Liquidation judiciaire : le refus d’accorder un paiement provisionnel au créancier hypothécaire doit être motivé par l’existence de créanciers de rang supérieur (Cass. com. 2014)

Réf : 52679

Identification

Réf

52679

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162/1

Date de décision

20/03/2014

N° de dossier

2013/1/3/1035

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour refuser à un créancier hypothécaire le bénéfice d'un paiement provisionnel sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, en application de l'article 629 du Code de commerce, se fonde sur la possibilité de l'apparition de créanciers de rang supérieur sans préciser la nature de ces créanciers ni justifier comment leur créance pourrait primer celle du créancier hypothécaire ou émerger à un stade avancé de la procédure de liquidation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3646 بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466، أن الطالب (ق. ع. س.) تقدم بمقال القاضي المنتدب عرض فيه ان يستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية المسجلة تحت عدد 19/3097 و 1/59.797 و 10.208، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المتعلقة بالمدين محمد (م.) تم بيع 30 % التي يملكها في الرسم العقاري الأول، وبيع العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بكامله، كما تم بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري الثالث، ولأجله يلتمس من القاضي المنتدب بمقتضى المادة 629 من م ت إصدار أمره بأداء مسبق من الدين متى كان مقبولا، لكون الرهن المسجل لفائدته خوله حق استيفاء دينه بالأسبقية على كافة الدائنين، وعملا بالفصل 211 من ظهير 1915/6/2 و الفصل 1170 من ق ل ع الذي يمنحه كذلك حق استيفاء دينه من منتوج البيع بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، وبعد جواب السنديك و المدين أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد استينافيا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق م م وعدم الجواب ونقصان والخطأ في التعليل الموازيين لانعدامه ذلك أن المحكمة عللته " بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المادة 629 من مدونة التجارة وإن أعطت القاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه ومع ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي، التي قد يظهر خلالها مدينون قد تكون لهم أولوية على ديون الطاعن " في حين تجاوز عمر مسطرة التصفية القضائية عشر سنوات وانتهت جميع آجال التصريح بالديون وتم بيع جميع الأصول ولم يعد هناك مجال للكلام على ظهور دائنين أثناء.

ناقصا وخاطئا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.

حيث اعتبرت المحكمة " أن مقتضيات المادة 629 من م ت وان أعطت القاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن " دون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الدين لهم حق استيفاء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنا مرتهنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة ، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté