Motivation des décisions : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions de l’appelant contestant l’existence de la créance et justifiant de son paiement (Cass. com. 2011)

Réf : 52010

Identification

Réf

52010

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

475

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/1247

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, bien qu'ayant exposé le moyen par lequel l'appelant contestait sa dette en invoquant son extinction par paiement et en produisant des pièces justificatives, omet totalement de discuter ce moyen dans sa motivation et d'y apporter une réponse. En ne se prononçant pas sur un tel moyen péremptoire, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel viole les droits de la défense et les exigences de la motivation des décisions.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء تحقيق عملا بالفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/15 تحت عدد 1237 في الملف عدد 09/3920 انه بتاريخ 2008/09/23 تقدمت المطلوبة شركة (ه. ب.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (م. د. ج.) بمبلغ 217.608,00 درهم من قبل ثلاث فاتورات، امتنعت عن أدائه رغم جميع المطالبات الحبية والإنذار الموجه لها في هذا الخصوص ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور علاوة على تعويض قدره ثلاثون ألف درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر. استأنفته المدعى عليها ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، بخفض المبلغ المحكوم به الى 206.568,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة ، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ، ذلك أنها نازعت بمقتضى مقالها الاستئنافي في مديونيتها وأدلت للمحكمة بما يثبت أداء الفاتورات المطلوبة، إلا ان المحكمة لم تناقشها إيجابا أو سلبا ، بل تجاهلت الوثائق التي تعزز موقفها ، وان الدفع المذكور مؤثر للغاية على محصلة النزاع باعتبار الأداء يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع ، وبمقتضيات الفصل 345 من ق م م مما يعرضه للنقض.

حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي بان الحكم الابتدائي قضى عليها بأداء مبالغ غير مستحقة وانتهت بالوفاء ،إذ تم أداء الفاتورة عدد 2402002844 المؤرخة في 2006/4/30 والحاملة لمبلغ 195.048 درهم بواسطة كمبيالة مؤرخة في 2006/08/31 بمبلغ 537.192,00 درهم تضم أربع فاتورات بما فيها الفاتورة المذكورة، كما تم أداء الفاتورة عدد 2402008545 المؤرخة في 2007/07/31 بمبلغ 11.040,00 درهم بواسطة كمبيالة بتاريخ 2007/12/31 ، أما الفاتورة عدد 2402005840 بمبلغ 11.520 درهم ، فإنه لا وجود لها لا في وصل الطلبيات ولا في محاسبتها الممسوكة بانتظام ، ملتمسة الحكم برفض. الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من وجود المديونية من عدمها ، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، وعلى الرغم من إثبات ما ذكر صلب قرارها ، فإنها لم تناقشه ضمن تعليلاتها ولم ترده بمقبول فجاء بذلك منعدم التعليل بخصوص ما ذكر عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile