Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023)

Réf : 34556

Résumé en français

La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés.

Saisie d’un pourvoi formé par la gérante révoquée, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la légalité de la décision d’appel. La demanderesse au pourvoi critiquait spécifiquement le fait que la cour d’appel se soit fondée sur une condamnation pénale n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, estimant cette motivation contraire aux principes procéduraux applicables.

La Cour de cassation constate cependant que la motivation de la cour d’appel reposait sur un fondement alternatif et autonome. Elle relève que les juges d’appel s’étaient également appuyés sur la mésentente existant entre les associés, considérant, conformément à une jurisprudence constante, que de telles dissensions constituent un motif légitime de révocation du gérant. Or, ce motif n’avait pas été critiqué dans le cadre du pourvoi.

Par conséquent, la Cour de cassation juge que le motif tiré de la mésentente entre associés, suffisant à lui seul pour justifier légalement la décision de révocation, rendait inopérant le moyen dirigé contre l’autre motif relatif à la condamnation pénale, quand bien même ce dernier serait critiquable.

Le pourvoi est donc rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ر. ك.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1989 الصادر بتاريخ 2021/06/30 في الملف رقم 2021/8204/105 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ح. م.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة تدعى شركة (أ. ف.)، ومنح للطالبة (ج. س.) 10% من حصصها عند التأسيس وأسند إليها مهمة التسيير، إلا أنها ارتكبت عدة أخطاء في التسيير والمحاسبة، مما اضطره إلى استصدار أمر بتعيين مراقب الحسابات أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2017/8225/689، وأن ما يؤكد عدم أهلية المدعى عليها في تولي مهام التسيير، صدور حكم بإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة بسبب اختلاسها أموال الشركة وجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله، كما أنها منعت مراقب الحسابات من القيام بمهامه، ملتمسا الحكم بعزلها من تسيير الشركة المشار إليها أعلاه وتعيين مسير مؤقت لها، وبعد الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بتعيين مسير مؤقت وقبوله في الباقي وفي الموضوع بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (أ. ف.)، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون يدعوى أنه أضفى على الوقائع المضمنة بالحكم الابتدائي حجية واعتبرها سببا مشروعا لعزلها من مهام التسيير، مع أن الحكم الابتدائي ولو أنه يعتبر حجة رسمية إلا أنه لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية الناصة على أنه: « كل منهم أو المشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب القوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية »، وأنه طبقا للمادة 10 من نفس القانون الناصة على قاعدة الجنائي يعقل المدني، فإن المحكمة المدنية ملزمة بتأجيل البت في الدعوى إلى أن تبت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بصفة نهائية، والمحكمة مصدرة القرارة المطعون فيه التي اعتمدت الحكم الجنائي الابتدائي قبل اكتسابه لقوة الشيء المقضي به لعزل الطالبة من مهام التسيير، تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة وللقول بما انتهت إليه لم تستند في ذلك على التعليل المنتقد فحسب بل أضافت إليه تعليلا آخر جاء فيه:  » … تأسيسا على أن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار النزاعات بين الشركاء هي سبب مشروع لعزل المسير »، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن مجرد وجود نزاعات بين الشركاء هو سبب مبرر للعزل والذي لم تنتقده الطاعنة والكافي لإقامة القرار والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرام رئيسا، والمستشارين السادة محمد القادري مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Sociétés