Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57513

Identification

Réf

57513

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4856

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8313/2786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait correctement recalculé les intérêts dus au taux contractuel et arrêté le solde du compte courant à la date d'ouverture de la procédure. Surtout, la cour retient que les crédits par engagement ne constituent une créance certaine et exigible qu'à compter de leur réalisation effective, c'est-à-dire lorsque le créancier est appelé en paiement. Dès lors, faute pour l'établissement bancaire de justifier que les engagements litigieux avaient été mis en jeu, leur admission au passif est légitimement refusée. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ق.ف.م.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 19/12/2023 تحت عدد 2014 ملف عدد 209/8304/2022 القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة [ق.ف.م.] في مواجهة [شركة ك.إ.] وحصره في حدودمبلغ 7.206.040.51 درهم بصفة امتيازية وامر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف المدعية أعلاه بتاريخ 2021/02/25 في حدود مبلغ 15.081.304,65 درهم بصفة امتيازية ، مرفقة تصريحها بنسخة مراسلة و نسخ عقود و نسخة كشف حساب و بناء على جواب الشركة كة الخاضعة للمسطرة المؤرخ في 0-30-03-2022 جاء فيه أن المبلغ المصرح به محدد في 15.081.304.65 درهما و أن المبلغ المقبول من طرف رئيس المقاولة هو 7.410.777.00 درهما بتاريخ الذي يخص مبلغ الاستردادات المضمونة من طرف البنك و التي بالتاريخ الحالي تم أداؤه بالكامل و في أجله و مبلغ الجمارك المضمون من طرف البنك 814.301.00 درهما و التي بالتاريخ الحالي تم أداؤه كاملا أما مبلغ تسهيلات الصندوق وقدره 7.286.926.19 درهما التي تارة ترتفع وتارة تنخفظ في حدود ما هو مسموح به من طرف البنك والبالغة 8.000.000.00 درهما كما أنه بعد مراجعة الوثائق البنكية تبين أن معدل الفوائد البنكية ارتفع من 5.5 إلى 14 في المائة وكذلك معامل احتساب الخصم ارتفع من 5.5 إلى 7.5 في المائة و أن البنك قام باقتطاع المبالغ التالية

427.011.38 در هما بخصوص سنة 2018

561.421.61 در هما بخصوص سنة 2019

480.501.97 در هما بخصوص سنة 2021 و أنه قام بمراسلة البنك و أدلت بنسخ من مراسلات .

و بناء على جواب الشركة المؤرخ في 06-06-2022 أكدت دفوعها السابقة وتمسكت بأنها تنازع في الدين كليا.

و بناء على جواب [ق.ف.م.] بواسطة نائبه بجلسة 06-07-2022 جاء فيه أنه صرح بدينه بتاريخ 02-25- 2021 داخل الأجل القانوني في حدود 15.081.304.65 درهما وأن السنديك اكتفى بتأكيد المنازعة التي بها الشركة المدينة وأنه كان على لسنديك إشعار البنك بالمنازعة عملا بالمادة 726 من مدونة التجارة ، و بناء ثبوت الدين و بناء على كون الدين ناتج عن قروض قدمت بشكل فعلي و بناء على الكشوفات الحسابية و بناء على صفة الدين و التمس رد مزاعم الشركة المدينة و الحكم بقبول الدين و تحميلها الصائر و أدلى بنسخة من تصريح بدين و من عقد تسليف و ملحق و موفقة صندوق الضمان المركزي و كشوفات حسابية .

وبناء على الأمر التمهيدي رقم 35 الصادر بتاريخ 2022/07/27 و القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد [محمد الكريمي] و الذي حددت مهمته في الإطلاع على الوثائق كل الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و على دفاترهما التجارية وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية العالقة بذمة الشركة بدقة وبناء على إنجاز الخبير للخبرة تنفيذا للأمر التمهيدي المشار إليه أعلاه و التي خلص من خلالها إلى أن الدين الإجمالي المتبقى في ذمة [شركة ك.إ.] تجاه المصرحة محدد في مبلغ 7.206.040.51 درهم و يمثل مديونية الحساب الجاري إلى غاية 2020/11/23.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية فيما يتعلق بموضوع الطعن، وبالرجوع إلى الأمر المستأنف يتبين أنه لم يستوعب خلاصة تقرير الخبرة التي تتضمن شقين من المديونية وكذلك عدم رده على دفوع البنك حول تقرير الخبرة والتي تقتضي القول بقبول الدين المصرح به، وانه و خلافا لما جاء عليه الأمر المطعون فيه بالاستئناف فإن أي حكم أو مقرر قضائي يتعين أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وشاملا من الناحية الواقعية والقانونية وفقا لمقتضيات الفصل 50 قانون المسطرة المدنية، فمن حيث ثبوت الدين المصرح به وانعدام تعليل الأمر المطعون فيه فقد جاء بتعليل الامر المطعون فيه جزئيا بالصفحة 2 ما يلي : انجز الخبير الخبرة المسندة إليه بمقتضى الامر التمهيدي المشار على مراجعه أعلاه وخلص من خلالها أن مبلغ الدين الإجمالي المتبقي في ذمة [شركة ك.إ.] اتجاه المصرحة محدد في مبلغ 7.206.040,51 درهم والذي يمثل مديونية الحساب الجاري على غاية 2020/11/23.

وانه بغض النظر عن إغفال الخبير لمبلغ الفوائد القانونية المستحقة خلال حصر فإن الأمر المطعون فيه اقتصر على المديونية المضمنة بتقرير الخبرة المتعلقة بالحساب الجاري دون المديونية المتعلقة بالإلتزامات . (Credit d'engagements) وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير [محمد الكريمي] قد حدد بتقريره مديونية البنك العارض على [شركة ك.إ.] محصورة بتاريخ فتح مسطرة الإنقاد بتاريخ 2020/11/23 ، و إن الأمر المطعون فيه اقتصر على مبلغ الدين المسجل بالرصيد المدين للحساب الجاري دون المديونية المتعلقة بالالتزامات (Credit d'engagements) وان تقرير الخبرة كان واضحا في تحديد المديونية مع التحفظ بشأن عدم احتساب مبلغ الفوائد القانونية المستحقة عن المدة خلال حصر مخطط الإنقاذ ومن جهة أخرى، وخلافا لما توصل إليه ،الخبير فإنه سبق للبنك العارض [ق.ف.م.] التصريح بدينه على الشركة المدينة بتاريخ 2021/02/25 داخل الأجل القانوني القرض الفلاحي للتصريح بالدين وذلك في بمبلغ 15.081.304,65 درهم بصفة امتيازية لتواجد مجموعة من الضمانات التي تم شهرها طبقا للقانون كما يتبين من خلال التصريح بالدين المرفق بجميع الوثائق المثبتة، وانه بتاريخ 2021/01/21 صدر حكم بحصر مخطط الإنقاذ للشركة المدينة، وبعد أن تبين توقف الشركة الفعلي عن النشاط واختلالها المالي صدر حكم بفسخ مخطط الإستمرارية بتاريخ 2023/01/02 بموجب الحكم عدد 3 في الملف عدد 2022/8319/261 وصرح على إثره البنك العارض بالدين في مبلغ 16.868.439,25 درهم بعد إضافة مبلغ الفوائد القانونية تطبيقا لمقتضيات المخطط بتاريخ المادة 693 من مدونة التجارة ، إذ تم احتساب الفوائد عن المدة من تاريخ حصر 2021/01/21 إلى تاريخ فسخ المخطط وتحويل الإنقاذ إلى تسوية قضائية بتاريخ 2003/01/02 ، و إن الخبير حصر المديونية في تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ بتاريخ 2020/11/23 بدلا من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2023/01/02 ، ودون الأخذ بعين الاعتبار الفوائد المستحقة خلال مدة المخطط إلى حين فسخ المخطط من مدونة التجارة ، و إن منازعة الشركة المدينة مجردة من كل طابع جدي ولا تقصد منها سوى التملص من أداء دين البنك العارض المستحق بشكل امتيازي خاصة وأنها لم تدل بدفاترها التجارية التي تفيد خلاف ما صرح به البنك العارض ، وإن الدين المذكور مستحق على الشركة موضوع مسطرة التسوية القضائية بصفة امتيازية نظرا لتواجد مجموعة من الضمانات التي تم شهرها وفقا للقانون ، وإن البنك العارض يلتمس تأييد الامر المطعون فيه تعديله وذلك بالحكم بقبول الدين مع المصرح به والذي تم تأكيده من طرف الخبير مع إضافة مبلغ الفوائد القانونية عن فترة حصر مخطط الإنقاذ وبقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية. ومن حيث الطبيعة الإمتيازية للدين المصرح به، فإن المديونية المصرح بها موضوع كفالة شخصية للسيد [محمد دكير (ب.)] في 32.000.000,00 درهم وكذلك ضمان [صندوق ض.م.] في حدود مبلغ 10.000.000 درهم كما يتبين من خلال الوثائق التالية:

- ملحق رقم 1 بتاريخ 2015/02/01 لعقد السلف بتاريخ 2015/06/17 (كفالة تضامنية

- موافقة على الضمان [لصندوق ض.م.] التسيير" في حدود مبلغ 10.000.000 درهم.

وأن الضمانات المذكورة تم شهرها وفقا للقانون وتبعا لذلك يكون الدين مكتسبا للطبيعة الإمتيازية بمفعول الضمان المرتبط به، وبالرجوع إلى القواعد العامة يتبين أن الفصل 1242 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ما يلي : "الأسباب القانونية للأولوية هي الإمتيازات والرهون وحق الحبس وكما ينص الفصل 1243 من نفس القانون على ما يلي:"الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين، و ينص الفصل 1244 من ق.ل.ع. في نفس السياق على ما يلي: " الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية، وانه بالتالي يتبين أن امتياز دين البنك العارض مستمد من خلال الضمانات القانونية التي يتوفر عليها ومؤكد كذلك من خلال الفصول 1242 و 1243 و 1244 من قانون الإلتزامات والعقود الديون ذات الطبيعة الإمتيازية وهو ما اكده الأمر المطعون فيه ويتعين تأييده في هذا الجانب، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الأمر القضائي عدد 2014 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2023/12/19 في الملف عدد 2022/8304/209 مع تعديله وذلك بقبول الدين في مبلغ الدين المصرح به والمؤكد من خلال تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [محمد الكريمي] وإضافة مبلغ الفوائد القانونية عن فترة حصر مخطط الإنقاذ وبقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية وتحميل الصائر للشركة المدينة مع جعله امتيازيا في المسطرة لكونه يتعلق بدين امتيازي

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم موضوعية الخبرة المنجزة و ان الخبير قد اغفل مبلغ الفوائد المستحقة خلال مخطط الإنقاذ كما انه حصر المديونية في تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ بدلا من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية. فانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية من طرف الخبير [محمد الكريمي] يلفى انه قد انطلق من العقود المبرمة بين البنك الطاعن والمستانف عليها ابتداء من عقد حساب الجاري المؤرخ 17/06/2015 و ملحقاته المؤرخة في 01/12/2015 و 12/09/2019 كما قام بإعادة احتساب مبلغ الفوائد بناء على ما تم الاتفاق عليه عقدا بحيث ان البند 7 من العقد يتبين ان نسبة الفوائد بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة محددة في %5.5 ليحدد الفرق بين الفوائد المستحقة و تلك المحددة من طرف البنك الطاعن في مبلغ 913.310,00 درهم ليخلص الى تحديد مديونية الحساب الجاري في مبلغ 7.206.040,51 درهم وان ما تمسك به الطاعن من عدم احتساب الفوائد يبقى على غير أساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم بث محكمة البداية في دينها المتعلق بالتزامات CREDIT D'ENGAGEMENT فان الالتزامات الممنوحة من الطاعن لفائدة المستأنف عليها، لا تصبح حالة ومستحقة الا عند تحقيقها وحلول الطاعن في اداء مبلغها محل المطعون ضدها، وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعن لم يدل بما يفيد تحقيق الالتزامات المحتج بها, وبذلك فإنه لا مجال للتصريح بها مما يتعين معه رد السبب على مثيره.

وحيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يكون الأمر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté