Mise en état : L’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de clôture à l’avocat d’une partie entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2005)

Réf : 17687

Identification

Réf

17687

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

994/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

Résumé en arabe

بما أن الطاعن ينعى على القرار خرق الفصلين 335 و 338 من قانون المسطرة المدنية، لعدم تبليغه بالاستدعاء للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة طبقا للفصل 338 من نفس القانون ولا إشعاره بالأمر بالتخلـي، وبما أنه صدر أمـر بالتخلي عن الملـف بتاريخ 28/1/2002 لجلسة 13/3/2002، إلا أنه يوجد ضمن أوراق الملف ولا محاضر الجلسات ما يفيد توصل الطاعـن بالأمـر بالتخلي، فإن ذلك يعرض القرار للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 18 المؤرخ في : 5/1/2005، ملف تجاري: عدد: 994/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5 يناير 2005 إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: درميش ابراهيم الساكن بقبيلة أولاد حريز فخدة أولاد صالح، نائبه الأستاذ حسن الفاضل المحامي بالدار البيضاء والمقبول أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: الصحراوي مينة ـ العشلوج هينة ـ الصحراوي بن أحمد، الصحراوي فتيحة بنت احمد الصحراوي سعاد ـ الصحراوي بوشرى، عنوانهم دوار الهوراة جماعة أولاد صالح النواصر الدار البيضاء، نائبهم الأستاذ محمد التوزاني المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/4/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ حسن فاضل المحامي بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم  5221/2 الصادر بتاريخ 23/10/2002 في الملف عدد: 2916/98 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 4/10/2004 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة دفاعهم الأستاذ محمد التوزاني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 13/10/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/02 تحت عدد 5221/2 في الملف عدد 2916/98 أن الطالب ابراهيم درميش تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليهم المطلوبين الصحراوي مينة ومن معها بمبلغ 159.500 درهم من قبل كمبيالات حالة الأجل بتاريخ 10 فبراير 1987 و 3 ماي 1988، امتنعوا عن الأداء رغم الإنذار الموجه إليهم، ملتمسا الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 10/2/1987، وبعد إدلاء المدعى عليهم بمقال مقابل التمسوا فيه الحكم بإلغاء الحجز التحفظي، صدر حكم ابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بشأن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 7.000 درهم الحالة الأداء بتاريخ 10/2/87 وبقبولها فيما عـدا ذلك، مع رفض الطلب المضاد، استؤنف من طرف المحكوم عليهم، فصدر قرار استئنافي بتأييـد الحكم المستـأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر الدين الواجب أداؤه للمستأنف عليه من طرف المستأنفين في مبلغ 6.500 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول،
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القواعد المسطرية، ذلك أنه خرق الفصل 335 من ق.م.م. لعدم إصدار قرار بالتخلي، والذي يجعل القضية جاهزة للبت فيها طبقا للقانون، وذلك خرقا للفصل 338 من ق.م.م. الذي يوجب إعلام كل طرف أو وكيله أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م.
حيث إن الطاعن ينعى على القرار خرق الفصلين 335-338 من ق.م.م. لعدم تبليغه بالاستدعاء للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة طبقا للفصل 338 ولا إشعاره بالأمر بالتخلي، وبما أنه صدر أمر بالتخلي عن الملف بتاريخ 8/12/2002 لجلسة 13/3/2002، إلا أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ولا محاضر الجلسات ما يفيد توصل دفاع الطاعن بالأمر بالتخلي مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفـين يقتضيان إحالـة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشـارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile