Ministère public – La nullité du jugement pour défaut de communication de l’affaire en première instance ne peut être couverte au stade de l’appel (Cass. civ. 2004)

Réf : 16961

Identification

Réf

16961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2084

Date de décision

30/06/2004

N° de dossier

1466/1/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 343 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait purger le vice affectant la décision de première instance.

Résumé en arabe

عدم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في المرحلة الابتدائية عملا بالفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يجعل الحكم باطلا.
يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن هذا العيب يمكن تداركه في المرحلة الاستئنافية.

Texte intégral

قرار عدد 2084، صادر بتاريخ 30/06/2004، في الملف المدني عدد 1466/1/1/2003
بسم جلالة الملك
بتاريخ: 30/06/2004.
إن الغرفة المدنية القسم الأول
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الدولة (الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك المخزنية بمقتضى ظهير 6 غشت 1915 المعدل بظهير 3 ابريل 1917. الكائن مقره بالحي الإداري اكدال الرباط والجاعل محل المخابرة معه بدائرة الأملاك المخزنية بقلعة السراغنة.
– طالبة من جهة –
وبين: عبد الغني ايت الري بن الصديق أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة فوزي طامو.
عنوانهم: تعاونية احديش الشعراء العطاوية إقليم قلعة السراغنة.
نائبهم: ذ احمد منابي المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– مطلوبين من جهة أخرى –
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/03/2003 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور.
والرامي إلى نقض القرار رقم 29 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18/04/2002 في الملف عدد 3599/6/1/2001.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/11/2003 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم المذكور. والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/5/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/06/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 13/01/1983 قدمت الدولة الملك الخاص مطلبا إلى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة سجل تحت عدد 232/22 لتحفيظ الملك المسمى  » عقار مخزني » 425 إعدادية العطاوية الدولة البالغة مساحتها 3 هكتارات و79 آرا و38 سنتيارا بصفتها مالكة له برسم شراء عدلي عدد 377 وتاريخ 12/1/1982 استنادا إلى رسم استمرار البائع لها فوزي محمد المضمن بعدد 600 وتاريخ 26 فبراير 1979.
وبتاريخ 17/06/1998 تعرض تحت عدد 931 عبد الغني ايت الري بن الصديق ومن معه مطالبين بكافة الملك مؤيدين تعرضهم بصورة لحكم عقاري عدد 1185 لسنة 1960 وصورة اراثة عدد 6756 وتاريخ 1984 وإعلان بصدور حكم بتاريخ 16/6/1960 واراثة عدد 4332 ووكالة عدلية عدد 330 واراثة عدد 33 وصورة رسم عدلي يتضمن رفع دعوى مؤرخ في 09/02/1960.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وإجرائها خبرة أصدرت بتاريخ 17/6/1998 حكمها عدد 445 في الملف المدني عدد 452/2000 بصحة التعرض فاستأنفته طالبة التحفيظ وقضت محكمة لاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به مع تعديله باعتبار التعرض صحيحا في حدود حصص المتعرضين فقط لا بالنسبة لكافة مساحة المطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف الدولة الملك الخاص في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم احترام مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن النزاع يتعلق بالدولة مما يتحتم على المحكمة الابتدائية تبليغ الدعوى للنيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها بناء على الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الذي نص صراحة على انه يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وان استداراك هذه الإحالة في المرحلة الاستئنافية لن يغير في الأمر شيء بحيث يبقى الفصل 9 المذكور معرضا لعدم الاحترام. وان تعليل القرار بأن  » عدم تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة لا يمس الطاعنة بضر  » هو تعليل مجانب للصواب نظرا لإلزامية التقيد بالفصل التاسع المذكور.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الطاعنة تمسكت في مقال استئنافها بان النيابة العامة لم تدل بمستنتجاتها في المرحلة الابتدائية ولم يشير إلى ذلك في الحكم الابتدائي إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أن  » ممثل النيابة العامة كلن حاضرا بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة في المرحلة الابتدائية جلسة 8/5/2001 ولم يلتمس تأخير القضية وان عدم الإشارة إلى ذلك في الحكم وان كان يرتب البطلان فان هذا الإغفال إجراء يمكن تداركه من طرف محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع تلا فيها للحلل الواقع ابتدائيا اعتمادا على مقتضيات الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية. وأنها تداركت الإغفال بإحالتها على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الكتابية في حين انه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يشار في الحكم في الحالات المشار إليها في نفس الفصل إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة. وإلا كان باطلا ولذلك فان إحالة محكمة الاستئناف الملف على النيابة العامة وإدلائها بمستنتجاتها لا يصحح الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه لما ذهب في تعليله عكس ذلك يكون خارقا للفصل المستدل به مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا.والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي – عضوا مقررا، ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي، واحمد بلبكري – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile