Liquidation d’une astreinte : le débiteur ne peut s’opposer à la demande en invoquant une difficulté d’exécution, qui doit faire l’objet d’une action distincte (Cass. com. 2015)

Réf : 53012

Identification

Réf

53012

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

68/1

Date de décision

05/02/2015

N° de dossier

2012/1/3/1254

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, ce moyen étant inopérant dans une instance dont l'objet est ainsi limité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/2823 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/24 في الملف عدد 10/11/3898، أن المطلوبة خدوج (م.) تقدمت بتاريخ 2011/01/03 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 2010/04/22 في الملف عدد 09/6/5057 في مواجهة المدعى عليه عمر (ع.) (الطالب) ونور الدين (ا.) قضى بأدائهما لها متضامنين بينهما مبلغ 75.000,00 درهم واجب كراء رخصة النقل العمومي عدد 8085 موضوع الملف رقم V3639 عن أشهر ابريل وماي وشتنبر و نونبر من سنة 2009 ، ومعاينة فسخ العقد الرابط بينهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ،و أنها اختارت التنفيذ عن المدعى عليه عمر (ع.)، غير أن هذا الأخير امتنع عن ذلك ، مما يجعلها محقة في طلب تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع ،ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 90.000،00 درهم الناتج عن تصفية الغرامة المحكوم بها بمقتضى الحكم السالف الذكر، من تاريخ الامتناع المحدد في 2010/07/12 إلى غاية 2011/01/12، وأجاب المدعى عليه بأن الامتناع عن التنفيذ غير ثابت، متمسكا بأنه نفذ سرية المعنعيم الحكم وأدى للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ حسب نسخة محضر التنفيذ مبلغ 76.240،00 درهما ومبلغ 2400،00 ترجم رمون انتهاء الإجراءات المسطرية، صدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 50.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن ابتدائيا، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي، واعتبار الفرعي جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 70.000،00 درهم، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، بدعوى أنه استند في تأييده للحكم الابتدائي و تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى " كون الطالب امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده في شقه المتعلق بتسليم رخصة النقل العمومي لطالبة بالتنفيذ "، والحال أن سبب عدم تنفيذه للحكم المذكور، لا يرجع لامتناعه، وإنما لاستحالة قيامه بذلك بسبب عدم تسلمه الوثائق المحكوم بتسليمها للمطلوبة ، لكون الرخصة موضوع النزاع حسب الوثائق التي سبق لها الإدلاء بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مسجلة لدى المصالح المختصة بوزارة النقل باسم شخص آخر، وليس باسم الطالب (هكذا). وهو ما شكل منازعة منه في محضر الامتناع المؤسسة عليه دعوى تصفية الغرامة التهديدية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما تمسك به الطالب في هذا الخصوص وما أدلى به من وثائق تدحض ما تضمنه محضر الامتناع ،ولم تجر بحثا بشأن ذلك ، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بطلب تصفية غرامة تهديدية مؤسس على امتناع الطالب ( المحكوم عليه) عن تنفيذ الحكم الصادر ضده في شقه المتعلق بإرجاعه للمطلوبة وثائق المأذونية موضوع العقد الذي كان يجمعهما، اعتبرت وعن صواب أن لا مجال لمناقشة ما تمسك به الطالب من عدم تسلمه وثائق المأذونية وتسجيلها بمصالح وزارة النقل باسم شخص آخر، معتمدة في ذلك على تعليل مضمنه "أن الطلب يرمي إلى تصفية الغرامة التهديدية التي قضى بها الحكم عدد 3949 الصادر بتاريخ 2001/04/22 اعتمادا على محضر الامتناع المحرر بتاريخ 2010/07/12 الذي لـم يكن محل منازعة من طرف الطاعن مما يبقى معه حجة على امتناعه عن تنفيذ مقتضيات الحكم في شقه المتعلق بتسليم الوثائق، وأن محضر الأداء الذي أدلى به الطاعن يعتبر حجة على تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالأداء ليس إلا بينما امتناعه عن تسليم الوثائق لازال مستمرا، وأن المحكمة في إطار تصفية الغرامة التهديدية لا يمكنها أن تعود لمناقشة واقعة تحوز الطاعن بالوثائق " فتكون بذلك قد اعتبرت أن ما قد يثار من موانع وعوائق يدعي المنفذ عليه حؤولها دون تنفيذه للحكم الصادر ضده، سواء أكانت واقعية أم قانونية ،لئن كانت تصلح أسبابا تؤسس عليها دعوى الصعوبة في التنفيذ متى توفرت شروطها، و دون المساس الغرامة التهديدية المحكوم بها عليه، وبذلك فهي لم تهمل مناقشة أي وثيقة ولم تكن في حاجة لإجراء أي بحث في النزاع، مادامت توفرت لها العناصر الكافية للفصل فيه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي، و الفرع من الوسيلة على غير أساس .

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، بدعوى أنه تقدم الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بملتمس رام إلى إيقاف البت في النازلة إلى حين صدور حكم جنحي نهائي في الملف موضوع الشكاية المباشرة التي قدمها أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بشأن النصب و عدم تنفيذ عقد، المرتبطة بنفس وقائع النزاع الحالي، غير أن المحكمة لم تعلل استبعادها للملتمس المذكور، مما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بمناقشة كل ما يثيره الأطراف أمامها من دفوع و الجواب عنها إلا ما تعلق بالدفوع المنتجة في النزاع، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن مناقشة الدفع موضوع الفرع من الوسيلة ، بعدما تبين لها أن الشكاية التي اعتمدها الطالب في تأسيس ملتمسه المذكور استندت لادعاء النصب في حق المطلوبة بسبب إبرامها لعقد كراء الرخصة موضوع النزاع لعدة أشخاص في نفس الوقت وعدم تنفيذها للعقد المذكور التي هي أمور لم يعد هناك مجال لمناقشتها بعد صدور الحكم المطلوب تصفية غرامته التهديدية، فتكون قد اعتبرت الدفع المذكور من قبيل الدفوع غير المنتجة في النزاع المنحصر موضوعه في طلب تصفية الغرامة التهديدية، متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها مرتكزا على أساس و معللا بما يكفي و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile