Réf
44760
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
551/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2020/1/3/46
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Pouvoirs du juge, Pièce versée aux débats, Motivation des décisions, Droits de la défense, Défaut de motifs, Contradiction de motifs, Cassation, administration de la preuve
Source
Non publiée
Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/551 - المؤرخ في 2020/11/26 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/46
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-11-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5966 الصادر بتاريخ 11-12-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/4198.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-10-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين أحمد (ش.) وعبد الرحمان (ش.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما اكتريا من الطالب عبد اللطيف (و.) رخصة نقل المسافرين عدد 2763 ملف 1192 مقابل سومة شهرية قدرها 3500,00 درهم منذ 17-9-2008 إلى 20-9-2011 و قد سلّما له تسبيقا قدره 7000,00 درهم إلا أنه أخل بالتزامه و امتنع عن تمكينهما من الرخصة مما ألحق بهما خسارة ، و التمسا لذلك الحكم عليه بتمكينهما من الرخصة المدعى فيها نقطة انطلاقها من اشتوكة إلى الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهما جراء عدم استعمالهما الرخصة لامتناع المدعى عليه عن تسليمهما إياها... وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل. و بعد الجواب و تمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول طلب إجراء خبرة و قبول باقي الطلبات و في الموضوع بتمكين المدعيين من رخصة نقل المسافرين المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليه و بعد الجواب أيّدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع و سوء و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليلها على حيثية رئيسية تتعلق بوثيقة الإشهاد التي قدمها الطالب لإثبات مقتضيات الصلح المبرم مع المطلوبين، وهي حين أشارت إليها تكون قد اعتبرتها وثيقة حاسمة قدمت كحجة رئيسية لإثبات كون العقد موضوع النزاع قد تم فعليا و أن المطلوبين رفضا تمكين الطالب من التنازل اللازم في هذا الإطار. ومادام أن المحكمة اكتشفت عدم وجودها ضمن المذكرة المدلى بها بجلسة 16-9-2014 فقد كان عليها أن تنذر الطالب للإدلاء بها.. كما أن الطالب التمس إجراء بحث وتمكينه من إثبات دفوعه و سنده في ذلك هو الوثيقة المسلمة له من الشخص الذي كان وسيطا بينه و بين المطلوبين والذي سلمه مبلغ التسبيق و تعهد بتمكينه من تنازل يفيد وقوع الصلح. غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب و بتت في القضية مما يعد مسا بحقوق الدفاع؛ خاصة أن الفقرة 2 من الفصل 444 من ق ل ع يعطي الحق في إثبات وقائع معينة من شأنها إثبات مدلول شروط العقد أو تحديد مداها أو تقيم الدليل على تنفيذها ؛ الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته أنه ((... بعد الاطلاع على وثائق الملف الابتدائي، وخاصة مذكرة المستأنف الجوابية لجلسة 16-9-2014، تبين أنه لئن أشار فيها إلى الإشهاد المتمسك به إلا أنه لم يدل به ولا يوجد ضمن مرفقاته كما يدعي هذا بالإضافة إلى أنه لم يدل به خلال هذه المرحلة مما يفيد عدم وجود أي صلح مع المستأنف عليهما و لم يتسلما أي مبلغ منه...))، في حين بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة محكمة الاستئناف يلفي أن الطالب أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية خلال المداولة تحمل تأشيرة كتابة الضبط بتاريخ 11 سبتمبر 2014 و أن هذه المذكرة مرفقة بإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 23 غشت 2010 صادر عن مراد (م.) بخصوص انتهاء عقد كراء رخصة النقل. والمحكمة بتعليلها أعلاه تكون قد أهملت مناقشة الوثيقة المذكورة و أساءت تعليل قرارها و عرضته للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل الطالبين المصاريف.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025