Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65246

Identification

Réf

65246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5953

Date de décision

27/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce. Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport. Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. أ. ب.) بواسطة محاميتها ذة/ سعاد (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2021 تحت عدد 11947 في الملف رقم 10267/8202/2020 والقاضي:

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 64.265,22 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ا. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2020 تعرض من خلاله أنها تنشط في ميدان الكراء الطويل الأمد للسيارات ، و أنها بمقتضى عقد كراء أجرت للمستأنفة مجموعة من السيارات و ذلك من أجل استغلالها في أغراضها التجارية مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، و أن العقد الرابط بينهما يلزم بمقتضى بنوده المستأنفة بأداء مجموعة من المصاريف و المستحقات الناتجة عن الاسترجاع سواء كان طوعيا أو تعسفيا للسيارات و من بين هذه المصاريف : مصاريف التعويض عن الارجاع المسبق للسيارات و مصاريف استرجاع السيارات و اصلاح الخسائر اللاحقة بها و مصاريف اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث السير و مستحقات تجاوز المسافة الكيلومترية. موضحة أنها دائنة للمستأنفة بما مجموعه 64.265,22 درهم الممثلة بواسطة مجموعة من الفواتير و أنها أنذرتها بالأداء لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ الدين 64.265,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنفة الصائر.

وبعد بعد تعقيب نائبا الطرفي على تقرير الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بسوء تعليل الحكم المستأنف الموازي لإنعدامه و خرقه للفصل 388 و الفصل 371 من ق.ل.ع و الفصل 431 من و.ت فبخصوص التقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع فإن المحكمة ردت الدفع بالتقادم على أساس انها بالرجوع الى العقد المدلى من قبل المستانف عليها هو عقد ائتمان ايجاري وهو يخضع للقانون التجاري وانه يتقادم بمرور خمس سنوات و ان المستأنفة تستغرب من تعليل المحكمة التي وقع لها خلط بين عقد كراء منقول وعقد الائتمان الايجاري رغم ان المستانف عليها نفسها تؤكد في معرض مقالها ان الأمر يتعلق بكراء سيارات أي منقول و ليس عقد ائتمان ايجاري باعتبار عقد كراء منقولات هو عقد ائتمان ايجاري رغم الفرق الشارع بينهما فالمستانف عليه ليست شركة في بيع السيارات او المنقولات وليست بنك لتمويل القروض و ان عقد الائتتمان الايجاري طبقا للفصل 431 من مدونة التجارة يتعلق بكل عملية كراء للسلع التجيهيزية او المعدات او الالات التي يمكن للمكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من ان يمتلك في تاريخ يحدده مع المالك كلا او بعض السلع المكتراة أي ان الائتمان الايجاري غايته الكراء بغاية الشراء ناهيك على ان الفصول المنظمة للايتئمان الايجاري تشترط مجموعة من الشروط حول العقد من اشهار العقد وتسجيله في السجل التجاري للشركة المكترية وكل هذه الشروط و المقتضيات غير متوفرة بشكل مطلق في العقد المدلى به من قبل المستأنف عليها وان الامر يتعلق بعقد كراء للمنقولات عادية مؤطرة في اطار قانون الالتزامات و العقود و بالتالي فان ما ذهبت اليه المحكمة لم يصادف الصواب بشكل مطلق ويعد خرفا للفصول المشار اليها سلفا و ان هذه الفواتير حسب ما فصلته المستأنف عليها التي يصل مجموعها 11.136,98 درهما تتعلق بكراء سيارة أي كراء منقول و انه طبقا للفصل 388 من ق ل ع الذي ينص تتقادم بسنة ذات365 يوما دعوى مكري المنقولات من اجل أجرتها و ان المستأنف عليها ادلت بانذار مؤرخ في 22/10/2020 وان الدعوى الحالية لم تقدم الا بتاريخ 21/12/2020 أي خارج اجل سنة و انه طبقا للفصل 371 من ق ل ع فان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى المتعلقة بالمبالغ المطلوبة والمحددة في الفواتير المشار اليها التي يصل مبلغها الى 11.136,98 درهما للتقادم والتصريح برفض الطلب بشأنها.

حول الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية : ان المحكمة اعتبرت ان الخبرة المنجزة مطابقة للفصل 63 من ق م م و أن احترام الفصل 63 من ق م من عدمه غير كاف للقول بأن الخبرة قانونية وان العبرة بموضوع الخبرة ومدى احترام الخبير للقانون المنظم التي تهم المعاملة وموضوع الخبرة فالخبير لم يحترم ولم يجب على المحلات حول الفاتوتين المحددتين من قبل المستأنفة وغير المؤسستين وان المحكمة اكتفت بالقول بالشكليات دون التحقق من الموضوع الخبرة وكون الفاتورتين اللتين نازعت فيهما المستأنفة غير مقبولتين و غير مؤسستين و أن المحكمة لم تجب على دفوع المستأنفة واكتفت بتبني شكليات الخبرة للقول بصحتها و المصادقة عليها و حول فاتورة تكاليف الإصلاح المحددة فى مبلغ 3.679,36 درهما وفاتورة تجاوز الكيلومترات المحددة في مبلغ 49.448,88 درهما فإن الخبير في إطار نجاز مهمته وهو يتفحص هاتين الفاتورتن رقم 160076121 ورقم 160076122 غير المقبولتن من طرف المستأنفة و التي هي من صنع المستأنف عليها حيث ان هذه الفاتورتين مخالفتين للفصل 417 من ق ل ع الذي بالرجوع اليه يتبين أنه ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخر كذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها و ان المشرع اشترط لتكون الفاتورة وسيلة اثبات ان تكون مقبولة ممن يحتج بها عليه وان شرط القبول لم يتم اشتراطه عبثا بل غايته عرض الفاتورة على المعني بها لقبولها او التحفظ بشأنها اذا كانت موضوع منازعة و ان الفاتورتين موضوع المطالبة لا تتعلق بدين ثابت في ذمة المستأنفة او بدين محدد في العقد وان كل ما تعلق بهما هو من صنع المستأنف عليها و أنه لا يمكن ان يصنع حجته بنفسه ليواجه بها الخصم و أنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة نجد ان الخبير لم يبدل ادنى مجهود في اجراء المهمة المسندة له وان كل ما قام به ان تبنى وثائق وموقف المستأنف عليها دون اجراء أي تمحيص أو تدقيق في وثائق المستانف عليها بخصوص الفاتوريتين المذكورتين و سند اصدار الفاتورتين موضوع الطعن فيهما اذ ان الخبير لم يتفحص وثائق تفيد أداء المستانف عليها لمبالغ الأداء المطلوبة و ان الخبير لم يطالبها بأداء ما يثبت مضمون الفاتورتين موضوع الطعن إضافة الى انه لا توجد اية وثيقة بشكل نهائي من توقيع وقبول المستأنفة بخصوص الفاتورين المذكورتين سواء بالنسبة لفاتورة الإصلاحات حيث لم يتم تحديد وضعية السيارة التي تسلمها من المستأنفة للمقارنة مع وضعية السيارة عند الارجاع ولم يتم الادلاء بما يثبت أداء المبالغ المحددة في فاتورة الإصلاحات وايضا بالنسبة لفاتورة المتعلقة بما اسمته فاتورة تجاوز الكليلومترات فالمستأنف عليها لم تدلي اية وثيقة مقبولة من المستأنفة تفيد هذا التجاوز في الكيلومترات ومقارنة الوضعية القبلية و البعدية للعداد مع التأكيد ان هذه أمور من اختصاص خبير في محاسبة وتتعلق بالميكانيك و ان تقديم الدعوى امام القضاء يفترض فيها في المدعي ان يدلي بالاثبات والوسائل التي تدعم مطالبه طبقا للفصل 399 من ق ل ع الذي ينص على ان اثبات الالتزام على من يدعيه وبالتالي فان دور المحكمة ليس خلق الدليل للخصوم وان المستأنف عليها الملزمة باثبات ما تدعيه و أنه بناء على ضوء المعطيات المذكورة وكون المستأنفة طعنت في نتيجة هذه الخبرة وفي مضمونها وعدم قيامها على أسس حسابية محضة وان الخبير ساير الطرف المستانف عليه فيما ادلى به من وثائق دون احترام لمقتضيات الحكم التمهيدي ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به باستبعاد الخبرة المنجزة واستبعاد الفاتورتين المتنازع بشأنهما والحكم تبعا برفض الطلب بشأنهما و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلت : نسخة من الحكم المستانف

و بجلسة 06/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها بخصوص عدم جدية الدفع المتعلق بالتقادم : أن المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي الى تمديد أمد الدعوى ومحاولة عرقلة تنفيذ مقتضيات حكم و ذلك ي عن طريق لجوئها من جهة أولى الى التأويل الخاطئ لنصوص قانونية بما يتماشى مع موقفها الهادف الى التملص من أداء دين مستحق عالق بذمتها و من جهة أخرى الى التمسك بنصوص قانونية لا تنطبق على نازلة الحال وتوظيفها في غير محلها إذ تمسكت الطالبة بمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع زاعمة أن الدعوى التي يقيمها مكري المنقولات من أجل داء أجرتها تتقادم بمضي 365 يوم إذ يبقى تمسكها بالفصل المشار اليه اعلاه في غير محله و يخرج عن الاطار القانوني للدعوى بل و لا تنطبق مقتضياته على وقائع و موضوع النزاع الحالي و إنه من الثابت من وثائق و أوراق الملف و لا سيما العقد الرابط بين الطرفين و كذا عقد الشروط الخاصة أن العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليها ليست علاقة مكترية منقولات من مكرية بل على العكس من ذلك فإن العقد الرابط بينهما هو يخص عقد كراء طويل الامد بمقتضاه أكرت العارضة للمستأنفة مجموعة من السيارات لاستعمالها و استغلالها في نشاطها التجاري مقابل أداء واجبات كرائية شهرية و هي بذلك تكون حقوقا دورية و أنه من المعلوم ان الحقوق الدورية تنظمها مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود و ليس الفصل 388 كما تحاول المستأنفة ان توهم المحكمة به و إن مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع حددت تقادم الحقوق الدورية بمرور 5 سنوات تحتسب ابتداء من حلول كل قسط على حدا و أنه تبعا لذلك تبقى مقتضيات المادة 391 هي الواجبة التطبيق و أنه تبعا لذلك يبقى الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من رد دفع المستأنفة المتعلق بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل م المحدد في 365 يوم و أنه انطلاقا مما سبق تكون طلبات المستأنف عليها هي مؤسسة و لم يشملها التقادم خاصة و أن المستأنف عليها عمدت الى انذار المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها بتاريخ 22/10/2022 و هو إنذار محدد التاريخ يوقف أمد التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 391 من ق ل ع ، لذلك يبقى دفع المستانفة بتقادم مجموعة من الفواتير دفعا لا يستقيم مع مقتضيات الفصل 391 الذي يحدد الحقوق الدولية في الخمس سنوات، مما وجب معه رد هذا الدفع لعدم جديته و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

بخصوص احترام الخبرة المنجزة للمقتضيات القانونية المنضمة : إذ عابت المستأنفة على الحكم الابتدائي المطعون فيه مصادفته على الخبرة المنجزة بمقتضى الحكم التمهيدي و أنه خلافا لما تنعاه الطالبة تبقى الخبرة المنجزة بناء على أمر محكمة الدرجة الأولى قد تمت في احترام تام لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.m. إذ تم تبليغ جميع الأطراف وعقد مجموعة من جلسات و تم امهال المستأنفة عدة أجال بناء على طلبها من أجل عداد الوثائق المعززة لموقفها بلغت في مجموعها أربعة أجال خلال المدة الممتدة من 06/07/2021 الى غاية 25/09/2021 الا أنها تخلفت عن الحضور رغم التزامها بتقديم ملاحظات بذلك و إن السيد الخبير قام بإنجاز مهمته اعتمادا على مجموعة من الوثائق من بينها العقد الرابط بين الطرفين و الذي يحتوي على شروط عامة و شروط خاصة بالإضافة الى اطلاعه على نسخة من الدفتر الكبير الممسوك بانتظام و المتعلق بحساب المستأنفة عن الفترة الممتدة من 31/07/2014 الى غاية 31/07/2018 بالإضافة الى أربع فواتير الايجار و نسخة من فاتورة اشعار دائم و نسخة من الفاتورة المتعلقة بتجاوز المسافة الكيلومترية المحددة نسخة من فاتورة تكاليف الاصلاح بعد استرجاع السيارة و نسخة من محضر حالة السيارة المسترجعة المنجز بتاريخ 04/07/2018 و إن السيد الخبير بعد دراسته للوثائق المشار اليها اعلاه، و كذا السجلات المحاسباتية الممسوكة بانتظام التي تبقى لها حجية مطلقة و إن السيد الخبير خلص في تقريره الذي جاء مفصلا و دقيقا الى تحديد الواجبات الكرائية الغير المؤداة في 11.136,98 درهم و هي العمليات المسجلة في الدفتر الكبير المتعلق بحساب المستأنفة لدى المستأنف عليها ، كما حدد مجموع كذلك مسجلة في الدفتر الكبير في حين حدد مبلغ 49.448,88 درهم ناتجة عن التعويض عن المسافة الكيلومترية المنصوص عليها في عقد الشروط الخاصة ليكون مجموع الدين العالق تكاليف الاصلاح في 3.679,00 درهم و هي بذمة المستأنفة 64.265,22 درهم و أنه انطلاقا مما يتبين للمحكمة فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المختار (ر.) قد جاءت محترمة لجميع المقتضيات القانونية كما أنها تقيدت حرفيا بنقاط الحكم التمهيدي و لم تخرج عليه و أنه تبعا لذلك تبقى مزاعم المستأنفة غير جديرة بالاعتبار و لا يقصد منها الا اطالة أمد الدعوى لدفوع واهيه تبت من خلال وثائق الملف عدم جديتها ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 6/12/2022 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (ص.) و أدلت بمذكرة جوابية و تخلفت الأستاذة (ك.) رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/12/2022 و بها وقع التمديد لجلسة 27/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به و سوء تعليله الموازي لانعدامه و خرقه الفصل 388 و الفصل 371 من ق.ل.ع و الفصل 431 من م.ت و و ذلك لما اعتبرت المحكمة مصدرته و ردت الدفع بالتقادم على أن الأمر يتعلق بعقد إئتمان إيجاري يخضع للقانون التجاري و أنه يتقادم بمرور خمس سنوات .

حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه بخصوص رده الدفع بالتقادم إذ أن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بكراء سيارات أي منقولات عادية مؤطرة في إطار قانون الألتزامات و العقود بينما أن عقد الإئتمان الإيجاري طبقا للفصل 431 من مدونة التجارة يتعلق بكل عملية كراء للسلع أو التجهيزات أو المعدات أو الآلات التي يمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يمتلك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكتراة أي أن عقد الإئتمان الإيجاري غايته الكراء بغاية الشراء و أن ما ذهبت إليه المحكمة بشأن ذلك مخالف للقانون و بالتالي فإن الفاتورة رقم 160075187 بتاريخ 03/07/2018 الحاملة بمبلغ 3.592.57 درهم و الفاتورة رقم 160072176 تاريخها 01/06/2018 بمبلغ 3.592.57 درهم و الفاتورة رقم 160069812 تاريخها 01/05/2018 بمبلغ 3.592.57 درهم و الفاتورة رقم 160067283 تاريخها 01/04/2018 بمبلغ 3592.57 درهم قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 ق.ل.ع الذي نص على أنه تتقادم بسنة ذات ثلائمائه و خمسة و ستين يوما في الفقرة 5 دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها و أن المستأنف عليها أدلت بإنذار مؤرخ في 22/10/2020 و أخر في 09/12/2020 و لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 21/12/2020 أي خارج أجل سنة المذكور و أنه و طبقا للفصل 371 من ق.ل.ع فإن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى ناشئة عن الإلتزام ، مما يتعين معه التصريح بتقادم الفواتير المشار إليها أعلاه و سقوط الدعوى بشأنها و رد ما أثارته المستأنف عليها بشأنه بعدم ارتكازه على أساس .

حيث بخصوص باقي الدفوع المتمثلة في انعدام لإثبات بخصوص الفاتورتين رقم 160076121 و رقم 160076122 و منازعة المستأنفة فيهما و عدم جواب المحكمة عن دفوعها حول الخبرة و مسايرتها للطرف المستأنف عليه و عدم تفحص الوثائق فإن الثابت من وثائق الملف أن طرفي النزاع و بتاريخ 02/06/2014 وقعا عقدة يحدد شقها الأول الشروط العامة لتأجير السيارات على المدى الطويل مع توفير الخدمات المرتبطة بها و الشق الثاني يشمل الشروط الخاصة و التي تكمل الشروط العامة و تشكل جزءا لا يتجزأ من الشق الأول و أن البند 10 من العقدة ينص على أنه في حالة استرجاع السيارة و التي هي في نازلة الحال بيجو 208 رقم التسجيل 72/أ/80802 بتاريخ أول شروع في الاستخدام هو 01/07/2014 يتم تحرير محضر بعد معاينة حالة السيارة و أخد صور لها مع توقيع الطرفين على هذا المحضر و يجب أن يتم الاسترداد السيارة في حالتها العادية Stondarol دون ضرر و نص البند الثاني نص على أن تكاليف الإصلاح : احتساب مبلغ تكلفة أي اصلاحات يتطلبها ترميم السيارة بجعلها في حالتها العادية و البند الخامس نص على تحرير محضر تسليم السيارة في بداية الكراء و محضر عند استردادها مع احتساب مستحقات تجاوز المسافة الكيلومترية و ينص الشق الثاني من العقد على عدد الكيلومترات ما فوق المسموح بها و المحددة سنويا في 25000 كيلومتر و كل مسافة إضافية يتم احتسابها بمبلغ 1.08 درهم للكيلو الواحد .

و عليه فإن الخبير المعين خلال المرحلة ناقش كل ذلك في تقريره معتمدا على الوثائق المدلى له بها و على الشروط المتفق عليها في العقد و على ضوء ذلك توصل إلى أن فاتورة تكاليف الإصلاح بمجموع 3679.36 درهم حسب محضر استراد السيارة هي كالتالي :

تكلفة العمالة : 570.00 درهم

تكلفة قطاع الغيار : 2.423.43 درهم

قطاع أخرى : 72.70 درهم .

المجموع : 3.066.13 درهم .

يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة 20% أي 613.23 درهم المجموع هو 3.679.36 درهم و أن مجموع هذه الفاتورة تم تسجيله في الدفتر الكبير المتعلق بحساب شركة المستأنفة لدى الشركة المستأنف عليها .

و بالنسبة للفاتورة الثانية المتعلقة يتجاوز الكيلومترات المحددة في العقد فإن الثابت من تقرير الخبرة و الوثائق المرفقة به أنه حسب محضر استرداد السيارة بتاريخ 04/07/2018 يتبين أن العداد للكليموترات المقطوعة من قبل المستأجر سجل ما مجموعه 138.225 كيلومتر من 01/07/2014 إلى 04/07/2018 أي ما يعادل أربع سنوات مع معدل سنوي محدد في العقد بين الطرفين ب 25000 سنويا أي ما يعادل 100070 كيلومتر خلال مدة استعمال السيارة و هو ما مكن من احتساب كيلومترات إضافية تحدد 38.155 بمعدل 1.080 درهم للكيلومتر إضافي حسب بنود عقد الكراء أي ما يعادل 41.207.40 درهم ( أنظر الشروط الخاصة ) زائد 20% من الضريبة على القيمة المضافة أي 8.241.48 درهم أي ما مجموعه 49.448.88 درهم و أن المستأنفة لم تدل ما يخالف ذلك و خصوصا و أنها ممثلها القانوني لم يحضر لجميع جلسات الخبرة و مناقشة الوثائق المدلى بها رغم منحه أجالا عديدة لذلك و بالتالي فإن ما أثارته من دفوع بخصوص الخبرة و غيرها لا يستند على أي أساس و يتعين ردها و لا حاجة لإجراء خبرة ميكانية أو غيرها .

و حيث و استنادا للمعطيات أعلاه فإنه يتعين حصر المبلغ المحكوم به بما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستنئاف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 53.127.36 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial