه وهو فعلا بزنقة السيام وشارع مدغشقر وأن محكمة الاستئناف تشكك في محضر المفوض القضائي في مع العلم أن هذا المحضر لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأن المفوض القضائي انتقل فعلا إلى مكتب الأستاذ [احمد تومة] ودون ملاحظته وهذا ما يتضح من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 2022/10/13 وأن استنتاج المحكمة بان المفوض القضائي لم ينتقل إلى عنوان المستأنف عليهم بل إنه دون ملاحظة بالمحضر دون الانتقال الى مكتب الأستاذ [احمد تومة] غير صحيح وان ما دون بالمحضر الإخباري هو الصحيح مادام انه لم يتم الطعن بالزور في المحضر المذكور من طرف من له المصلحة وأن ورثة مورث المكري الأصلي لا يتوفرون على أي عنوان ماداموا أنهم لم يشعروا بحوالة الحق مادام العنوان المدون بعقد الكراء مهجور ولا يسكنه احد مند مدة طويلة وبالتالي فإن العرض الذي تم لدفاعهم بمكتبه يعتبر عرضا حقيقيا وذلك على عكس ما ذهبت إليه المحكمة وأن العنوان المدون بعقد الكراء هو عنوان المرحوم [التهامي (ب.)] وهو ليس بالضرورة عنوان الورثة وأن الورثة لم يبينوا بالإنذار عنوانهم الذي سوف يتم فيه العرض مما يبقى معه عنوان دفاعهم هو العنوان الذي سوف يتم فيه العرض وأن الورثة تعمدوا عدم ذكر العنوان مما يبين تقاضيهم بسوء نية وهو ما يفيد استعمالهم التدليس أثناء سريان الدعوى وهو ما يبرر اللجوء لطلب إعادة النظر وأن المحكمة تبنت تعليل المحكمة التجارية بالرباط واعتبرت بأن [الشركة م.د.خ.] غير عن العلاقة الكرائية بين الطرفين وأن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالرباط وتبنته محكمة الاستئناف التجارية لا يرتكز على أساس وأن [الشركة م.د.خ.] قد اشترت جميع حقوق واسهم [شركة م.س.] من [ورثة إبراهيم (ا.)] و هما [معاد (ا.)] و[هدى (ا.)] وأن [الشركة م.د.خ.] ليست غيرا على العلاقة الكرائية بل إنها هي التي حلت محل [شركة م.س.] في الحقوق والواجبات وأن [الشركة م.د.خ.] كانت تؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المطلوبين في إعادة النظر مند سنة 2019 عن طريق تحويلات بنكية مما يدل على أن ورثة المرحوم المكري الأصلي يعرفون الشركة ويتوصلون منها بالواجبات الكرائية على عكس ما ذهبت إليه المحكمة من كون [الشركة م.د.خ.] تعتبر غيرا على العلاقة الكرائية واعتبرت المحكمة بكون الشقة الكائنة ب 6 زنقة السيام فارغة غير مبني على أساس مادام أن محضر المعاينة المجردة المدلى به مؤرخ في 2023/09/06 وليس بتاريخ التوصل بالإنذار (2022/09/29) ومادام أن الطرف المستأنف عليه لا ينازع في ذلك وأن الشقة فارغة ولا يتردد عليها أصحابها مند أربع سنوات وان الطالبتان تدليان للمحكمة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء والتي تثبت بأن الشقة فارغة وحيث أن رد الدفع بكون الشقة فارغة باعتبار أن محضر المعاينة المجردة مؤرخ في 2023/09/06 لا يرتكز على أي أساس لأن الشقة المذكورة فارغة فعلا ولا يتردد عليها أصحابها وهو ما تثبته فواتير استهلاك الماء والكهرباء والتي أثبتت بأن الشقة مند سنة 2019 ولا يتردد عليها احد وهو ما يتجلى في عدم استهلاك الماء والكهرباء وأن حكم المحكمة متناقض في أجزائه وهو اجزائه وهو ما يبرر طلب إعادة النظر وأن العرض لم يتم بعنوان بل انه تم بعنوان مكتب الأستاذ [احمد تومة] وهو الكائن بزنقة سيام وشارع مدغشقر أكثر من ذلك فإن المفوض القضائي [رشيد رزاق] قد أكد ه على انه انتقل عدة مرات إلى مكتب الأستاذ [احمد تومة] داخل أوقات العمل وأن ما ورد بالمحضر الإخباري صحيح ويفيد صراحة بأن المفوض القضائي إلى مكتب الأستاذ [احمد تومة] وان هذا المحضر لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ولا يكفي ان تعلل المحكمة قرارها بالقول بأن العرض قد تم بعنوان آخر غير عنوان مكتب الأستاذ [احم تومة] باعتباره دفاع المطلوبين في إعادة النظر وان المحكمة بذلك لم تلتزم الحياد المفروض فيها وأن المفوض القضائي مادام دون في محضره على انه انتقل إلى مكتب الأستاذ [تومة احمد] فإن ذلك يغني عن ذكر حتى العنوان لأن مكتب الأستاذ معلوم وان المفوض القضائي انتقل إليه وليس هناك في الملف ما يثبت عكس ذلك وأن طلب إعادة النظر يستند على أساس وذلك بالنظر إلى أن محكمة الاستئناف التجارية قد أغفلت تصحيح ما وقعت فيه المحكمة التجارية من اعتبار [الشركة م.د.خ.] تعتبر غيرا عن العلاقة الكرائية مع العلم أن هذه الشركة الأخيرة قد اشترت جميع حقوق واسهم [ورثة المرحوم إبراهيم (ا.)] من السيد [معاد (ا.)] و[هدى (ا.)] وأن الطلب يستند على أساس وذلك من خلال ثبوت تقاضى المستأنف عليهم بسوء نية ولجوئهم للتدليس أثناء تحقيق الدعوى وذلك من خلال عدم إدلائهم بعنوانهم وذلك باعتبارهم [ورثة المرحوم التهامي (ب.)] وأن الطلب مبرر كذلك بالنظر إلى أن هناك تناقض بين أجزاء الحكم على اعتبار أن العرض قد تم بعنوان الأستاذ [احمد تومة] الكائن بزنقة سيام وشارع مدغشقر وان المحكمة اعتبرت بان العرض قد تم بعنوان آخر غير عنوان المكتب وأنه في جميع الأحوال فإن المحضر الإخباري يشير صراحة على انه انتقل الى [تومة] عدة مرات داخل أوقات العمل ووجده مغلقا مما تعذر عليه انجاز المطلوب وأن مكتب الأستاذ [احمد تومة] يوجد بزنقة سيام وشارع مدغشقر وليس بشارع مدغشقر لوحده كما ذهبت إلى ذلك المحكمة وأن الشقة الكائنة ب 6 زنقة سيام مغلقة وان استبعاد محضر المفوض القضائي الذي يثبت ذلك غير مرتكز على أساس لأنه يفيد صراحة على أن الشقة لا يتردد عليها أصحابها منذ أربع سنوات وأنه لكل ذلك فإن طلب إعادة النظر مرتكز على أساس وهو ما يتعين الاستجابة إليه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول بارتكازه على أساس قانوني سليم الحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار رقم 7358 الصادر بتاريخ 2023/12/26 في الملف رقم 2023/8219/2983 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وتأييده بخصوص الطلب الإضافي وتبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الأداء بسبب براءة ذمة العارض من الواجبات الكرائية والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من من المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وبعد التصدي برفض الطلب بخصوصهم مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية وتحميل الطرف الآخر الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم وفواتير استهلاك الماء والكهرباء وما يفيد شراء [الشركة م.د.خ.] لأسهم شركة - القانون الأساسي ل[شركة م.س.] ومحضري الجمع العام وشهادة الوفاة وما يفيد تحويل الواجبات الكرائية ل[ورثة التهامي (ب.)].

و بناء على إدراج الملف بجلسة 29-04-2024 تخلف المستأنف عليهم وارتأت المحكمة العدول عن استدعائهم بالبريد المضمون في اطار الصلاحية المخولة لها لتجهيز الملفات وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 06/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الرامي الى الطعن باعادة النظر بمقتضيات المادة 402 وخاصة الفقرة الاولى والثانية والخامسة.

وحيث ان الثابت قانونا وفقا لمقتضيات المادة 402 اعلاه وأيضا وفقا لما ذهب اليه العمل القضائي فإن الحكم بأكثر مما طلب واغفال البث في احد الطلبات وإن كان يعتبر كأحد الاسباب المبررة للطعن باعادة النظر إلا انه وفي نازلة الحال فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تقيدت بالنقط والاسباب المحددة لها في اسباب الاستئناف وان التمسك باغفال البت في الطلب الذي تقدمت به [الشركة م.د.خ.] هو ادعاء مردود باعتبار وان الشركة المذكورة اجنبية عن النزاع ولا علاقة لها بعقد الكراء المبرم بين الطرفين فضلا على انه لا يوجد بالملف ما يثبت ادخال الشركة المذكورة او تدخلها في النزاع بأي صفة كانت وبالتالي يبقى السبب المثار حول خرق البند الاول من المادة 402 من ق.م.م في غير محله ويتعين التصريح برده.

وحيث انه وبخصوص التدليس اثناء تحقيق الدعوى فإن المقصود بالتدليس الذي يبرر الطعن اعادة النظر في الحكم هو تغيير الحقيقة عمدا من طرف الخصم واستعمال طرق احتيالية بقصد ايقاع المحكمة في الغلط- قرار عدد 218/1 المؤرخ في 17-4-2024 ملف تجاري عدد 3-1-2013 وانه وفي نازلة الحال فإن المطلوب لم يثبت في حقه استعمال أي تدليس من شأنه ان يؤثر على عقيدة المحكمة وان المحكمة وفي اطار مناقشتها للاسباب والدفوعات المثارة كونت قناعتها باعتبار ان الغرض الذي قامت به الطاعنة لمبالغ الكراء غير حقيقي وخرق مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع وذلك استثناءا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في هذا الاطار والتي تستوجب القيام بمسطرة العرض العيني بالعنوان الوارد بعقد الكراء وبالتالي فإن مناقشة ما قضت به محكمة الاستئناف بخصوص مسطرة العرض سواء للمكرين – الورثة- او لدفاعهم يبقى من الاسباب المبررة للطعن بالنقض لا الطعن باعادة النظر.

وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تناقض بين اجزاء الحكم فإن الثابت ان المقصود بالتناقض المعتبر كسبب من أسباب الطعن بإعادة النظر هو التناقض في أي جزء من اجزاء الحكم سواء في منطوقه وحيثياته او بين حيثياته ومنطوقه. قرار محكمة النقض عدد 133 المؤرخ في 17-3-2004 ملف 590/2/1/2003 أي ان التناقض المبرر لقبول الطعن باعادة النظر هو ان يكون الحكم متناقضا بعضه البعض بحيث يستحيل تنفيذه وهو الامر المنعدم في نازلة الحال طالما ان القرار الاستئنافي المطلوب اعادة النظر فيه جاء منسجما بين اجزائه وان ما جاء به من تعليل بخصوص صحة مسطرة العرض العيني من عدمها يبقى مبررا لمناقشة النزاع امام محكمة النقض الامر الذي يبقى معه الطلب الرامي الى اعادة النظر غير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برفضه.

وحيث يتعين تغريم الطالبة 1000 درهم وارجاع الباقي لفائدتها.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وتحميل الطالبة الصائر وتغريمها 1000 درهم وارجاع باقي الوديعة لفائدتها .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile