Réf
60201
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6612
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5390
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement du loyer, Offre réelle, Obligations du preneur, Mise en demeure, Force libératoire, Erreur d'adresse, Domicile élu, Défaut de paiement, Consignation, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ع.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/10/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/7/2024 عدد 8504 ملف عدد 14123/8219/2023 والقاضي في الشكل بقبول جميع الطلبات و في الموضوع برفضها مع تحميل رافعها الصائر.
في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيثى يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم مالكين للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 41373/C عبارة عن فندق الكائن بشارع رحال المسكيني رقم 145 وزاوية ساحة النصر الدار البيضاء ، يتوفر على متجر محادي لباب الفندق يستغل في بيع التبغ والسجائر وأدوات التدخين وهو المتجر الكائن بشارع رحال المسكيني الرقم 145 وزاوية ساحة النصر الدار البيضاء و أنهم اكروا هذا المحل التجاري لرشيد (ل.) وورثة رشيد (م.) واسندوا مهمة تسييره لرشيد (س.) بمشاهرة قدرها 440 درهم وأن المحل التجاري يتوفر على سجل تجاري رقمه 248560 انشأ باسم رشيد (ل.) رقم بطاقته الوطنية عدد B84537 وان المحل التجاري يستغل بتسيير حربين المكترين بواسطة رشيد (س.) وان المكترين توقفوا عن أداء واجبات الكراء لفائدتهم منذ 11 شهرا وانهم ترددوا على المتجر من اجل المطالبة بواجبات الكراء إلا أنهم فوجئوا بكونه مغلق باستمرار انطلاقا من ذلك اضطروا إلى بعث إنذار غير قضائي للمكترين بواسطة المفوض القضائي السيد [عبد اللطيف بريشة] من اجل أداء واجبات الكراء و الإفراغ حيث أنجز المحضر بتاريخ 2023/11/27 يفيد ان المحل مغلق باستمرار بعد أربع محاولات أيام 2023/11/17 و 20/11/2023 و 23/11/2023 و 27/11/2023 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وتعذر القيام بالتبليغ ترك المفوض القضائي للمدعى عليهم إشعارا ملصقا بالمحل التجاري موضوع النزاع بقي بدون جدوى مما خولهم طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون 49/16 المتعلق بكراء وإفراغ المحلات التجارية الحق في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ بتاريخ 2023/11/16 بأداء المكترين واجبات الكراء عن المدة الفاصلة بين 2023/01/01 إلى متم نونبر 2023 مدة 11 شهر بسومة كرائية قدرها 440 درهم وجب فيها اداء ما مجموعه 4840 درهم وبأداء تعويض عن التماطل يحددونه بكل موضوعية في مبلغ 500 درهم وبإفراغ المكترين رشيد (ل.) و ورثة رشيد (م.) من المحل التجاري الكائن بشارع رحال المسكيني الرقم 145 وزاوية ساحة النصر الدار البيضاء بجميع مرافقه منهم ومن يقوم مقامهم فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم بالإفراغ الذي قد يصدر في النازلة ، و التمسوا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداءوالإفراغ المؤرخ في 2023/11/16 بالمحضر المنجز بواسطة المفوض القضائي [عبداللطيف بريشة] بتاريخ 2023/11/27 والمدعى عليهم رشيد (ل.) و ورثة رشيد (م.) ممثلين برشيد (س.) واجبات الكراء المتخلذة في ذمتهم عن المدة الفاصلة بين 2023/01/01 إلى متم 2023/11/30 بسومة كرائية قدرها 440 درهم ما مجموعه 4840 درهم والحكم على المدعى عليهم أيضا بأداء تعويض عن التماطل يحدده العارضون في مبلغ 500 درهم و الحكم على المدعى عليهم رشيد (ل.) والسادة ورثة رشيد (م.) ممثلين برشيد (س.) بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ ب 2023/11/16 موضوع محضر التبليغ المؤرخ في 2023/11/27 وبإفراغهم منه هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بشارع رحال المسكيني الرقم 145 وزاوية ساحة النصر الدار البيضاء بجميع مرافقه منهم ومن يقوم مقامهم فيه تحت طائلة غرامة تهديدية يحددها العارضون بكل اعتدال في مبلغ 500 درهم في اليوم تحسب من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم بالإفراغ الذي قد يصدر في النازلة وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر .
و أرفقوا المقال بشهادة الملكية وأصل الإنذار الغير القضائي ومحضر التبليغ ووصل الكراء وصورة من النموذج "ج" للمحل التجاري تحت عدد 248560 وشهادة برقم المعاملات باسم رشيد (س.) مسير المحل التجاري وصورة من رسم الاراثة مصادق على مطابقتها للأصل وصورة من نموذج السجل التجاري رقم 13 .
و بناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 07/05/2024جاء فيها أن المدعين يطالبون بواجب كراء المحل التجاري الذي يستغلونه عن المدة من 2023/01/01 الى متم 2023/11/30 بسومة كرائية قدرها 440 درهم ما مجموعه 4840 درهم وان طلب المدعين لا يستند على اي اساس قانوني صحيح للاعتبارات التالية وانهم كلما بادروا الى تسليم واجب الكراء للمحل التجاري لا يجدون اي احد من المعنيين بالعنوان المتواجدين به وان القاعدة القانونية تنص على ان الكراء مطلوب لا محمول مما دفعهم الى استصدار امر قضائي عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 2023/11/20 عدد 2023/1109/28399 والقاضي بعرض عيني وايداع و ان المفوض القضائي بمهمته رفقته محضر اخباري مما تعذر معه تسليم مبالغ الكراء وانه تبعا لذلك قاموا بوضع واجبات كراء المحل التجاري الذي يستغلونه عن المدة من 2023/01/01 الى متم دجنبر 2023 اي 12 شهرية 440 درهما ما مجموعه 5280 درهم بصندوق المحكمة المدنية بالبيضاء ، ملتمسون اسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب .
و استدلوا باصل توصيل اداء واجبات الكراء ومحضر اخباري مع نسخة من طلب عرض عيني لواجبات الكراء .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي وطلب إضافي المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 28/05/2024جاء فيها أن المدعى عليهم لا ينازعون في وجود العلاقة الكرائية ولا ينازعون في مديونيتهم في اداء واجبات الكراء ويدعون بانهم قاموا بايداع واجبات الكراء في صندوق المحكمة حسب مقتضيات الأمر القضائي الصادرعن رئيس المحكمة المدنية بالبيضاء بتاريخ 2023/11/20 تحت عدد 2023/1109/28399 القاضي بعرض عيني والايداع ، و انه ينبغي الاشارة قبل مناقشة ادعاء المدعى عليهم اثارة انتباه المحكمة الا ان الانذارات التي انجزت في النازلة من اجل اثبات تماطل المكترين في اداء واجبات الكراء تعددت لامرين اثنين الامر الاول ان المحل موضوع الكراء ثم كرائه لفائدة رشيد (ل.) ورشيد (م.) الكائنين بالمحل التجاري الكائن بشارع رحال المسكيني رقم 145 زاوية ساحة النصروان تسير هذا المحل اسند للمسمى رشيد (س.) وان المدعى عليهم بعد اغلاق المحل التجاري دون اخبارهم ترتب عنه الجهل بوضعية المكتريان الأصليان اللذان تبين من امرهما بعد محاولة تبليغ الانذار الاول انهما غير موجودان بالمحل وان المحل مغلق، وان محاولتهم تبليغ الانذار الثاني للمدعى عليهم بمقر سكناهم كما سبق الاشارة الى ذلك وقد تبين بعد الانذار الثاني و اطلاعهم بمصلحة السجل التجاري وفاة رشيد (م.) واصبح ورثته مكترين للمحل التجاري موضوع النزاع مع عمهم رشيد (ل.) ولذلك قاموا بتبليغ إنذارثاني للمسمى رشيد (ل.) و ورثة رشيد (م.)وقد ثبت تماطل المكترين من الإنذار الأول طبقا لمقتضيات القانون 16/49 والذي لا يعفي من أثار الإنذار القانونية بعد مرور اجل أداء واجبات الكراء المحدد في 15 يوما ولو كان إغلاق المحل التجاري فالمكتري يعتبر متماطل في أداء واجبات الكراء ويحق للمكري مطالبته بالإفراغ سواء تعلق الأمر بتطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود بعد ثبوت التماطل بتطبيق مقتضيات الفصلين 254 و 255 والفصل 692 من نفس القانون أو بتطبيق مقتضيات المادة 26 من القانون 1649 المتعلقة بكراء وإفراغ المحلات التجارية بالإضافة الى ذلك ان الإنذارات التي انجزت في النازلة لم يخبر قبلها بواقعة الاغلاق المستمر ولم يخبر فيها ايضا بوفاة رشيد (م.) ولا علم لهم بمقر سكنى المدعى عليهموان مقتضيات القانون لا تعفي المكترين من اخبارهم بهذه الوقائع كما ان وفاة المكتري الاصلي او المكري لا تتأثر بها العلاقة الكرائية التي تستمر رغم وفاة احدهما تطبيقا لمقتضيات الفصل 694 من ق ل عولذلك فان الانذارات المنجزة في النازلة بواسطة المفوض القضائي كلها انذارات صحيحة شكلا ومضمونا وان من حق العارضين المطالبة على اساسها بإفراغ المدعى عليهم اما بالنسبة للادعاء بالقيام بالعرض العيني والإيداع يلاحظ من خلال الوثائق المدلى بها في النازلة ان المدعى عليهم استصدروا امرا قضائيا عن رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/11/20 تحت عدد 2023/1109/28399 والقاضي بالعرض العيني والايداع ويلاحظ بان طلب العرض العيني والايداع للواجبات الكرائية قدم لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لفائدة ورثة لحسن (ر.) والسيد رشيد (م.) النائب عنهم عبد العزيز (ر.) بخصوص الملاحظة الاولى فان الدعوى قدمت من طرف العارضين في مواجهة رشيد (ل.) وورثةالسيد رشيد (م.)بينما طلب العرض العيني قدم من طرف المكترين لفائدة ورثة رشيد (ل.) والسيد رشيد (م.)فالشخصالمتوفى هو رشيد (م.) وليس رشيد (ل.) ولذلك لا ينبغي تقديم طلب العرض العينى والايداع باسم ورثة رشيد (ل.) لان هذا الاخير لازال على قيد الحياة وبخصوص الملاحظة الثانية ان النائب عن المدعى عليهم عبد العزيز (ر.) لا يتوفر على وكالة تسمح له للقيام بهذا العرض العيني او الايداع من طرف رشيد (ل.) والسادة ورثة رشيد (م.) ولذلك فان العرض العيني والايداع مشوب بعيب من طرف المدعى عليهم بعرض واجبات الكراء من طرف ورثة رشيد (ل.) والحال ان رشيد (ل.) لا زال على قيدالحياة بينما المتوفى هو رشيد (م.) ويجب عرض الكراء من طرف ورثته داخل الاجل القانوني كما ان العرض العيني مشوب ايضا بعيب قانوني لنائب المدعى عليهم بعدم توفره علىوكالة قانونية والظاهر من الوثائق انه ينوب عن اشخاص لا علم له بانهم احياء او اموات وبخصوص الملاحظة الثالثة فان المدعى عليهم قاموا بطلب عرض عيني وايداع واجبات الكراء على عکس ادعائهم بانهم يردون اداء واجبات الكراء ولكن لا يجدون احدا من المعنيين بالعنوان فان عنوان العارضين ثابت وواضح من خلال الوصولات الكرائية التي كانت تسلم للمكترين والتي تتوفر على العنوان الذي يتواجد به العارضين والكائن ب 103-105 شارع رحال المسكيني وزاوية النصر وبخصوص الملاحظة الرابعة فان المدعى عليهم حسب المحضر الاخباري قاموا بعرض واجب الكراء خارج الاجال القانونية في الانذارات المدلى بها بعنوان خطا وهو 141 شارع رحال المسكيني الدار البيضاءوالحال ان هذا العنوان يتعلق بشركة ا. التي لا علاقة لها بكراء المحل التجاري وقد صرحت المستخدمة بالشركة ان المدعى عليهم غير متواجدين بالمحلان و انهم لاعلاقة لهم بهذه الشركة ولا يمكن ان يتواجدوا بمحل غير مقرهم الكائن ب 103 و 105 شارع رحال المسكيني وزاوية ساحة النصر وبالنسبة لاغلاق المحل التجاري لقد اتضح من خلال الانذارات التي انجزت بها محاضر المفوض القضائي سواء الانذار المنجز به المحضر المؤرخ في 2023/10/11 او المحضر المؤرخ في 2023/10/27 او المحضر الأخير المؤرخ في 2023/11/27 ان المحل التجاري الكائن ب 145 شارع رحال المسكيني وزاوية ساحة النصر مغلق باستمراروقد اضطر العارضون استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2024/01/24 الأمر عدد 3015 في الملف عدد 2024/8103/3015 عند استفسار ابن الهالك رشيد (م.) جاء المفوض القضائي باستنتاجهوعند استفسارنا له عن سبب إغلاقهم المحل التجاري الكائن بشارع رحال المسكيني الرقم 145 وزاوية ساحة النصر الدار البيضاء وسبب توقفهم عن اداء واجب الكراء صرح ان سبب إغلاق المحل مدة طويلة وتوقفهم عن أداء واجبات الكراء هو مشكل عائلي مع عمه رشيد (ل.)واولاده وهم كل من عبد العزيز (ر.) وخالد (ر.) ومصطفى (ر.) لقبهم جميعا (ر.) وهم المكلفين بأداء واجبات كراء المحل ويتضح من محضر المعاينة والاستفسار ان واقعتي إغلاق المحل والتوقف عن أداء واجبات الكراء والتماطل في الأداء أمور ثابتة بتصريح المدعى عليهم أنفسهم وبالنسبة للمقال الاصلاحي فان العارضين قد تقدموا بالدعوى الحالية موضوع الملف المعروض على المحكمة بعد عجزهم عن ضبط الوضعية القانونية للمدعى عليهم سواء بالنسبة لمقر سكناهم بعد اغلاقهم المحل التجاري او بالنسبة لهم ان كانوا لازالوا أحياء أو توفوا بعد ترك المسير القانوني بالمحل وان المحاضر السابقة و الإنذارات أو المعاينة والاستجواب قد مكنوا العارضين من التأكد من وفاة احد المكتريان وهو السيد رشيد (م.) وليس المكتري الثاني حسب ادعاء المدعى عليهم السيد رشيد (ل.) الذي لا زال على قيد الحياة وان المدعى عليهم بعد اغلاقهم المحل التجاري وتعذر تبليغهم بالانذارات المدلى بها وعدم قيامهم باداء واجبات الكراء داخل الاجال القانونية وتماطلهم في الاداء فان قيامهم بالعرض العيني من طرف اشخاص ليس لهم الصفة بالعرض العيني او الإيداع و هم ورثة رشيد (ل.) الذي لا زال على قيد الحياة او ايداعهم واجبات الكراء بصندوق المحكمة من طرف شخص لا يتوفر على الوكالة من طرف المكتري رشيد (ل.) وورثة رشيد (م.)وقيامهم بالعرض العيني لواجبات الكراء بعنوان لا علاقة له بالعنوان الحقيقي للعارضين والكائن ب 103-105 زاوية رحال المسكيني وساحة النصر وليس بعنوان شركة ا. الكائنة ب 141 ساحة النصرفان العرض العيني والايداع قد تم باجراءات غير قانونية من الناحية المسطرية ولا يفي بالغرض منه بعد فوات الاجال القانونية عن تبوث تماطل المكترين في اداء واجبات الكراء والاخذ بمقالهم الاصلاحي الحالي والقول بثبوت تماطل المكترين في اداء واجبات الكراء بالانذار ذي المحضر المؤرخ في 2023/10/11 وكذا المحضر المؤرخ في 2023/10/27 واعتبار العرض العيني والايداع غير صحيح شكلا ومضمونا ولا يعفي المكترين منالتماطل في الاداء الامر الذي يلتمس بموجبه العارضين الحكم بافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري بجميع مرافقه الكائن ب 145 شارع رحال المسكيني وزاوية ساحة النص وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية وفي الطلب الاضافي قد ثبت من خلال مناقشة النزاع امام المحكمة ثبوت العلاقة الكرائية باقرار المدعى عليهم وعدم المنازعة في هذه العلاقة و ثبوت مديونيتهم بعدم اداء واجبات الكراء عن المدة الفاصلة بين 2023/12/01 و 2024/05/31 مدة ستة اشهر بواجب كرائي شهري قدره 440 درهم تخلذ بمقتضاه الدين في ذمة المدعى عليهم بما مجموعه 2640 درهم واعتبارا لذلك فان تماطل المكترين ثابت من خلال الوثائق المدلى بها في الملف وانهم قدالحقوا بذلك العارضين بضرر مادي ومعنوي يقتضي تعويضه بما قيمته 1000درهم مع جعل الحكممشمولا بالنفاذ المعجل ، ملتمسون في الطلب الأصلي الحكم باداء المدعى عليهم واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من 2023/01/01 الى متم 2023/11/30 ما مجموعه 4840 درهم مع جعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصىوفي المقال الإصلاحي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الانذار ذي المحضر المؤرخ في 2023/10/11 والحكم بافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري بجميع مرافقه و الكائن ب 145 شارع رحال المسكيني وزاوية ساحة النصر وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم في اليوم تحسب من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم بالافراغ الذي قد يصدر ضد المدعى عليهم في النازلة وفي الطلب الاضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بأداء واجبات الكراء لفائدة العارضين عن المدة الفاصلة بين 2023/12/01 و 2024/05/31ما مجموعه 2640 درهم وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
أرفقت ب: إنذارين ذي محضرين.
و بناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 25/06/2024جاء فيها أن دفوعات المدعين الواردة في مذكرتهم لا تستند على أي أساس قانوني سليم وان هذه الدفوعات تبقى عديمة الاساس ولا ترتكز على أي أساس صحيح وان العبرة هو ان العارضين وضعوا واجبات الكراء بصندوق المحكمة عن المدة من2023/01/01 الى 2023/12/31 تجدون الوصل مرفق بالمذكرة المؤرخة في 2024/05/ 2024/04/26 المدلاة بها بجلسةاضافة الى ذلك فان العارضين استصدروا امرا قضائيا بتاريخ 2024/05/17 قضى 2024/12/31 والتي وجب فيها ايداع مبلغ 5280 درهم رفقت بايداع واجبات كراء المحل موضوع النزاع من شهر 2024/01/01 إلى غاية الأمر ووصل ايداع واجبات الكراء وان ذمة العارضين تبقى خالية من واجبات الكراء الى غاية 2024/12/31 العارضين هوان الخطا الوارد في المحضر الاخباري للمفوض القضائي هو خطأ مطبعي لكون ورثة رشيد (م.) ورشيد (ل.) لذا تبقى دفوعات المدعين لا اساس لها من الصحة وان موضوع الدعوى هو اداء واجبات كرائية للمحل التجاري ، ملتمسون الحكم وفق مذكراتهم هاته والمذكرة المؤرخة في 2024/04/26 والمدلى بها بجلسة2024/05/07 وترك الصائر على من يجب .
أرفقت ب: نسخة من أمر قضائي ووصل أداء واجبات الكراء ونسخة من محضر إخباري.
و بناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 09/07/2024جاء فيها أنهم لا ينازعون في صفتهم كمدعى عليهم او تبليغهم الانذارات التي قام العارضون بمحاولة تبليغهم اياها والمثبتة بالمحاضر المدلى بها رفقة المذكرة السابقة كما انهم لا ينازعون ايضا في كونهم اغلقوا المحل لتجاري وثبت ذلك من محاضر التبليغ ان هذا المحل مغلق باستمرار منذ ما يزيد عن سنة ونصف وانهم اهملوا التزامهم الرئيسي في العلاقة الكرائية الاوهو اداء واجبات الكراء عند استحقاقها وقد تبين من خلال الوثائق المدلى بها من طرفهم سواء رفقة مذكرتهم السابقة او مذكرتهم الحالية انهم لجؤوا الى ايداع واجبات الكراء عن سنة 2023 و 2024 بعد تبليغهم الانذارات السابقة وخصوصا الانذار المبلغ اليهم بالمحضر المؤرخ في 2023/10/11 فالمدعى عليهم لم يحترموا مقتضيات القانون سواء تعلق الامر بمقتضيات الفصول 254 و 255 و 692 من ق ل ع او المادة 26 من القانون 49/16 المتعلق بكراء وافراغ المحلاتالتجارية فبعد مرور الاجل المحدد في 15 يوما المضروب لهم في الانذار وعدم استجابتهم باداء الكراء المتخلذ في ذمتهم داخل الاجل المذكور فانهم قد اصبحوا في حالة مطل ويمنحون بذلك الحق للعارضين في مطالبتهم بالافراغ فقيامهم باستصدار امر قضائي جديد بايداع واجبات الكراء عن سنة 2024 امر لا يغير من الواقع شيئا اذ ان العرض العيني الذي سبقه عن سنة 2023 هو الاخر كان خارج الاجال القانوني المضروب في الانذار وبالتالي لاجدوى من هذه الاجراءات التي لا يمكن بها تجاوز الاثار القانونية للانذار المؤرخ في 2023/10/11 بثبوت مطل المكترين وحق العارضين في مطالبتهم بالافراغ مع العلم ان المكترين أو ورثتهم يكونون ملزمين باحترام التزامات العلاقة الكرائية وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون وخصوصا منها الفصل 694 من ق ل ع الذي جاء على اثر تطبيقه قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1984/10/10 تحت عدد 1829 في الملف المدني 95445الذي نص على مايلي: عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء عند وفاة مورثهم " وان المدعى عليهم سواء ورثة رشيد (م.) او رشيد (ل.) لا ينازعون في توصلهمبالانذارات المدلى بها في الملف ولا ينازعون في كونهم قاموا بايداع واجبات الكراء بصندوقالقانوني المحدد في 15 يوما في الانذار وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2009/04/22 تحت عدد 626 في عدد 2006/02/03/1007 نص على مايلي" يعتبر اجل 15 يوما المحدد في الانذار باداء الكراء اجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا من يدعي الوفاء يقع عليه عبء الاثبات او الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة انهاء العقدلتماطل من غير تعويض لقد تقاعس المدعى عليهم في القيام بالوفاء وأداء الكراء داخل الآجال القانونية وبالتالي فقد ثبت في حقهم التماطل في الأداء مما يعفي العارضين من التعويض عن إفراغهم من العين المكتراة وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/05/24 تحت عدد 570 فيالملف التجاري عدد 11/02/03/321 مايلي لا يقوم مقام العرض الحقيقي قيام المكتري بعرض مبالغ الكراء خارج الأجال المضروبفي الانذار قيام التماطل لعدم العرض داخل الأجل موجب للإفراغ من غير تعويضناهيك ان المدعى عليهم قد اغلقوا المحل التجاري بسبب النزاعات الشخصية بينهم. وان ذلك قد اضر بالأصل التجاري للمحل واضر بالعارضين نتيجة التماطل في اداء الكراء وان العارضين قد تقدموا بمقال إصلاحي وأكدوا من خلاله تمسكهم بتبليغ المكترين بالإنذارالمبلغ لهم بالمحضر المؤرخ في 2023/10/11وأنهم يؤكدون انطلاقا من مقالهم الإصلاحيملتمسهم الرامي بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المنجز بالمحضر المؤرخ في 2023/10/11 والحكم بإفراغ المدعى عليهم السادة ورثة رشيد (م.) وهم زوجته عائشة (ا.) واولاده حسن (م.) ، خديجة (م.)، سعيد (م.) ، عبد الكريم (م.) ورشيد (ل.) بما فيهم مسير المحل رشيد (س.) ومن يقوم مقاهم او بإذنهم من المحل التجاري بجميع مرافقه والكائن ب 145 شارع رحال المسكيني وزاوية ساحة النصر وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 49/16 المتعلق بكراء المحلات التجارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم في اليوم تحسب من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم بالإفراغ الذي قد يصدر ضد المدعى عليهم في النازلة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهمالصائر ، ملتمسون الحكم لفائدتهم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى ومقالهم الإصلاحي ومقالهم الإضافي ومذكراتهم المدلى بها في الملف سابقا ومذكرتهم الحالية وملتمساتهم الواردة بها .
و بتاريخ 16/07/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بكون الحكم الصادر في النازلة غير مبرر من الناحية القانونية وغير معلل تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس ، و ان الحكم التجاري جاء مخالفا وخارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م م. الذي يوجب ان يكون كل حكم معلا تعليلا كافيا والا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع اثير بصورة منتظمة وله أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه ،
في النقطة الاولى فان المحكمة التجارية في حكمها أشارت الى ان المدعى عليهم بادروا بعرض واجبات الكراء على المدعيين عن المدة المطلوبة في الانذار مضاف اليها شهر ديسمبر 2023 بحيث انتقل المفوض الى العنوان الكائن 141 شارع رحال المسكيني الدار البيضاء وهناك وجد مستخدمة بشركة ا. التي رفضت الادلاء ببطاقتها الوطنية وصرحت انه لا يتواجد المدعيين بالعنوان مما تعذر معه تسليم مبالغ الكراء وذلك بتاريخ 2023/11/28 وفق المحضرالمنجز من طرف المفوض القضائي [لحبيب بنزرو] ليقوم بعدها المدعى عليهم بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/12/11بمبلغ 5280.00 درهم حساب 560645 مبررة ذلك بانهم لم يحددوا محل المخابرة للمكترينمن اجل اداء واجبات الكراء، و انهم قد أشاروا في بادئ الامر الى ان المدعى عليهم توقفوا عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2023 الى غاية نهاية شتنبر من نفس السنة، فاضطروا الى محاولة تبليغ المدعى عليهم بالانذارات الثلاثة الأول بمحضر 2023/10/11 والثاني بمحضر 2023/10/27 والثالث بمحضر 2023/11/27 ، وقد ادلوابالإنذارات الثلاث في الملف للرجوع اليها عند الاقتضاء ، وقد تبين من خلال محاولة تبليغ تلك الانذارات الى ان المحل التجاري موضوع النزاع والكائن ب 145 شارع رحال المسكيني وزاوية ساحة النصر الدار البيضاء مغلق باستمرار رغم قيام المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بتعليق الاشعارات بالإنذارات على باب المحل التجاري ، وبعد مرور الآجال القانوني المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 26 من القانون 49/16 تقدموا بمقال رام الى المصادقة على الانذار بالأداء والافراغ المبلغ بمحضر. 2023/11/2 ، وان هذه الانذارات مشتملة على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويمكن لهم تقديم الدعوى من اجل المطالبة بالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ على اساس أي واحد من الإنذارات الثلاث ، ومن خلال جواب المدعى عليهم بالمذكرة المدلى بها امام المحكمة التجارية اشاروا الى كونهم قاموا بعرض عيني لواجبات الكراء عليهم بالعنوان الكائن ب 141 شارع رحال المسكيني الدار البيضاء، في حين انهم يتواجدون بالعنوان الكائن ب 103 - 105- شارع لالة الياقوت الدار البيضاء حسب ما هو مضمن باستمرار بالوصولات الكرائية المسلمة للمكترين ، وانطلاقا من ذلك اتضح من خلال الاطلاع على محضر العرض العيني والايداع المدلى به من طرف المكترين ، و ان العرض العيني تم بواسطة المفوض القضائي بالعنوان الكائن ب 141 شارع رحال المسكيني الدار البيضاء وهو عنوان لشركة (ا.) التي رفضت مستخدمتها الادلاء بالبطاقة الوطنية وصرحت انه لا وجود للمدعين بهذا العنوان ، ولقد اتضح من خلال المقارنة بين عنوانهم ومحل المخابرة لهم مع المكترين والكائن ب 103-105 شارع لالة الياقوت ليس هو العنوان الذي ثم به قيام المفوض القضائي بالعرض العيني والايداع والكائن ب 141 شارع رحال المسكينى الدار البيضاء وهو عنوانلشركة ا. التي ليس لها أي علاقة بمالكي المحل التجاري وعنوانهم السالف الذكر، وانه من خلال حيثية تعليل الحكم المستانف اتضح ان هناك خطأ من طرف المكترين في القيام بالعرض العيني والإيداع في امرين اثنين ، و ان المالكين للمحل التجاري الذي هو 103-105 شارع لالة الياقوت الدار البيضاء وهو عنوان محل مخابرة العارضين مع المدعى عليهم وهو ايضا العنوان الصحيح الوارد في وصل الكراء المسلم لهم ، و بينما العنوان الذي ثم فيه العرض العيني والايداع من طرف المكترين هو 141 شارع رحال المسكيني الدار البيضاء لشركة (ا.) التي لا علاقة لها بمالكي المحل التجاري . مما يعتبر معه العرض العيني والايداع باطلا من الناحية القانونية لعدم علم المالكين بهذا ولم يتم انطلاقا من ذلك ابراء ذمة المدعى عليهم من واجبات الكراء المطلوبة المطلوبة رغم ايداعها بصندوق المحكمة
وفي النقطة الثانية تم خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ، ذلك ان الخطا الوارد في العرض العيني قدم ثم من طرف المكترين في طلب عرض الكراء على المحكمة حيث سجل الطلب باسم ورثة رشيد (ل.) والحال ان هؤلاء الورثة ليس لهم الصفة في ذلك لان رشيد (ل.) لازال على قيد الحياة بينما ان العرض العيني والايداع كان من المفروض تقديمه من طرف ورثة رشيد (م.)الذين يتوفرون على الصفة لتقديم هذا الطلب، و ان المحكمة التجارية تجاوزت هذين الخطأين الواردين في موضوع العرض العيني والايداع واعتقدت خطا انهما ليس بخطأين مؤثرين في الاجراء المطلوب ، و علما بان العارضين اثبتوا من خلال الوثائق سواء المتعلقة بالعلاقة الكرائية ، و ان هذه العلاقة الكرائية تربطهم بالسادة ورثة رشيد (م.) والسيد رشيد (ل.) وليس العكس ، وان عنوان مخابرتهم هو العنوان الكائن ب 103-105 شارع لالة الياقوت وليس بالعنوان 141 شارع رحال المسكيني عنوان شركة ا. الذي ليس له اي علاقة بمالكيالمحل التجاري ، وبذلك فان تعليل المحكمة التجارية جاء تعليلا ناقصا ومناقضا للمعطيات الثابتة من الوثائق ، وبالتالي مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق م موبالتالي ينبغي ارجاع الامور الى نصابها واعتبار العرض العيني المنجز من طرفالمفوض القضائي السيد [لحبيب بن زرو] غير منتج لأثره لكونه تم باسم اشخاص ليس لهم لصفة و بعنوان ليس بالعنوان الصحيح لمالكي المحل التجاري موضوع النزاع ، اما بالنسبة للنقطة الثالثة في خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ، فانهم قد تقدموا امام المحكمة التجارية بمذكرتهم الجوابية مرفقة بمقال اصلاحي وطلب اضافي.
وانهم قد اشاروا في بادئ الامر الى انه بعد توقف المكترين وامتناعهم عن اداء واجبات الكراء قد قاموا بتبليغ ثلاثة انذارات لهؤلاء المكترين بمحاضر مختلفة الاول بمحضر2023/10/11 والثاني بمحضر 2023/10/27 والثالث بمحضر 2023/11/27 ، وكل هذه الانذارات اسفرت عن كون المحل موضوع العلاقة الكرائية والكائن ب 145 زاوية ساحة النصر ورحال المسكيني الدار البيضاء مغلق باستمرار وهي الوضعية التي لازالعليها الحال الى غاية يومه . لقد التمس العارضون من المحكمة التجارية من خلال هذه المذكرة طلب المصادقة على الانذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهم وفق المحضر المؤرخ في 2023/10/11 والتمسوا المصادقة عليه وافراغ المدعى عليهم من المحل موضوع النزاع مع استبعاد الطلب الاصلي الذي كان يروم الى المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المؤرخ في 2023/11/27 و باعتبار ان كل الانذارات التي حاول المفوض القضائي تبليغها للمدعى عليهم رجعت بدوننتيجة باعتبار ان المحل مغلق باستمرار الذي لا زال على تلك الحالة الى يومنا هذا ، و ان المدعى عليهم لم يحترموا الأجل القانوني من اجل اداء واجبات الكراء المنصوص عليهضمن مقتضيات الفصل 26 من القانون 49/16 بالإنذارات الثلاثة السالف ذكرها . وان المحكمة التجارية تجاوزت الخطاين السالفي الذكر المتعلقين بالعرض العيني والإيداع رغم التماطل في أداء الكراء والاستمرار في إغلاق المحل التجاري والامتناع عن أداء واجبات الكراء رغم تكرار الإنذارات المذكورة ، إضافة الى ان المدعى عليهم كانوا ملزمين بطلب عرض عيني وايداع من طرف رشيد (ل.) وورثة رشيد (م.) بعنوانهم الكائن ب 103 105- شارع لالة الياقوت الدار البيضاء، و ان محضر العرض العيني المنجز انجز من طرف المفوض القضائي بعنوان لا علاقة له بهم وهو العنوان الكائن في 141 شارع رحال المسكيني والحال ان عنوانهم الذي كان المدعى عليهم يؤدون به واجبات الكراء هو العنوان الكائن بديباجة مقالهم الافتتاحي للدعوى الكائن ب 103-105 شارع لالة الياقوت والذي كان به احد ورثة العوام وهو جواد (ع.) هذا الذي كان يتسلم واجبات الكراء من طرف المكترين فكيف تم قبول هذا العرض من المحكمة التجارية بالخطأ الوارد في اسم عارض الكراء وبالخطأ في عنوانهم المعروض عليه ، فاذا كانوا يسلمون للمكترين وصولات الكراء تحمل عنوانهم الوارد بمقالهم الافتتاحي 103-105 شارع لالة الياقوت الدار البيضاء لماذا تركوا هذا العنوان استبعدوا و قاموا بعرض عيني على شركة ا. التي لا علاقة لها بالمدعيين والكائنة ب 141 شارع رحال المسكيني، فتصريح المستخدمة بالشركة كان تصريحا صحيحا وان المدعيين لا يتواجدون بالشركة الكائنة 141 شارع رحال المسكيني بل يتوجدون بعنوانهم الكائن بوصولات الكراء 103-105 شارع لالة الياقوت الدار البيضاء ، وان المحكمة التجارية جاءت بادعاء ان المدعيين لم يثبتوا اختيارهم لمحل المخابرة معهم بعنوانهم الوارد بمقالهم الافتتاحي للدعوى،.
ثانيا : حق الطاعنين فى تقديم طلب اضافی و مقال اصلاحی امام المحكمة التجارية : ذلك انهم عندما طالبوا بمقال اصلاحي واستبعاد الانذار المؤرخ في 2023/11/27 واستبداله بالانذار المؤرخ في 2023/10/11 والمطالبة بالمصادقة على هذا الانذار الاخير ليس هناك تغيير بالمقال الاصلاحي أي مساس بالاساس القانوني للدعوى اذ انلهم الحق بواسطة مقالهم الاصلاحي بنشر الدعوى على الاساس الذي يرونه ملائما ومستجيبا للنصوص التي قررها القانون ، ولذلك فان المقال الاصلاحي نفسه جاء مرتكزا على اساس قانوني ولا يمسه أي عيب منالناحية المسطرية ولا من الناحية الموضوعية للقول بكونه انه غير مؤسس قانونا .
ملتمسين قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم التجاري عدد 8504 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء والحكم ومن جديد وفق طلبهم بالمقال الاصطلاحي والطلب الإضافي المدلى بهما ابتدائيا بالمذكرة المدرجة بجلسة 2024/05/28مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفقوا المقال بنسخة حكم تبليغية و صورة من وصل الكراء الذي يحمل عنوان محل مخابرتهم مع المكترين والكائن ب 105-103 شارع لالة الياقوت الدار البيضاء وهو عنوانهم الوارد بديباجة المقال .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 حضر دفاع المستانف و رجع مرجوع استدعاء المستانف عليهم بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار القضية غير جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم عدم ارتكازه على أساس و نقصان التعليل و خرق الفصل 345 من ق م م، بعلة عدم اثباتهم اختيار محل المخابرة معهم بعنوانهم الوارد بالمقال ، متمسكين بان العرض و الإيداع المدلى به من المستانف عليهم تم بالعنوان الكائن ب 141 شارع رحال المسكيني الدار البيضاء و هو عنوان لشركة ا. التي رفضت مستخدمتها الادلاء بهويتها و التي لا علاقة لهم بها و ان محل المخابرة معهم كائن ب 105 -103 شارع لالا ياقوت وهو العنوان الوارد في وصل الكراء المسلم لهم، مما يجعل العرض العيني و الايداع باطلا لعدم العلم به و غير مبرئ للذمة ، علاوة على الخطا الوارد بالعرض العيني المذكور اذ قدم من طرف ورثة رشيد (ل.) الذي لازال حيا و الذي كان يتوجب تقديمه من طرف ورثة رشيد (م.) ، علاوة على انه من حقهم تقديم مقال إصلاحي لطلب المصادقة على الإنذار المؤرخ في 11/10/2023 عوضا عن الإنذار المؤرخ في 27/11/2023 و الحكم بافراغهم .
وحيث انه في غياب اثبات اختيار الطاعنين لمحل المخابرة معهم بعنوانهم الوارد بمقالهم و الكائن ب 103-105 شارع لالة ياقوت الدار البيضاء باية حجة مقبولة يظل العرض العيني المقدم من المكترين بتاريخ 28/11/2023 بواسطة المفوض القضائي [الحبيب بن زرو] بالعنوان الكائن ب 141 شارع رحال المسكيني قد تم داخل الاجل القانوني الممنوح لهم بموجب الإنذار بالافراغ المحرر بتاريخ 27/11/2023 و الذي جاء بملاحظة المحل مغلق باستمرار ، و الذي اعقبه إيداع بصندوق المحكمة بتاريخ 11/12/2023 حساب رقم 56654 وهو عرض مبرئ للذمة و ينفي المطل عن صاحبه ، وان تأسيس الدعوى بموجب مقال إصلاحي على انذار اخر موجه للمستانف عليها بتاريخ 11/10/2023 الذي جاء بدوره بملاحظة المحل مغلق لا يستقيم واقعا و قانونا لاختيارهم تأسيس الدعوى على الإنذار المؤرخ في 27/11/2023 و تقديم المستانف عليهم دفوعهم على أساس الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الاصلية ، علاوة على ان الخطا الوارد في اسم احد المكترين لا اثر له على صحة العرض و الإيداع ما دام وجه للطاعنين باسمهم الصحيح كمستفيدين منه مما يبقى معه الحكم معللا بما يكفي
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر تكون أسباب الاستناف غير مرتكزة على أي أساس قانوني و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55793
Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55925
Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56047
La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56127
Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56225
L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56345
La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56455
Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024