Mandat – Vente d’un bien – L’acte de vente mentionnant une procuration oblige le juge à vérifier la qualité de mandataire du vendeur (Cass. com. 2012)

Réf : 52880

Identification

Réf

52880

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

446

Date de décision

26/04/2012

N° de dossier

2011/2/3/963

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité personnelle du vendeur d'un véhicule dans une action en rescision, écarte sa qualité de mandataire au motif que l'acte de vente n'indiquait pas clairement sa représentation, sans rechercher, comme il y était invité, la portée de la mention dans cet acte des références d'une procuration l'autorisant à vendre ledit véhicule.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/2/1 في الملف 2010/985 تحت رقم 2011/504 أن المطلوب عبد الكبير (ع.) تقدم بمقال مفاده أنه اشترى السيارة المستعملة من نوع نيسان من نور الدين (ق.) ( الطالب ) الذي يمتهن بيع السيارات القديمة إلا أنه فوجئ بتاريخ 09/1/9 بحضور شخص من أصحاب (و. ك. س.) واخبره بأن السيارة المشتراة موضوع سرقة وتخص (و. ك. س.) وحضرت الضابطة القضائية وتسلمت السيارة ومفاتيحها، وبناء على شكاية (و. ك. س.) ردت السيارة اليها، في حين طالبه وكيل الملك بأن يسلك المسطرة المدنية فيما يخص استرداد مبلغ الشراء، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بفسخ عقد البيع وإرجاع مبلغ 345.000 درهم وتعويض بمبلغ 5.000 درهم، وبعد جواب القيم صدر الحكم بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين بخصوص السيارة من نوع نيسان وإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ 343.000 درهم وتعويض قدره = 5000 درهم وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها << أن الثابت من وثيقة بيع السيارة موضوع الدعوى أن المستأنف قام ببيع السيارة للمستأنف عليه باعتبارها سيارته دون أن تتم الإشارة بوضوح الى كونه يبيع السيارة بالنيابة عن المسمى سعيد (م.) علما بأن الوكالة المشار الى مراجعها في أدنى هذه الوثيقة يرخص فيها المسمى سعيد (م.) للمستأنف بتفويت السيارة في اسمه دون ادنى طعن او تراجع من طرفه .... >>

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة خرق القانون : ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن الطالب باع السيارة بناء على الوكالة الممنوحة له من طرف سعيد (م.) وأن الاطار الخاص للبيع أشير فيه الى الوكالة والى مراجعها وتاريخها، وأنه قام بعملية البيع في حدود وإطار الوكالة الممنوحة له ولم تتم بصفة شخصية كما هو ثابت من خلال الوثائق ( اطار خاص للبيع) ، وإن المشتري كان يعلم بأن الطاعن باع له السيارة بصفته وكيلا وليس مالكا وأن قرار حفظ

حيث تمسك الطالب أمام محكمة الاستئناف << بأنه بالرجوع الى الوثائق يتبين أنه باع السيارة بناء على الوكالة الممنوحة له من طرف سعيد (م.) وان الاطار الخاص للبيع أشير فيه الى الوكالة والى مراجعها وتاريخها، وأنه قام بعملية البيع في اطار الوكالة الممنوحة له ولم تتم بصفة شخصية >> مدليا بوثيقة ( إطار خاص بالبيع ) أشير في أسفلها الى عبارة حسب الوكالة تحت رقم 1415 1416 بتاريخ 08/12/26 والتي يشهد فيها المسمى سعيد (م.) بأنه وكل الطرف الثاني نور الدين (ق.) لينوب عنه ويقوم مقامه لدى جميع الدوائر الحكومية بكل الاجراءات المتعلقة بالسيارة نوع نيسان المسجلة تحت عدد 14 أ 16909 وله الحق في بيعها وكدا التفويت في اسمه ... >> إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت الطالب * باع السيارة باعتبارها سيارته وأن وثيقة البيع لم تتم الإشارة فيها بوضوح الى كونه يبيع السيارة بالنيابة عن المسمى سعيد (م.) بالرغم مما أشير في أسفل الوثيقة المذكورة من عبارة حسب الوكالة ... ودون التحقق بما فيه الكفاية في النازلة مما يكون معه ما استدل به واردا على القرار يستوجب نقضه ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil