Réf
52252
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
591
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
2010/1/3/377
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Obligations comptables, Liquidation judiciaire, Insuffisance d'actif, Faute de gestion, Extension de la procédure, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Dirigeant social, Déchéance commerciale, Comptabilité irrégulière
Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé de la déchéance commerciale à son encontre. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif, cette condition n'étant pas requise pour l'application dudit article, contrairement à ce que prévoit l'article 704 du même code pour l'action en comblement de passif.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/05 في الملف 11/2007/6173 تحت رقم 2009/3388 أن (ب. ت. م.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها (ش. م.) بمبلغ 2.134.393,80 درهم ناتج عن قرار استئنافي صادر بتاريخ 2003/07/27 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وانه لم يستطع تنفيذه لكون الشركة حسب محضر العون القضائي مغلقة ولم تعد تتواجد بالعنوان بعدما استرجع مالك العقار محله عن طريق المحكمة ، وأن سجلها مثقل بعدة حجوز تحفظية ، وأنها توجد في حالة توقف عن الدفع ، ملتمسا فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد (ص.) للتأكد من الوضعية المالية والاقتصادية للمدعى عليها ، ومدى مطابقة محاسبتها للقواعد القانونية وما إذا كانت هناك إخلالات في التسيير، أسفرت الخبرة عن أن الشركة المدعى عليها متوقفة عن العمل منذ 1995 ، وأنها تكتفي بترحيل الأصول والخصوم بنفس المبالغ من سنة لأخرى وأنها لا تتوفر على الوثائق المحاسبية بما في ذلك دفاتر الجرد مما يتعذر معه معرفة المبالغ المسجلة في البيانات الختامية التي يتضح منها ان الشركة فقدت مجموع رأسمالها بفعل الخسائر المتراكمة ، ولم تقم بملائمة قانونها الأساسي مع القانون 17-95 ، ولا يوجد ما يفيد انعقاد جمع عام سنوي تتم من خلاله المصادقة على البيانات الختامية ، وتقرير التسيير لمجلس الإدارة، وأنها توقفت بعد الحكم القاضي بإفراغها من المحل الذي كانت تمارس فيه نشاطها والذي كان موضوع رهن لفائدة (ب. ت. م. و. ب.) بمبلغ 3.000.000,00 درهم ، وخلص الى إن الشركة لا تحترم الالتزامات المحاسباتية والقانونية.
بتاريخ 2006/12/25 حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق (ش. م.) وبإعادة إدراج الملف بجلسة 2007/02/19 ، ثم أصدرت بتاريخ 2007/6/11 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (أ.) الذي استبدل بالخبير رشيد (س.) الذي وضع تقريرا أفاد فيه ان القوائم التركيبية للشركة لا تعكس الصورة الصادقة لأصول الشركة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها ، وان المقاولة أدلت بالقوائم التركيبية لسنوات 1999 و2000 و 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006 مطابقة تماما لقوائم سنة 1998 ، خارقة بذلك المادتين 10 و 144 من الظهير الشريف 09-232 بتاريخ 2006/12/31 بتنفيذ قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 المتضمن للمدونة العامة للضرائب، وكذا المادة 16 من القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، وانه يتبين من القوائم التركيبية المدلى بها ان الوضعية الصافية للشركة قد حددت من جراء خسائر مثبتة منذ 1997، في مبلغ سلبي قدره 2.008.640,70 درهم، وقد استهلكت رأسمالها ، ولم تقم بالدعوة لعقد الجموع العامة منذ 1986/06/26 ، وتم إفراغ الشركة من مقرها بتاريخ 2003/09/18 من طرف المكرية ، وان المسؤول القانوني عن الشركة لم يقم أيضا بإجراءات نقل المقر الرئيسي لمكان آخر ، ولم يقم أيضا بالاجراءات القانونية لدى مصلحة السجل التجاري ،كما لم يقم باستدعاء الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد ملائمة القانون الأساسي للشركة مع مقتضيات القانون 95-17 . وان السيدة جميلة (م.) بصفتها كفيلة شخصية مع كفلاء آخرين لشركة (ش. م.) ، قامت بأداء مبلغ 5.740.175,38 درهم (ت. و. ب.) بتاريخ 2007/06/26 وأدلى هذا الاخير للمحكمة بتاريخ 2007/07/03 بمذكرة مفادها ان صلحا تم بينه وبين الكفيلة استخلص بموجبه الدين المستمد من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2003/7/29 وانه من خلال الاطلاع على السجل التجاري للشركة يتضح انه لا يتضمن سوى القانون الأساسي للشركة بتاريخ 1980/11/25 ، وان النموذج " ج" يشتمل على عدة أخطاء يجب تصحيحها، وان الشركة مسيرة بواسطة متصرف وحيد خرقا لمقتضيات المادة 39 من القانون 95-17 ، وان الدين المترتب بذمة (ب. ت. م.) تم تسديده دون القيام بالإجراءات القانونية للتشطيب على الحجز من السجل التجاري ، وان القيمة الصافية للمخزون المدرجة في القوائم التركيبية بتاريخ 1999/12/31 و 2000/12/31 قد حددت في مبلغ 420.000,00 درهم . ومن المفروض ان تتواجد في المركز الرئيسي للشركة ، ويمكن استنتاج ان المخزون لم يكن يتوفر على سلع بقيمة صافية قدرها 420.000,00 درهم وإلا فقد يكون تم بيعه ، ويمكن الجزم بصفة قطعية ان القوائم التركيبية للمقاولة غير صحيحة. وبعد تنازل الأستاذ (ك.) عن دعواه ومستنتجاتها ، أصدرت المحكمة التجارية حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة كل من السيد احمد جليل (ب.) ، والسيدة زكاوي (ش.) ، وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين لشركة (ش. م.) ، والتصريح بسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات، وتعيين السيد العربي فريس قاضيا منتدبا والسيد عبد الكبير (ص.) سنديكا ، وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 710 من مدونة التجارة . استأنفته السيدة زكاوي (ش.) و السيد احمد جليل (ب.) ، وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير أحمد (خ.) قصد الانتقال الى مقر الشركة المعنية والاطلاع على وثائقها المحاسبية ودفاترها التجارية وغيرها من المستندات اللازمة للتثبت من الشخص المعهود اليه بتسييرها وهل هو مسير قانوني أو فعلي ، وبيان ما هي الأفعال التي قام بها بصفته هاته و التي من شأنها ان تشكل أخطاء في التسيير حسب مفهوم المادة 706 من مدونة التجارة ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه باعتبار استئناف السيدة زكاوي (ش.) ، وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2007/269 فيما قضى به في مواجهتها، و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها ، وبرد استئناف السيد احمد جليل (ب.) ، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته ، وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمواصلة الاجراءات ، وبجعل الصوائر امتيازية.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخاصة مقتضيات المواد 706 و 711 و 19 و26 من مدونة التجارة، والمواد 1 و 9 و 20 من ظهير 1992/12/25 المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها ، والفصل 345 من ق م م ، وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية ، وانعدام التعليل أو على الأقل فساده ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه اعتمد في تأييده للحكم المستأنف على انه " من الثابت من خبرة السيد أحمد (خ.) المأمور بانجازها من طرف هذه المحكمة ان المسير القانوني الوحيد لهذه الشركة وهو الطاعن ... (الطالب) لم يرتكب من الأخطاء المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة الا ما تعلق منها بمبلغ 1500 درهم بالنسبة لكل سنة من الفترة الممتدة من 1995 الى غاية 2006 ، وعدم تسجيل مؤونة عن القيم الثابتة ولو في حالة عدم وجود أرباح وعدم عقد المجلس الاداري أو الجموع العامة السنوية للشركاء لمناقشة الوضعية المالية للمقاولة ، فضلا عن ارتكاب خطأ في تحديد قيمة رؤوس الأموال الذاتية بالقوائم التركيبية لسنة 1998 ، وهو ما يزكي ما ورد في خبرة السيد رشيد (س.) لما أفاد بأن الفوائد التركيبية لسنة 1998 ظلت تستنسخ لغاية 2006 دون العمل على تقييد الاستهلاكات في حساب الأموال الثابتة و الاستمرار في إدراج قيمة المخزون بمبلغ 420.000,00 درهم منذ 31 -00-1999 (هكذا) دون التوفر على سلع بهذه القيمة ، وما ورد كذلك في خبرة السيد رشيد (ص.) لما اشار أن الاقتصار في القوائم التركيبية على إعادة الترحيل من جديد لجميع الأرصدة المتعلقة بالأصول و الخصوم دون الأخذ بالمستجدات من استهلاكات ومؤن ومخزون. ويكون بذلك الطاعن قد تعمد مسك محاسبة غير موافقة للقواعد القانونية أو محاسبة غير صحيحة ، وهذا كاف لوحده من أجل فتح مسطرة التصفية القضائية في حقه على سبيل التحديد ، وسقوط الأهلية التجارية عنه " مع ان الثابت من عناصر الملف ان الشركة توقفت عن كل نشاط منذ 1995 ، وأنها غير ملزمة بمسك محاسبة عن الفترة اللاحقة لتوقفها عن كل نشاط ، وغير ملزمة بإعداد قوائم تركيبية لانعدام كل نشاط لها ،ولان رقم أعمالها لا يتجاوز 7.500.000,00 درهم من جهة ثانية ، ولان توقفها عن كل نشاط لا يخولها مسك محاسبة طبقا لقواعد المحاسبة المنظمة بمقتضى القانون المشار اليه من جهة ثالثة، فيكون ما ألزمها به القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس من القانون. كما أنه بالاضافة الى ذلك، فان العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 703 وما يليها من مدونة التجارة لا يمكن الحكم على المسيرين بها إلا في حالة نقص في باب الأصول ، وان الدائن الوحيد للمقاولة هو (ت. و. ب.) الذي تم وفاء دينه بالكامل ، وتنازل عن جميع مطالبه ليس في مواجهة الكفيل ، ولكن أيضا في مواجهة الشركة المدينة ، ولم يبرر القرار المطعون فيه بكيفية دقيقة النقص في باب الاصول الذي يبرر توقيع العقوبة المالية على المسير بفتح مسطر التصفية القضائية في مواجهته ، مما يكون معه منعدم التعليل مستوجبا للنقض.
لكن ، حيث إنه بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة ، فإنه " في حالة التسوية أو التصفية لشركة ما ، يجب على المحكمة أن تفتح التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية: ٠٠٠٠٠٠ 7- المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة او غير صحيحة ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال خبرة السيد أحمد (خ.) ان الطالب باعتباره المسير القانوني لشركة (ش. m.) المفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية ، لم يكن يتوفر على محاسبة صحيحة ، بدليل : ما بين 1995 الى 2006 . - عدم تسجيل مؤونة عن القيم الثابتة - الخطأ في تحديد قيمة رؤوس الأموال الذاتية بالقوائم التركيبية لسنة 1998 .
كما ثبت لها من خلال خبرة رشيد (س.) المنجزة ابتدائيا ، أن القوائم التركيبية لسنة 1998 ظلت تستنسخ لغاية 2006 دون العمل على تقييد الاستهلاكات في حساب الاصول الثابتة ، والاستمرار في إدراج قيمة المخزون بمبلغ 420.000 درهم منذ سنة 1999 دون التوفر على سلع بهذه القيمة، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة الطالب من تصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية وسقوط أهليته التجارية، معتبرة وعن صواب ان مسك محاسبة غير صحيحة (خلال الفترة السابقة للتوقف عن الدفع ) كاف لوحده لتمديد مسطرة التصفية القضائية الى مسير الشركة و التصريح بسقوط أهليته التجارية ، مطبقة بذلك مقتضيات المادتين 706 و 712 من مدونة التجارة التي لا علاقة لها بالعقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 704 من نفس المدونة والتي تطبق في حالة ظهور نقص في باب الأصول بخطإ من المسير ، ومن ثم لم تكن المحكمة ملزمة بأي تعليل في هذا الخصوص ، كما انها لم تلزم المسير بمسك محاسبة عن الفترة اللاحقة لتوقف الشركة عن كل نشاط، ولم توضح الوسيلة الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة ، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، ومعللا ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس ، فيما عدا ما لم يبين وما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
45009
Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2020
Restitution, Procédure collective, Privilège de la procédure, Entreprises en difficulté, Droit spécial des entreprises en difficulté, Droit commun des contrats, Défaut de base légale, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Continuation des contrats, Cassation
45027
Responsabilité du dirigeant : la mention au registre du commerce établit la qualité de gérant, nonobstant l’existence d’un contrat de travail (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
24/09/2020
45053
Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45335
Office du juge de renvoi : la cassation totale pour vice de procédure impose un réexamen de l’ensemble des conditions d’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
24/09/2020
45389
Redressement judiciaire : la vérification ne porte que sur les loyers de crédit-bail échus avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
45717
Déclaration de créance douanière : le délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45758
Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
29/07/2019
45965
Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2019
45992
Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2019
Séparation des contentieux, Projet de répartition, Prescription, Pourvoi en cassation, Ordonnance du juge commissaire, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité du moyen, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Décision administrative définitive, Créance de sécurité sociale, Admission de créance