Mise en demeure : La notification par huissier est valable dès lors qu’elle atteint son objectif, nonobstant la forme convenue par les parties (Cass. com. 2020)

Réf : 45025

Identification

Réf

45025

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

427/1

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/1/3/256

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 234 - 235 - 400 - 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en demeure préalable à la résolution du contrat était remplie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/427، الصادر بتاريخ 2020/10/1 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/256

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/1/7 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4038 الصادر بتاريخ 2019/9/23 في الملف 2019/8201/3296 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/2.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/03 أخرت لجلسة لجلسة 2020/10/01.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون ان المطلوبة (أ. ل. و.) تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها بتاريخ 1972/7/7 ابرمت عقدا مع امحمد (ش.) بمقتضاه سلمته عدة منقولات خصصت لتجهيز محطة توزيع الوقود الحاملة لشعار (أ.) الكائنة (...) وفي المقابل التزم هذا الأخير بان يتزود حصريا منها بمنتجات الوقود وزيوت التشحيم وكل المنتجات المعروضة للبيع هذا بالإضافة الى باقي الالتزامات الأخرى المضمنة بالعقد ، وانه بتاريخ 1985/2/27 اكرى المحطة المذكورة للمسمى لحسن (أ.) مما أدى الى توقيع ملحق عقد للعقد الأصلي بموجبه اصبح لحسن (أ.) هو مسير محطة (أ. ل. و.) موضوع العقد الأصلي بعدما التزم بتطبيق وتنفيذ كل بنود هذا الأخير ، وانه بتاريخ 2003/1/29 ابرمت ملحق عقد ثاني للعقد الأصلي مع ارملة هذا الأخير خديجة (ش.) بعد وفاته بمقتضاه أصبحت هي مسيرة المحطة موضوع التعاقد بعدما التزمت بتنفيذ كافة بنود العقد الأصلي وملحقه الأول ، كما أبرمت معها ملحقي عقد الأول بتاريخ 2009/3/12 والثاني بتاريخ 2012/9/24 التزمت بموجبهما بمجموعة من الالتزامات خاصة تزودها منها ب 200 متر مكعب من البنزين عالي الجودة شهريا و 1 طن من زيوت التشحيم طيلة مدة العقد الا انها اخلت بالتزامها التعاقدي بعدما توقفت عن التزود منها منذ 2016/6/13 ورفضت أداء مجموعة من الفواتير مما تحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 من العقد ، ملتمسة الحكم بفسخ العقد الأصلي الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1972/7/7 وكذا جميع العقود الملحقة به التالية : الملحق الأول المؤرخ في 1985/2/27 الملحق الثاني المؤرخ في 2003/1/29 الملحق الثالث المؤرخ في 2009/3/12 والملحق الرابع المؤرخ في 2012/9/24 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم باسترجاع المنقولات التي سبق أن سلمتها للمدعى عليها وبإيقاف استعمالها لعلامة (أ.) باي شكل من الاشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ عن كل مخالفة تمت معاينتها.

وبعد الجواب وتقديم المدعى عليها لمذكرة مع مقال رام الى الطعن بالزور الفرعي وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية وتمام الاجراءت أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في طلب الزور الفرعي بصرف النظر عنه وفي الطلب الأصلي بفسخ العقد الأصلي الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 1972/7/7 وجميع العقود الملحقة به والمؤرخة في 1985/2/27 و 2003/1/29 و 2009/3/12 و 2012/9/24 والحكم على المدعى عليها بارجاعها للمدعية المنقولات التالية :

Charpemente 3 ilots

1totem

6 volucompteurs simples

Un melangeur

Un armoir electrique

تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتوقفها عن استعمالها لعلامة (أ.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية بدعوى انها سبق ان تقدمت بطعن بالزور الفرعي في محضر امتناع ادلي به من طرف المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى كما اكدت نفس الطعن وتمسكت به صراحة في مقالها الاستئنافي امام محكمة الاستئناف التجارية الا انها لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة وهو ما يشكل خرقا صريحا لقاعدة مسطرية من النظام العام وهي المنصوص عليها في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه القرار معرضا للنقض.

لكن حيث ان المحكمة لم تباشر مسطرة الزور الفرعي تطبيقا للفصل 92 من ق م م حتى تكون ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع ، والوسيلة غير مقبولة.

في شان الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل وفساده المنزلان منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون بدعوى انه استند على ثبوت التماطل في حقها على الإنذار بالأداء الذي ارتكز عليه الحكم التجاري القاضي عليها بالأداء ، والحال أنها بينت انها أدت الفاتورة عدد 71113503 الحاملة لمبلغ 83703،84 درهما الى جانب الفاتورة رقم 611022694 الحاملة لمبلغ 75.674،06 درهما بصندوق المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2016/12/6 وفق الثابت من الوصل عدد 3240 المدلى به من طرفها والذي لم تكن محل أي منازعة من طرف المطلوبة أما فيما يتعلق بالفاتورة عدد 71113694 الحاملة لمبلغ 70218،98 درهما والفاتورة عدد 71112399 الحاملة لمبلغ 83139،63 درهما فإنها نازعت فيهما في اسم محمد (هـ.) ولا علاقة لها بها ، وان الحكم التجاري رقم 4274 الصادر بتاريخ 2017/4/17 في الملف عدد 2017/8202/1428 الذي استند على الإنذار المذكور هو حكم ابتدائي وبالتالي لا يعد سندا تنفيذيا ما دام لازال موضوع طعن بالاستئناف وان الإنذار الذي اعتمده لا اثر له ولا يمكن الارتكاز عليه للقول بثبوت التماطل ولكون الأطراف اتفقا بموجب البند 6 من الملحق المؤرخ في 2012/1/3 على طريقة توجيه الإنذار بالبريد المضمون وان المحكمة لما اعتبرت التبليغ بواسطة المفوض القضائي عوض الطريق المتعاقد عليه تكون قد غيرت بنود العقد وخرقت الفصلين 230 و 461 من قانون الالتزامات والعقود ، كما انها لم تخل بالتزامها العقدي اذ لا زالت تتزود بالمحروقات من المطلوبة وبشكل منتظم وان هذه الأخيرة هي الملزمة بإثبات ادعاءها بتوقفها عن التزود بالمحروقات لان من ادعى شيئا عليه اثباته خاصة وان المعتاد بينهما هو التزود بالمحروقات دون أي طلبيات ، والمحكمة لما اعتبرت انها هي الملزمة بتقديم طلبيات والقت على عاتقها عبء اثبات ذلك تكون قد حرفت بنود العقد وقلبت عبء الاثبات ، فجاء قرارها خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا وناقصا المنزلان منزلة انعدامه مما تعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ان الطالبة لم يسبق لها التمسك امام قضاة الموضوع بما جاء بالوسيلة في شقها المتعلق بأداء قيمة الفواتير وبكون الحكم التجاري الذي ارتكزت عليه المحكمة التجارية مجرد حكم ابتدائي لا يحوز حجية الشيء المقضي ، وبالتالي فهي اثارة جديدة اختلط فيها القانون بالواقع . وبخصوص الشق المتعلق بكون الإنذار بالأداء لا يمكن الارتكاز عليه لإثبات التماطل لعدم التزام المطلوبة في تبليغه لها بالطريقة المتفق عليها وهي البريد المضمون فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه " ان الطاعنة لا تنازع في توصلها بالإنذار تحت طائلة الفسخ الموجه لها من قبل المستأنف عليها وانما تؤاخذ عنه كونه تم عن طريق مفوض قضائي وليس البريد المضمون وفق المتفق عليه في العقد الا ان ذلك لا يسعفها في شيء لان الغاية تحققت عن طريق توصلها القانوني بالإنذار المذكور دون أي منازعة في هذا الشأن سيما وان التبليغ عن طريق مفوض قضائي هو من الطرق القانونية المعتد بها في التبليغ " وهو تعليل ابرزت فيه المحكمة وعن صواب ان الغاية من تبليغ الإنذار بالأداء كيفما كانت وسيلته هو اعلام المبلغ له بأداء ما بذمته وقد تحققت بتبليغ الطالبة من طرف المفوض القضائي بالإنذار المذكور، والمحكمة لم يكن ليتنيها عن ذلك تمسك الطاعنة بمخالفة المطلوبة للطريقة المتفق عليها وهي توجيه الإنذار بالأداء بواسطة البريد المضمون ما دام أن استعاضتها بطريق اخر من طرق التبيلغ المقررة قانونا قد حقق الغاية وهي التوصل الذي لا تنازع فيه الطالبة . اما بخصوص تمسكها بخرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه " انه لما كانت الطاعنة ملزمة بموجب العقد بالتزود الحصري من المستأنف عليها بالمواد البترولية ومواد التشحيم في حد ادنى شهري لا يقل عن 200 متر مكعب من المحروقات وطن من مواد التشحيم ، فإنها الملزمة بإثبات القيام بذلك الالتزام بتقديم طلبيات للمستأنف عليها من اجل توريدها ، ومحكمة البداية لما القت على عاتقها عبء اثبات ذلك تكون قد طبقت الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ولا مسوغ للتمسك بالفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود طالما لم تبين الالتزامات التي اخلت بها المستأنف عليها ومدى تأثيرها على تنفيذ التزامها مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده " وهو تعليل يتضح منه ان المحكمة استندت وللقول بإخلال الطالبة بالتزامها العقدي بالتزود بالكمية المتفق عليها من المواد البترولية ومواد التشحيم على بنود ملحق العقد المؤرخ في 2009/3/12 والتي التزمت بموجبها بالتزود بكمية 200 متر مكعب شهريا من المحروقات وطن واحد من مواد التشحيم وطبقت بذلك احكام مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود طالما الطالبة هي التي تدعي واقعة إيجابية تتمثل في التزود بما ذكر فانها تكون بذلك هي الملزمة بالاثبات ما دام انه لا يمكن تكليف شخص باثبات واقعة سلبية ولم تخرق بذلك المحكمة المقتضيات المحتج بخرقها ، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو اثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial