Réf
55399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3114
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2381
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Référé, Réexportation, Obligation de garantie, Marchandise non-conforme, Juge des référés, Incompétence, Contestation sérieuse, Blocage en douane, Atteinte au fond du droit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle.
L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties.
Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ك.س. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 5458 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 4326/8101/2023 والذي قضى بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة ك.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن العارضة اعتادت التزود من المدعى عليها شركة ل.ف.د.ل. شركة من شركات القانون الفرنسي والتي يترأس مجلسها الإداري شركة ك.و.ا. بمنتوجاتها من المشروبات الروحية لترويجها بالترابالمغربي.وأنه بتاريخ 06/09/2021، تقدمت للمدعية بطلبية من أجل استيراد شحنة من المشروبات الروحية. طیه: نسخة عن سند الطلب رقم Bon de commande BC210096. وان سند الطلب هذا كان مرفوقا بطلبية عبر البريد الإلكتروني أرفقته بشهادة التصدير التي يتوجب ملؤها من قبل المدعى عليها والمتضمنة لمجموعة التزامات يتوجب الوفاء بها من قبل المدعى عليها وعلى الخصوص منها أن تكون مجموع المنتجات مطابقة لمتطلبات بلد التصدير والاستيراد. وورد بالخانة 12 من شهادة التصدير التزام المصرح بما يلي:نحن الموقعون أسفله نصرح بان البضائع الموجهة للتصدير، أن المعلومات الواردة -معلومات أسفله وهي كالتالي : أن مجموع المنتجات هي مطابقة لمتطلبات بلد الإستيراد. أن مجموع المنتجات هي مطابقة لمتطلبات بلد التصدير. أن مجموع المنتجات صالحة للإستهلاك الآدمي.هيأن مجموع المنتجات هي مرقمة طبقا للقوانين التنظيمية لبلد التصدير. وأن شركتنا قامت بأجرأة نظام التأمين للجودة والتوقيع. وانه وبالفعل فان هاته الوثيقة تم إرسالها بالفعل الى العارضة بطريقة الكترونية. طيه: نسخة عن الرسالة الكترونية وشهادة التصدير. وانه وعلى إثر ذلك قامت المدعى عليها بإنجاز الفاتورة عدد: 211077 بتاريخ 06/10/2021.وتبعا لذلك، قامت العارضة بالشروع في إجراءات استيراد الشحنة الى ميناء المغرب. وان الجدير بالتذكير بأن مسطرة الاستيراد هي مسطرة تتم وفق مساطر محددة بدءا بالالتزامبالاستيرادengagement d'importation مرروا بانجاز وثيقة التصريح الموحد للبضائع DUM ثم إيداع الوثائق لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA من أجل الحصول على تقرير المختبر المرخص بإدخال البضاعة تمهيدا. وانه وبعد وصول البضاعة إلى ميناء المغرب، قامت مصالح الجمارك بإخضاعها للتحليل وذلك من خلال إرسال عينة من البضاعة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA" وكذا بإرسال عينة أخرى إلى المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية L.O.A.R.Cتتضمن العينة حامض السوربيك، وهو مادة حافظة غير مرخص بهة في مادة المشروبات الروحية. قرار مشترك لوزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة عدد: 14- 1795 بتاريخ 14 رجب 1435 ل 14 ماي 2014) بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات). وأنها نفس النتيجة التي خلص إليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSAوأنه واعتبارا للتقريرين السالفيالذكر ، اللذان اعتبرا ان العينة المأخوذة من المشروبات الروحية التي استوردتها العارضة من المدعى عليها تتضمن حمض السوربيك بالإضافة الى المواد الحافظة غير المرخص بها في الخمور، بقيت البضاعة محجوزة لدى إدارة الجمارك بحيث لم يسمح للعارضة بتسلمها. وقامت العارضة بعدها بمراسلة المدعى عليها لإخبارها بوضعية الشحنة المحجوزة بالجمارك.وبعد وصول خبر الشحنة المحجوزة الى المدعى عليها، قامت باستصدار شهادة عن نقابة م.د.إ.خ.، توضح انه وحسب القاعدة عدد: 1308/2013 من البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 17 دجنبر 2013 بشأن التنظيم المشترك لأسواقالمنتجات الزراعية، فان جميع الخمور المنتجة من طرف المدعى عليها ل.ف.د.ل. هي مستمدة من الفواكه (العنب) وهي بالتالي تعد مشروبات كحوليا مستخلص منالفواكه.وبعد توصل العارضة بالشهادة المذكورة، قامت بإرسالها الى السيد مدير مراقبة الجودة بالمراكز الحدودية بولاية الدار البيضاء الكبرى لتوضح له ان المشروبات الروحية المستوردة من المدعى عليها هي مشروبات كحولية مصنوعة من الفواكه كما جاء بالشهادة المذكورة مما يبرر تواجد مادة حمض السوربيك بها. طيه نسخة عن رسالة العارضة الى مدير مراقبة الجودة بالمراكز الحدودية بولاية الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 29/11/2021. ورغم مضمون الشهادة المرسلة الى المكتب المذكور إلا أنه رفضها معتبرا أن المشروبات الروحية تحتوي على مادة غير مرخص بها. وقامت العارضة وبعد رفض الإفراج عن البضاعة بمراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA من أجل الحصول على شهادة بإرجاع الشحنة المحجوزة غير المطابقة للمعايير القانونية الى المدعية. طيه نسخة عن الرسالة مؤرخة في 11/02/2022. قامت العارضة كذلكبمراسلةمدير الصادرات ميناء الدار البيضاء من أجلالترخيص لها بإرجاع الشحنة المحجوزة المدعى عليها. طيه نسخة عن الرسالة مؤرخة في 03/03/2022. ورغم موافقة مدير الصادرات وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA" على ارجاع الشحنة المحجوزة الى بلد المنشأ الا أن الأمر يحتاج الى موافقة المدعى عليها، وهو الأمر الذي اضطرت معه العارضة الى مراسلة المدعى عليها بتاريخ 08/03/2022 تخبرها بضرورة الحصول على تعهد منها من أجل أداء جميع التحملات والمصاريف الناتجة عن بقاء البضاعة محجوزة لدى إدارة الجمارك بغية ارجاعها الى بلد المنشأ وبان تكون موقعة ومؤشر عليها من طرف المدعية. وأنه ورغم الرسائل الإلكترونية العديدة المتبادلة بين العارضة والمدعى عليها من أجل انجاز التعهد المذكور إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا ورفضت ضمنيا قبول التوقيع في شهادة إعادة تصدير البضاعة. وتجدر الإشارة الى ان المدعى عليها شركة ل.ف.د.ل. هي فرع للشركة الام ك.و.ا. وهو ما يبرر تواجد اسمها في العناوين الالكترونية المدلى بها. وان الرسائل المذكورة تبقى حجة في مواجهة المدعى عليها طبقا لاحكام الفصل417 من ق.ل.ع. وان العارضة لم تستطع لحد الآن تسلم البضاعة المشحونة لكونها ظلت محجوزة لدى مصالح الجمارك لعدم مطابقتها للمعايير القانونية.وعلاوة على عدم استفادة العارضة من البضاعة موضوع الدعوى، فان مصاريف تخزين البضاعة بمصالح الجمارك في تزايد يوما بعد يوم بسبب رفض المدعى عليها قبول إرجاعهاإليها. وان العارضة ونتيجة لخضوع البضاعة المستوردة من طرف المدعى عليها للتحليل وبقائها محجوزة لدى مصلحة الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية، فقد اضطرت العارضة الى إنفاق العديد من المصاريف تجاوزت مبلغ 70.000.00 درهم عن فواتير الخبرات والتحاليل والناقل البحري.ووعلاوة على النفقات السالفة الذكر، فان العارضة مطالبة بأداء مصاريفأخرى عن تخزين البضاعة بمصالح الميناء والتي هي في تزايد مستمر يوما بعد يوم بسبب رفض المدعى عليها قبول ارجاعها اليها والبالغة الى غاية يومه ما يناهز 1.000.000.00 درهم كما أن مصاريف التخزين magazinage et surestaries وحدها تتجاوز مبلغ 1200 درهم عن كل يوم تأخير. وانه ورغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها العارضة من أجل الحصول على رفع اليد على البضاعة المحجوزة لدى إدارة الجمارك، إلا أن إدارة الجمارك رفضت ذلك، ولم يبق أمام العارضة سوى الحصول قضاء ا على موافقة المدعى عليها وتعهدها بإرجاع الشحنة المحجوزة إليها.ورغم الرسائل الإلكترونية العديدة المتبادلة بين العارضة والمدعى عليها من اجل انجاز التعهد المذكور، إلا ان المدعى عليها لم تحرك ساكناورفضت قبول توقيع شهادة إعادة تصدير البضاعة. وإن عنصر الإستعجال متحقق لا محالة في نازلة الحال بحكم حجم الأضرار اللاحقة بالعارضة جراء امتناع المدعى عليها عن توقيع شهادة إعادة تصدير البضاعة. وان العارضة تضررت من جراء الرفض المذكور، مما يكون معه تدخل السيد قاضي المستعجلات مبررا لحماية الأوضاع القانونيةالظاهرة ولتوفير الحماية القانونية لمركز العارضة الراجح ولرفع الضرر. وحيث وكما سبق تفصيله، أعلاه واعتبارا لكون موافقة المدعى عليها ضرورية لإرجاع الشحنة لبلاد المنشأ كما طالبت بذلك شركة ن.ت.س.ت.، والتمس الحكم بأمر المدعى عليها منح العارضة موافقتها والتوقيع على شهادة إعادة تصدير البضاعة لإرجاع الشحنة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديديةقدرها 50.000.00 درهم عن كل يوم تأخير وبشمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل على المسودة.
وبناء على إدلاء المدعية بواسطة نائبها بالوثائق التالية: نسخة من سند الطلب، نسخة من رسالة الكترونية، نسخة من شهادة التصدير، نسخة من فاتورتين، نسخة من تقرير onssa، نسخة من رسالتين الكترونيتين، نسخة من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة، نسخة من الرسالتين الالكترونيتين، نسخة من شهادة، نسخة من رسالة العارضة إلى مديرة مراقبة الجودة، نسخة من مراسلة موجهة إلى onssa، نسخة من رسالة موجهة إلى مدير الصادرات، نسخة من رسالة إلكترونية، نسخة من فواتير أداء مصاريف الخبرات والتحاليل.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها م.م. والتي جاء فيها انه تجدر الإشارة بداية إلى أنه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للمدعية فسيتبين لها أن أساس إدخال العارضة في نازلة الحال يتجلى في كون البضاعة المتنازع بشأنها توجد بمخازنها من ناحية، وبأن موضوع النزاع يتعلق بجودة البضاعة والمواد التي تحتويها الأمور التي لا علاقة للعارضة بها على اعتبار أن دورها ينحصر في مناولة البضائع.إن العارضة تؤكد أساسا أنها لم يسبق لها أن امتنعت عن تسليم المدعية لبضاعة المطالب بها من قبلها، بل الأكثر من ذلك أن هذه الأخيرة نفسها تؤكد من خلال ملتمساتها أنها ترمي إلى الحصول على توقيع المدعى عليها قصد إعادة تصدير البضاعة المدعى فيها إلى البلدالمنتج؛ وإنه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي موضوع تعقيب العارضة فسيتبين لها أنه لا يتضمن كذلك أية مطالبة في مواجهتها؛ وإن العارضة تؤكد للمحكمة أنها لا تمانع إن اقتضى الحال تنفيذ أمر المحكمة القاضي بإعادة تصدير البضاعة موضوع نازلة الحال إلى البلد المنتج، إلا أنها تلتمس من المحكمة حفظ حقها في استخلاصالمبالغ المالية التي تقابل صائر الخدمات التي وفرتها أو التي ستقومبتوفيرها بمخازنهامن مناولة وتخزين البضاعة منذ تاريخ ايداعها.
وبناء على مذكرة لنائب الناقلة والتي جاء فيها أن العارضة تعد وسيطة في النقل الدولي (Commissionnaire en transport international)، بحيث تكمن مهمتها في نقل الشحنات المستوردة من دولة إلى أخرى عن طريق الشحن البحريعبر الموانئ؛ وإن معنى ذلك، أن العارضة لا علاقة لها بموضوع الدعوى المعروضة علىالسيد قاضي الأمور المستعجلة، بدليل أنها لا تتوفر على مركز قانوني في الخصومة التي تربط بين المدعية والمدعى عليها؛ وإنه بناء على ما تم سرده أعلاه، فإن العارضة تلتمس من السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإخراج العارضة من الدعوى الحالية. والتمس الحكم بإخراج العارضة من الدعوى الحالية.
وبناء على مقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه انه واعتبارا لكون شركة ن.ت.س.ت. هي التي تم تكليفهامن طرف العارضة بنقل البضاعة من الميناء الى العارضة. وان شركة النقل المذكورة قامت بدورها بتكليف شركة م.ش.ك. مالكة الحاوية Container من أجل نقل الشحنة من فرنسا الى ميناء المغرب.فإنه يبقى من مصلحة العارضة التماس الأمر بإدخال الشركة المذكورة فيالدعوى لسماع الحكم بحضورها وذلك بعنوانها الكائن ب: شركة م.ش.ك. المسماة اختصارا "MSC"
في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 213 شارع المقاومة مدار أوروبا - الدار البيضاء. واستدعاء شركة ل.ف.د.ل.: اعتبارا لكون المدعى عليها هي شركة من شركات القانون الفرنسي. وارفق المذكرة بنسخة عن مستخرج التسجيل صادر عن مصلحة سجل التجارة والشركات التابع للمحكمة التجارية بأوشAUCH.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 18/10/2023 الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنه من حيث التفسير الخاطئ لما ورد بالمقال الافتتاحي للعارضة وفساد التعليل جاء في تعليل المحكمة " وحيث مادامت المصالح الجمركية قد حجزت البضاعة المستوردة لعدم مطابقتها للمعايير القانونية ولكونها غير قابلة للإستهلاك، بعد اجراء التحاليل المخبرية من طرف مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، فإن الخوض في المنازعة الحالية تقتضي أولا الحصول على سند تنفيذي سبق أن فصل في التزام البائعة بالضمان، وفي مسألة التزام تسليم البضاعة وعلى المسؤولية العقدية، وعليه فإن القول بأمر المدعى عليها بإرجاع البضاعة المستوردة يتجاوز صلاحية قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يخول له القانون أن يتناول الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بين الأطراف كما ليس له أن يغير أو يعدل في مركز احد الطرفين أو يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق أو يتعرض إلى قيمة المستندات المقدمة إليه من احد الطرفين، وبالتالي فإن الطلب يشكل منازعة موضوعية، تدخل في صميم اختصاص قضاء الموضوع، مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص" ويتضح من خلال هذا التعليل أن المحكمة لم تتبين عنصر الاستعجال من المقال الافتتاحي للعارضة لكونها قد جانبت الصواب في فهم الملتمس الجوهري للعارضة وهو حصول العارضة على موافقة المستأنف عليها، وذلك بالتوقيع على شهادة إعادة تصدير البضاعة لإعادة الشحنة المذكورة ، وليس كما ورد في تعليل الحكمة بأن العارضة قد التمست أمر المستأنف عليها بإرجاع البضاعة المستوردة ذلك ان هذا التفسير الخاطئ حال دون تحقق محكمة الدرجة الأولى من تحقق عنصر الاستعجال والاستجابة لطلب العارضة التي بسطت وقائع الملف وأوضحت السبب الذي جعل البضاعة محجوزة لدى ادارة الجمارك وكذا الضرر الذي حاق العارضة جراء بقاء البضاعة محجوزة ومنه كونها مطالبة بأداء مبالغ هي في تزايد يوم بعد يوم، حيث بلغت لدى وضعها للمقال الافتتاحي مبالغ فاقت 1.000.000,00 درهم وأن عنصر الإستعجال متحقق لا محالة في نازلة الحال بحكم حجم الأضرار اللاحقة بالعارضة جراء امتناع المستأنف عليها عن توقيع شهادة إعادة تصدير البضاعة وأن العارضة تضررت من جراء الرفض المذكور مما يكون معه تدخل السيد قاضي المستعجلات مبررا لحماية الأوضاع القانونية الظاهرة ولتوفير الحماية القانونية لمركز العارضة الراجح ولرفع الضرر وكما سبق تفصيله أعلاه، واعتبارا لكون موافقة المستأنف عليها ضرورية الإرجاع الشحنة لبلاد المنشأ ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف استغلال الموانئ بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 والذي أوضح أنه من ناحية أولى، فإنه تجدر الإشارة بداية إلى أنه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الاستئنافي فسيتبين لها أن أساس إدخال العارضة في نازلة الحال يتجلى في كون البضاعة المتنازع بشأنها توجد بمخازنها من ناحية، وبأن موضوع النزاع يتعلق بجودة البضاعة والمواد التي تحتويها وهو ما لا علاقة للعارضة به على اعتبار ن دورها ينحصر في المناولة البضائع التي يعهد لها بها من ناحية أخرى وأن العارضة تؤكد أساسا أنه لم يسبق لها أن امتنعت عن تسليم المستأنفة البضاعة المطالب بها من قبها سواء من أجل إخراجها من الميناء أو لإعادة تصديرها وأنه باطلاع المحكمة على مطالبة الخصم فسيتبين لها أنها لا تتضمن أي مطالبة في مواجهتها لانعدام علاقتها ومسؤوليتها بالمدعي فيه وأنه من ناحية ثانية، فإن العارضة تؤكد للمحكمة أنها لا تمانع، إن اقتضى الحال تنفيذ أمر المحكمة القاضي بالإذن للمستأنفة بإعادة تصدير البضاعة موضوع الطلب شريطة استيفائها لكافة الإجراءات والمساطر المعمول بها في هذا الإطار، إلا أنها تلتمس من المحكمة حفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية التي تقابل صائر الخدمات التي وفرتها أو التي ستقوم بتوفيرها في إطار مناولة و تخزين البضاعة منذ تاريخ ايداعها بمخازنها الى تاريخ تسليمها لمن له الحق فيها ، ملتمسة الحكم بحفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية وجعل الصائر على عاتق من يجب.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/05/2024حضر الأستاذ ذاهيب عن الأستاذة بناني امانويل وأدلى بمذكرة جوابية تسلم الأستاذ العواد عن الأستاذ بويقين نسخة والأستاذة وصال فضيل الكتاني عن الأستاذ الفقير نسخة وألفي بمذكرة جوابية للأستاذ بويقين تسلم الأستاذ ذاهيب عن الأستاذة بناني نسخة والأستاذة فضيل الكتاني عن الأستاذ الفقير نسخة والتمست أجلا إضافيا ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/06/2024 مع حفظ الحق للأستاذ الفقير خلال المداولة .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه من المعلوم قانونا وقضاء أن القضاء الاستعجالي لا يلجأ اليه إلا عندما يتوفر عنصر الاستعجال وأن يكون كل تأخير في اتخاد الإجراء تعريض صاحبه لخطر لايمكن تداركه شريطة أن لا يمس بجوهر الحق باعتبار أن القاضي الاستعجالي يتفحص ظاهريا بالوثائق المدلى بها أمامه وأنه في نازلة الحال فإن المستأنفة أسست طلبها على انها لم تستطع لحد الساعة تسلم البضاعة المحجوزة لدى مصالح الجمارك لعدم مطابقتها للمعايير القانونية أو من شأن البت و الفصل يخرج عن اختصاص القاضي الاستعجالي الذي يحظر عليه تناول الحقوق و الالتزامات بالتفسير و التأويل الذي من شأنه المساس بجوهر النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع وهو ما نحى إليه الأمر المستأنف وعن صواب مما يتعين معه تأييده ورد الوسائل المثارة لعدم ارتكازها على أساس .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025