Réf
57585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4898
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3409
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'exécuter, Procès-verbal d'abstention, Mise en demeure préalable, Liquidation de l'astreinte, Huissier de justice, Exécution des décisions de justice, Dommage présumé, Charge de la preuve, Astreinte, Arrêt sur renvoi après cassation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر. بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 26/5/2016 تطعن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/3/2016 تحت عدد 795 في الملف عدد 4504/8201/2014 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ أربعين ألف درهم تصفية للغرامة التهديدية المقضى بها وفق الحكم عدد 3078 وتاريخ 9/7/2013 موضوع الملف عدد 547/8/2014 عن المدة من 11/6/2014 الى غاية 11/11/2014 وتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به، و رفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الحداوي (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه استصدر في مواجهة شركة ر. حكما قضى بإعادة بناء ما تم هدمه وإرجاع مادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، تم تأييده استئنافيا ليعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ بشأنه، والتي آلت إلى تحرير محضر امتناع بتاريخ 11/6/2014، مما جعله يتضرر جراء حرمانه من مادة حيوية و هي الكهرباء، وجعل مسكنه معرضا للسرقة نتيجة هدم جزء من الجدار، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وفق الحكم عدد 3178 و بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 75.000,00 عن المدة من 11/6/2014 إلى 11/11/2014 وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأن المدعى عليها أدلت بجواب تمسكت فيه بأنها تقوم بتدبير مرفق عمومي بموجب عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة، وأنها بذلك تكون في موقع شخص من أشخاص القانون العام الذي تبقى تصرفاته خاضعة لاختصاص المحكمة الإدارية حسب مقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر المحكمة التجارية بتاريخ 28/3/2016 الحكم المذكور استأنفه شركة ر.، مؤسسة أسباب استئنافها كون الحكم المستأنف جانب للصواب فيما قضى به، ذلك ان الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب ان يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وان يكون صريحا، وانه لا وجود في الملف لما يفيد تصريح المستأنفة بامتناعها عن التنفيذ، ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة صرحت أمام المفوض المكلف بالتنفيذ بأنها لم تقم بتصريف المياه العادمة على عقار المستأنف عليه، والتي تمت معاينتها كونها ترجع الى التجهيزات الخاصة له وليس مصدرها محطة الضخ، وان المستأنف عليه لم يستطع ان يثبت بمستساغ ان مصدر المياه العادمة هي محطة الضخ، وبالتالي فإن المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية لا تعدو ان تكون سوى وسيلة من وسائل الإثراء بدون سبب مشروع وذلك لغياب المبررات الواقعية والقانونية لتفعيلها.
ومن جهة أخرى، فان الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي اثبات حصول ضرر لمنفذ له، ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد فوات الكسب و ما لحقه من خسارة. فضلا على ذلك، فإن الحكم المستأنف قضى بتصفية الغرامة التهديدية دون بيانه لعناصر الضرر الذي لحق المستأنف عليه وهو ما جعل قضاءه غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه موضوعا.
وبجلسة 18/07/2016 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن السبب المعتمد من طرف المستأنفة لا يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المدعي قد قدم دعواه في مواجهة شركة ر. في شخص ممثلها القانوني، وان ذلك لم يخلق أي التباس في هويتها، وتوصلت بالاستدعاء وأجابت عن مقال الدعوى، وبالتالي فإن المبدأ في إجراءات الخصومة ان '' لا دفع بدون مصلحة''، وان المحكمة حكمت على المدعى عليها بإعادة بناء الجزء المهدم من جدار مسكنه وإرجاع مادة الكهرباء لفائدته، وان الغاية من حضور المفوض القضائي المعين للتنفيذ، هو معاينة وقوع التنفيذ من عدمه، و هو الأمر الذي ثبت عدم القيام به من طرف المستأنف بموجب محضر الامتناع المؤرخ في 11/6/2014، وان الضرر ثابت في هدم أجزاء من سكنى العارض وحرمان منزله من مادة حيوية، بشكل يعيق الحياة اليومية فيه وانه أمام خلو ملف النازلة، مما يفيد قيام المستأنفة بالتنفيذ، تكون الأسباب التي اعتمدتها المستأنفة غير جديرة بالاعتبار، ملتمسا رد دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر.
وبتاريخ 25/07/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4725 في الملف عدد 3390/8232/2016
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 302/1 الصادر بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 2023/1/3/1933 القاضي بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بالعلة التالية (( حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه "يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه بالحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، ولما كان الطالب أثبت بمقتضى محضر امتناع كون المفوض القضائي كمال ابزيوي بلغ المطلوبة بالقرار الاستئنافي عدد 414 الصادر بتاريخ 27/01/2014 في الملف عدد 4766/8/2/2012 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3078 بتاريخ 09/07/2013 ملف عدد 547/8/2012 في إطار ملف التنفيذ عدد 819/30/2014 إلا أنها لم تنفذه داخل الأجل مستخلصا ذلك من بقاء الحال على ما كان عليه قبل تبليغها القرار المشار إليه أعلاه تكون واقعة الامتناع ثابتة مادام أن المطلوبة هي الملزمة بإثبات شرعية عدم التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليله ان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من محضر يفيد بقاء الحالة على ما كانت عليه - وهي في النازلة الحائط المهدوم وانعدام مادة الكهرباء - وإنما يتعين إثبات امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ بشكل صريح، إذ قد يكون استمرار الحالة على ما كانت عليه راجع لسبب آخر لا دخل للمحكوم عليه فيه، في حين أن ما أدلى به الطالب هو محضر امتناع مؤرخ في 11/06/2014 ضمن فيه المفوض القضائي بأنه سبق له أن أعذر المنفذ عليها المطلوبة - بالتنفيذ بتاريخ 30/05/2014، مما يفيد أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ قرار نهائي قضى عليها بإعادة ما تم هدمه وإرجاع مادة الكهرباء والمحكمة بما نحت إليه جاء قرارها سيء التعليل عرضة للنقض))
وبجلسة 19/09/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمستنتجات بعد النقض والإحالة جاء فيها أن محكمة النقض أحالت القضية وطرفيها للبت فيها من جديد بعلة أن واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة في حق المدعى عليها، وأن ما أدلى به المدعي هو محضر امتناع مؤرخ في 2014/06/11 ، مما يفيد أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ قرار نهائي قضى عليها بإعادة ما تم هدمه في الحائط وإرجاع مادة الكهرباء، خاصة وأن الطالب أثبت بمقتضى امتناع كون المفوض القضائي بلغ المطلوبة بالقرار الاستئنافي عدد 414 الصادر بتاريخ 24/01/2014 في الملف عدد 4766/8/2/2012 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3078 بتاريخ 09/07/2013 في ملف عدد 547/8/2012 في إطار ملف التنفيذ عدد 819/30/2014 إلا أنها لم تنفذه داخل الأجل وفق ما نصت عليه المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ومنه فإن المحكمة بما نحت إليه جاء قرارها سيء التعليل عرضة للنقض.
وأن مقتضيات المادة 369 من ق.م.م نصت على أنه في حالة ما إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقص هذه النقطة.
كما أثبت المدعي واقعة امتناع شركة ر. عن تنفيذ القرار النهائي الصادر في مواجهتها القاضي بإرجاع الحائط ومادة الكهرباء بمحضر تنفيذ وليس بمحضر معاينة، وهو الذي يبرر المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية موضوع هذه النازلة، تبعا بتوفر موجبات الاستجابة للطلب المتمثلة في استصدار قرار نهائي قضى على المحكوم ضدها بالقيام بعمل وثبوت امتناعها عن ذلك، وهو الثابت بموجب محضر الامتناع في إطار إجراءات التنفيذ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024، تخلفت المستأنفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة أن ((الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه "يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه بالحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ" ولما كان الطالب أثبت بمقتضى محضر امتناع كون المفوض القضائي كمال ابزيوي بلغ المطلوبة بالقرار الاستئنافي عدد 414 الصادر بتاريخ 27/01/2014 في الملف عدد 4766/8/2/2012 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3078 بتاريخ 09/07/2013 ملف عدد 547/8/2012 في إطار ملف التنفيذ عدد 819/30/2014 إلا أنها لم تنفذه داخل الأجل مستخلصا ذلك من بقاء الحال على ما كان عليه قبل تبليغها القرار المشار إليه أعلاه تكون واقعة الامتناع ثابتة مادام أن المطلوبة هي الملزمة بإثبات شرعية عدم التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليله " ان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من محضر يفيد بقاء الحالة على ما كانت عليه - وهي في النازلة الحائط المهدوم وانعدام مادة الكهرباء - وإنما يتعين إثبات امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ بشكل صريح، إذ قد يكون استمرار الحالة على ما كانت عليه راجع لسبب آخر لا دخل للمحكوم عليه فيه" في حين أن ما أدلى به الطالب هو محضر امتناع مؤرخ في 11/06/2014 ضمن فيه المفوض القضائي بأنه سبق له أن أعذر المنفذ عليها المطلوبة - بالتنفيذ بتاريخ 30/05/2014، مما يفيد أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ قرار نهائي قضى عليها بإعادة ما تم هدمه وإرجاع مادة الكهرباء والمحكمة بما نحت إليه جاء قرارها سيء التعليل عرضة للنقض))
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 11/06/2014 أن المفوض القضائي بلغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي عدد 414 الصادر بتاريخ 27/01/2014 في الملف عدد 4766/8/2/2012 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3078 بتاريخ 09/07/2013 ملف عدد 547/8/2012 في إطار ملف التنفيذ عدد 819/30/2014 إلا أنها لم تنفذه داخل الأجل بحيث أن المفوض القضائي وبانتقاله إلى محل طالب التنفيذ وجد الجزء من الجدار لا زال مهدما والتيار الكهربائي لا زال مفقودا بالطابق الأرضي، مما تكون معه واقعة الامتناع ثابتة على اعتبار أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات شركة امتناعها عن التنفيذ، وانه وعلى خلاف كذلك ما تمسكت به، فان الحكم المستأنف بين العناصر التي اعتمدها لتحديد مبلغ الغرامة التهديدية عندما حدد مدة الضرر الممتدة من 30/05/2008 إلى غاية تاريخ محضر التنفيذ وكذا نوعية الضرر المتمثلة في الحرمان من مادة الكهرباء وهدم جزء من جدار مسكن المستأنف عليه وهو غير ملزم بإثبات الضرر بالمفهوم المتعاقد عليه ما دام أن الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي (قرار محكمة النقض عدد 175 الصادر بتاريخ 31/03/2016 في الملف الإداري عدد 3597/4/2/2014)، وانه لا مجال لتمسك الطاعنة بكونها صرحت المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ بأنها لم تقم بتصريف المياه العادمة على عقار المستأنف عليه ما دام أن هذه الواقعة وواقعة هدم جزء من جدار مسكن المستأنف عليها وقطع مادة الكهرباء ثابتة بمقتضى حكم قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا سبيل لمناقشة الواقعة من جديد، وأن موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية.
وحيث تأسيسا على ذلك يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها لا يقوم على أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 302/1 الصادر بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 1933/3/1/2023.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024