L’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté dispense la cour d’appel de répondre aux moyens de fond soulevés par l’appelant (Cass. com. 2013)

Réf : 52487

Identification

Réf

52487

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

1347-3-2-2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'appel a été interjeté hors du délai légal de 15 jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, le déclare irrecevable. En conséquence, la cour n'est pas tenue de discuter les moyens de fond soulevés par l'appelant, ceux-ci devenant sans portée du fait de l'irrecevabilité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه كان قد أسس أصلا تجاريا على المحل الموجود (...) استعمله بداية لبيع المجوهرات، وقرر العمل بالخارج وسلمه للطالب منذ 1966 مقابل 1500 درهم شهريا كواجب استغلال، وكان يؤدي له الواجبات بانتظام الى غاية بداية 2002 حيث توقف عن أدائه؛ فاستصدر ضده حكما نهائيا وظل مدينا له بمبلغ 18000 درهم عن سنة 2009 و مبلغ 18000 درهم عن سنة 2010 و مبلغ 18000 درهم عن 2011 ليكون المجموع مبلغ 54000 درهم وانه يماطله في الأداء. والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مجموع واجب استغلال المحل عن المدة من فاتح يناير 2009 مع الفوائد القانونية، و بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 45000 درهم واجب كراء الأصل التجاري الكائن بالمحل المدعى فيه عن المدة من دجنبر 2009 الى يونيو 2011 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ... و فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ الطالب من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه او بإذنه ... بحكم استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بعلة أساسية مفادها: حيث تبين من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 29-11-2011 ولم يقدم استئنافه الا بتاريخ 27-12-2011 حسبما يتضح من التأشيرة على المقال الاستئنافي. وان الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يتعين استئنافها داخل أجل 15 يوما كاملة وفق ما تنص على ذلك المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية مما يتضح أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله. وهو القرار المطلوب نقضه.

ولحق الدفاع. حيث أنه بالاطلاع على محضر الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية، تبين أن محكمة الاستئناف التجارية استدعت نائب الطالب لجلسة 14-3-2012 ثم لجلسة 18-4-2012 وتخلف عنها رغم التوصل حسب الثابت من شهادتي التسليم المدرجتين بالملف، و القضية لم يتم احالتها على المستشار المقرر لتجهيزها وانما ادرجت مباشرة بجدول الجلسات مما لم تكن معه محكمة الاستئناف التجارية ملزمة اصلا بإصدار امر بالتخلي، فلم تخرق الفصل المحتج به ولا حق الدفاع وما بالوسيلة مردود.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية و الثالثة بانعدام التعليل وبانعدام الأساس القانوني: ذلك أن الطالب اثار دفعا بعدم حجية الحكم الصادر بتاريخ 6-1-2010 في الملف عدد 30-8-2008 لعدم اكتسابه حجية الشيء المقضي به، كما دفع بعدم ثبوت واقعة استغلال الأصل التجاري لكونه يتواجد بالمحل بصفته أجيرا، الا ان المحكمة لم ترد على ذلك. لكن، لما ثبت لمحكمة الاستئناف التجارية ان الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني وقضت بعدم قبوله لم يكن لها أن تناقش موضوع الدعوى ولا الرد على ما أثير من دفوع متصلة به فكان ما بالوسيلتين غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile